القبلة ] (١) فتفسد صلواتك ، فان الله يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) » .
٣٣٠٧ / ٢ ـ الحميري في قرب الاسناد : بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١) ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » .
علي بن جعفر ( عليه السلام ) في مسائله : مثله (٢) .
٣٣٠٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك ، فتفسد عليك ، فان الله قال لنبيه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) . . . » الخبر .
٣٣٠٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .
__________________________
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .
٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٦ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧ .
(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ .