شهادة الحسين عليهالسلام فانها كانت بفعل الامة الملعونة ، فاستحقوا بذلك التخويف والعذاب ، بخلاف وفات إبراهيم عليهالسلام فانه لم يكن بفعلهم ، ولعل تقديم صلاة الكسوف هنالتضيق وقته وتوسعة وقت التجهيز ، على ما هو المشهور بين الاصحاب في مثله قال في القاموس جهاز الميت والعروس والمسافر بالكسر والفتح ما يحتاجون إليه ، وقد جهزه تجهيزا.
قوله : « زعمتم » أي قلتم ، ويطلق ، غالبا على القول الباطل أو الذي يشك فيه ، قال في القاموس الزعم مثلثة القول الحق والباطل والكذب ضد ، وأكثر ما يقال فيما يشك فيه انتهى.
قوله صلىاللهعليهوآله : « إلا على من صلى » أي لزم تمرينه بالصلاة كما يظهر من بعض الاخبار ، ويدل على عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ الست بانضمام روايات أخر.
قوله عليهالسلام : « فالحد ابني » بفتح الحاء أوكسرها ، في القاموس لحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا والميت دفنه ، ويدل على شرعية اللحد وعمومه للاطفال أيضا ، وعلى عدم كراهة نزول مطلق ذي الرحم كما ذكره الاكثر ، ويدل على كراهة نزول الوالد في قبر الولد ، وعدم حرمته ، وعلى مطلوبية حل عقد الكفن ، وعلى أن الجزع الشديد يحبط الاجر.
٣٧ ـ كتاب التوحيد : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام صلى على ابن لجعفر صغير ، فكبر عليه ثم قال : إن هذا وشبهه لا يصلى عليه ، ولولا أن تقول الناس إن بني هاشم لا يصلون على الصغار ما صليت عليه ، الحديث (١).
٣٨ ـ كتاب المسائل : باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته ، عن الرجل يدرك تكبيرة أوثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال : يتم
____________________
(١) كتاب التوحيد : ٣٩٣ باب الاطفال ط مكتبة الصدوق.