كتابا موجوبا (١).
٢٧ ـ ومنه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه الآية « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » فقال إن للصلاة وقتا والأمر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة فإنما هو وقت واحد وإنما عنى الله « كِتاباً مَوْقُوتاً » أي واجبا يعني بها أنها الفريضة (٢).
٢٨ ـ ومنه ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال لو عنى أنها في وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة ولكن متى أديتها فقد أديتها (٣).
٢٩ ـ وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول في قول الله : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال إنما يعني وجوبها على المؤمنين ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليهالسلام حين قال « حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » (٤) لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر (٥).
٣٠ ـ وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » فقال يعني بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع (٦).
٣١ ـ ومنه ، عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن الله قال : « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره (٧).
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣.
(٢ ـ ٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) سورة ص : ٣٣.
(٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
(٦ ـ ٧) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
![بحار الأنوار [ ج ٨٢ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1114_behar-alanwar-82%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

