هو حق يؤدى وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان ، إذا لم يكن الحق موقتا (١).
٣٠ ـ الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ وعلي بن عبدالله الوراق جميعا عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب عن تميم بن بهلول ، عن ابي معاويه ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في حديث شرايع الدين قال : والصلاة على الميت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنة (٢).
٣١ ـ كشف الغمة : نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه ، عن علي عليهالسلام أنه صلى على فاطمة عليهاالسلام وكبر خمسا ودفنها ليلا (٣) ، وعن محمد بنعلي عليهماالسلام مثله وأن فاطمة عليهاالسلام دفنت ليلا (٤).
٣٢ ـ المقنعة : قال : روي عن الصادقين عليهم أنهم قالوا كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي على المؤمنين ويكبر عليهم خمسا ، ويصلي على أهل النفاق ، سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم ، فيكبر أربعا ، فرقا بثينهم وبين أهل الايمان ، وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر عليه أربعا قطعوا عليه بالنفاق (٥).
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى على سهل بن حنيف وكبر خمسا ثم التفت إلى أصحابه فقال : إنه من أهل بدر (٦).
٣٣ ـ رجال الكشي : عن محمد بن مسعود ، عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن علي بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن زيد أنه قال : كبر علي بن ابي طالب عليهالسلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات ، وكان بدريا ، وقال : لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا (٧).
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥٥.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٣ ـ ٤) كشف الغمة ج ٢ ص ٦٦.
(٥ ـ ٦) المقنعة : ٣٨.
(٧) رجال الكشى ص ٣٨ ، الرقم ٥.