ابن حمزة بالتحريم ، وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الاجماع على أنه لا يجوز قص اظفاره ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، ولا تسريح لحيته ، وربما حمل كلامه على تأكد الكراهة ، وأما جعل ما يسقط في كفنه فاجماعي كما نقله في التذكرة.
وأما تسخين الماء للميت فقد حكي في المنتهى الاجماع على كراهته ، و قال الشيخ : ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة ، وقيده المفيد بالقلة ، فقال : يسخن قليلا وتبعهمافي الاستثناء جمع من الاصحاب والصدوقان أيضا استثنيا حالة شدة البرد ، لكن الظاهر من كلامهما أن ذلك لرعاية حال الميت لا الغاسل.
قال في الفقيه (١) قال أبوجعفر عليهالسلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر : إلا أن يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقي منه نفسك انتهى ولم ار هذه الرواية إلا في الفقه ، ويمكن حمل الرواية على ان المراد به : توقى نفسك ، وتوقي الميت بتبعية توقي نفسك ، لا أن الميت يتضرر بذلك و توقيه منه.
ولو خرج منه نجاسة بعد الغسل فلاقت بدنه فالمشهور أنه يغسل ، ولا يجب إعادة الغسل ، وقال ابن ابي عقيل بوجوب إعادة الغسل.
وإن خرج منه شئ ، واصاب الكفن فذهب الاكثر إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضه بعده ، ونقل عن الشيخ أنه اطلق وجوب قرض المحل والاخبار بعضها يدل على الغسل مطلقا وبعضها على القرض مطلقا ، ولا يدل على التفصيل رواية إلا عبارة الفقه ، ونقلها الصدوق في الفقيه (٢) وتبعه الاصحاب ولا بأس به ، إذ مثل هذا يكفي مرجحا للجمع بين الاخبار ، وربما يجمع بينها بالقول بالتخيير مطلقا.
قوله : ومددت احد الثوبين ، أي بعد قرض الكفن لستر ما انكشف بسببه من
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٨٦.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٩٢.