البدن ، قوله عليهالسلام « وإذا أردت » أورد هذا الحكم والذي بعده إلى قوله : ثم جامع ، الصدوق في الفقيه (١) ويدل على الحكمين حسنة شهاب ابن عبد ربه المذكورة في الكافي والتهذيب (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ، ثم يغتسل؟ فقال : سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما.
ولا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله ، وإن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه.
وقال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء : وجماع عاسل الميت ولما يغتسل ، إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه ، ولا يخفى ما فيه من الغفلة ، ويدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت ، ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما ذكره في الدروس ، وقال : وهو نادر.
وأما تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة ، مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار (٣) وعمل بها الشيخان وأتباعهما ، وقال في الذكرى لا اعلم لذلك مخالفا من الاصحاب إلا المحقق في المعتبر في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند ، وجوابه منع النية هنا والاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل ، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى ، ولا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب.
قوله : « فلا تمسه » يوهم وجوب الدلك حال الاختيار ، كما نسب إلى ابن الجنيد ، وقال في المعتبر : ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم ، ويستحب إمراريد
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٩٨.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٢٥٠ ، التهذيب ج ١ ص ١٢٧.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٩٧.