وربما يقال الركن هو السجدة الأولى وبه يندفع الإشكال المورد هاهنا بأنه إن كان الركن السجدتين يلزم الإخلال به بترك واحدة وإن كان الواحدة أو الطبيعة يلزم الزيادة بالإتيان بسجدتين وأكثر ويرد عليه أنه لا ينفع في دفع الإشكال إذ لا يعقل حينئذ زيادة الركن أصلا لأن السجدة الأولى لا تتكرر إلا أن يفرض أنه سها عن الأولى وسجد أخرى بقصد الأولى فعلى تقدير تسليم أنه يصدق عليه تكرر الأولى يلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا ويلزم أنه إذا سجد ألف سجدات بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا على أنه لو اعتبرت النية في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد سجدة الأولى وسجد بنية الأخيرة فظهر له بعد تجاوز المحل ترك الأولى ولعله لم يقل به أحد.
وقيل في دفع أصل الإشكال أن الركن هو أحد الأمرين من إحداهما وكلتيهما وهو أيضا غير نافع إذ يرد الإشكال فيما إذا سجد ثلاث سجدات إذ حينئذ يلزم زيادة الركن إن أخذا لا بشرط شيء وإن أخذا بشرط لا يلزم عدم تحقق الركن فيما إذا سجد ثلاث سجدات.
وتفصى بعضهم بوجه آخر وقال الركن المفهوم المردد بين السجدة الواحدة بشرط لا والسجدتين بشرط لا وثلاث سجدات بشرط لا فيندفع الإشكال إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بترك السجدة مطلقا أو الإتيان بأربع فما زاد وهذا وجه متين لكن يرد عليه أن القوم إنما جعلوا بطلان الأربع فما زاد لزيادة الركن لا لتركه.
ويخطر بالبال وجه آخر وهو أن يقال الركن أحد الأمرين من سجدة واحدة بشرط لا أو سجدتين لا بشرط شيء فإذا سجد سجدة واحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن وكذا إذا أتى بهما ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلا وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد من الركن وهو الاثنتان وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى وما كان فردا له كان بشرط لا وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين وهذا وجه