ما بقي من تكبيره ، ويبادره دفعة ويخفف (١)
٣٩ ـ المقنع : قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه (٢).
بيان : ظاهره النهي عن السجدة على القبر ، أو أن يصلي الفريضة أو النافلة قائما على القبر ، لا عن الصلاة على الميت المدفون ، وإن احتمل ذلك.
٤٠ ـ الخلاف للشيخ : عن عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهماالسلام وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبوهريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرءة وراءه وقالوا : هذا هو السنة (٣).
٤١ ـ غيبة الشيخ : باسناده ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن عباد ، عن موسى بن يحيى بن خالد أن أبا إبراهيم عليهالسلام قال ليحيى : يا أبا علي أناميت ، وإنما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزوال ، وصل علي أنت وأوليائي فرادى ، الحديث (٤).
بيان : لعل الامر بالصلاة فرادى لئلا يتوهم أن إمامهم وصي له فيتوهم فيه الامامة ، ولقد أوقع الرضا عليهالسلام الصلاة خفية جماعة أو فردا ويحتمل أن يكون في هذا الوقت إمامهم وهم لا يرونه.
٤٢ ـ تحف العقول : عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنائز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت
____________________
(١) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
(٢) المقنع ص ٦ ط حجر.
(٣) الخلاف : ١١٠ ط حجر.
(٤) غيبة الشيخ ص ٢٢.