القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه ، الاظهر من الاخبار الثاني ، وظاهرها طهارة القميص ، وإن لم يعصر ، كما صرح به جماعة ونقل في المعتبر الاجماع على استحباب تليين الاصابع ، وحكى عن ابن ابي عقيل القول بالمنع لقوله عليهالسلام في خبر (١) طلحة بن زيد ولا تغمز له مفصلا ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.
وقال في المعتبر : ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين ، إلا الحامل ، و المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي مع الميت ، وإنما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي ، ولا يمسح أمام الثالثة وهو إجماع فقهائنا ، والمشهور استحباب الاستقبال بالميت حالة الغسل ، بل قال في المعتبر : إنه اتفاق أهل العلم ، ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط القول بالوجوب ، واختاره في المنتهى ، و رجحه المحقق الشيخ على وهو أحوط.
وأما أنه يغسله أولى الناس به ، فقد رواه الشيخ عن الصادق ، عن أبيه عن علي عليهمالسلام (٢) وفسره الاكثر بالاولى بالميراث أي الوارث أولى من غير الوارث ، وقال بعض المتأخرين : ولا يبعد أن يراد أشد الناس به علاقة.
أقول : ويحتمل أن يكون المراد الاولوية من جهة المذهب.
وذكر الاكثر ان الرجال في كل مرتبة من مراتب الارث أولى من النساء في تلك المرتبة ، من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، و ذكروا أن الميت لو كان امرءة لا يمكن للولي الذكر مباشرة تغسيلها اذن للمماثل ، فلا يصح بدون ذلك ، وقيل باختصاص الحكم بالرجال ، وأما النساء فالنساء أولى بغسلهن ، وذكروا أن الزوج اولى بزوجته من جميع اقاربها في كل أحكام الميت لروايه إسحاق (٣).
وما ذكره من كيفية الاغسال الثلاثة مطابق لما ذكره الصدوق في
____________________
(١) راجع الكافى ج ٣ ص ١٥٦ ، التهذيب ج ١ ص ٩٢.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٢٢ ، ورواه في الفقيه ج ١ ص ٨٦.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٩٣.