هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مرادا بها الوقف غالبا ولا يريدون بها غير الوقف الا مقيدة ، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فان القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا ، فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى ، وهو الذى يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون الا على رأس آية لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع.
( أخبرنا ) أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الفيروزآبادي فى آخرين مشافهة عن أبى الحسن على بن أحمد السعدى ، أبا محمد بن أحمد الصيدلانى فى كتابه عن الحسن بن أحمد الحداد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل أنا أبو الفضل محمد ابن جعفر الخزاعى. أخبرنى أبو عمرو بن حيويه. حدثنا أبو الحسن بن المنادى.
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنى أبى. ثنا الحسين بن محمد المروزى. حدثنا خلف عن أبى سنان هو ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبى الهذيل أنه قال : إذا افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها. وأخبرتنا به أم محمد بنت محمد السعدية إذنا. أخبرنا على بن أحمد جدى. عن أبى سعد الصفار. ثنا أبو القاسم ابن طاهر. أخبرنا أبو بكر الحافظ. أخبرنا أبو نصر بن قتادة. أخبرنا أبو منصور النضروى. حدثنا أحمد بن نجدة. ثنا سعيد بن منصور. ثنا خلف بن خليفة. حدثنا أبو سنان عن ابن أبى الهذيل قال : إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها. قال الخزاعى فى هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة بعض الآية فى الصلاة حتى يتمها فيركع حينئذ ـ قال ـ فأما جواز ذلك لغير المصلى فمجمع عليه. قلت كلام ابن الهذيل أعم من ذلك ودعوى الخزاعى الإجماع على الجواز لغير المصلى فيها نظر. إذ لا فرق بين الحالتين والله تعالى أعلم
( وَقَدْ ) أخبرتنى به أسند من هذا الشيخة الصالحة أم محمد ست العرب ابنة