محمد بن عن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان فيما ناجى به موسى ربه قال : يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه (١).
١٣ ـ ومنه : باسناده ، عن ابي هريرة ، عن ابن عباس في خطبة طويلة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من غسل ميتا فادى فيه الامانة ، كان له بكل شعرة منه عتق رقبة ، ورفع له مائة درجة ، قيل : يا رسول الله وكيف يؤدي فيه الامانه؟ قال يستر عورته ، ويستر شينه ، وإن لم يستر عورته ويستر شينه حبط أجره ، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة (٢).
١٤ ـ المعتبر : نقلا من شرح الرسالة للسيد المرتضى أنه روي فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك ، وأن يكفنه ويصلي عليه (٣) ويلوذ به.
ايضاح : قال في المعتبر : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين وبه قال الثلاثة ، هذا إذا كان أجنبيا ، وأجازه الشافعي ولو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله ولا تكفينه ولا دفنه ، وقال علم الهدى في شرح الرسالة : فان لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع ، وبه قال مالك ، وقال ابوحنيفة والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه ولم يفصلا ، ثم ذكمر هذه الرواية في جملة ما احتج به.
١٥ ـ الاحتجاج : عن صالح بن كيسان أن معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي واصحابه شيعة أبيك؟ فقال عليهالسلام : وما صنعت بهم؟ قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم ، فضحك الحسين عليهالسلام فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك لما كفناهم ، ولا غسلناهم ، ولا صلينا عليهم ، ولا
____________________
(١) ثواب الاعمال ص ١٧٦.
(٢) ثواب الاعمال ص ٢٦٠.
(٣) المعتبر ص ٨٩.
![بحار الأنوار [ ج ٨١ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1112_behar-alanwar-81%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

