٢٩٢٣ / ٢ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن أبي بصير قال : دخلت على حميدة ، اعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت ، ثم قالت : يا أبا محمد لو شهدته حين حضره الموت وقد قبض إحدى عينيه ، ثم قال (١) : « ادعوا لي قرابتي ومن يطف بي » فلما اجتمعوا حوله قال : « ان شفاعتنا لن تنال مستخفاً بالصلاة » .
٢٩٢٤ / ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان اول ما يحاسب [ عليه ] (١) العبد الصلاة ، فإذا قبلت قبل سائر عمله ، واذا ردت عليه (٢) ، رد عليه سائر عمله » .
٢٩٢٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة ، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها ، وإن ردت رد ما سواها ، وإياك أن تكسل عنها ، أو تتوانى فيها ، أو تتوانى (١) بحقّها ، أو تضيّع حدها وحدودها ، أو تنقرها نقر الديك ، أو تستخف بها ، أو تشتغل عنها بشيء من غرض الدنيا ، أو تصلي بغير وقتها » .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس مني من استخف
__________________________
٢ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٥ ح ٦٣ .
(١) في المصدر : قال لي .
٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٤ .
(١) اثبتناه في المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠ ح ٣٧ .
(١) في المصدر والبحار : تتهاون .