الخبث ، وتردد في المعتبر ، وهل يعتبر في كل منها نية أم تكفي واحدة للجميع؟ قولان : والاحوط تقديم نية الجميع مع تخصيص غسل السدر ثم تجديد النية لخصوص غسل الكافور والقراح.
واختلف أيضا في أن الغاسل حقيقة هو الصاب أو المقلب ، والاشهر الاول ، وتظهر الفائدة في النية وغيرها ، والاحوط في النية إتيانهما جميعا بها.
ثم المشهور وجوب الترتيب بين الغسلات ، وحكى في الذكرى عليه الاجماع وكذا الترتيب بين الاغسال المشهور وجوبه ، وحكي عن ابن حمزة الاستحباب ، و ذكر جماعة الاكتفاء بالارتماس هنا وفيه إشكال ، والمشهور أنه يكفي في السدر والكافور مسماه ، ويحكى عن المفيد تقدير السدر برطل ، وعن ابن البراج رطل ونصف ، وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات ، والظاهر الاكتفاء بالمسمى بحيث يطلق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور ، وهل يعتبر كون السدر مطحونا أو ممروسا؟ فيه قولان : اقربهما نعم ، ولو كان الخليط قليلا لا يصدق معه الاسم لم يجز.
ولو خرج بالخليط عن الاطلاق ففي جواز التغسيل به قولان : وظاهر أكثر الاخبار الجواز ، ونقل في الذكرى اتفاق الاصحاب على جواز ترغية السدر وهو مؤيد للجواز ، وهل المعتبر في القراح مجرد كونه مطلقا وإن كان فيه شئ من الخليطين أو يشترط فيه الخلو عنهما أم يعتبر فيه الخلو عن كل شئ حتى التراب ، فيه أقوال ، ولعل الاوسط اقوى ، ومع تعذر الخليطين يحتمل الواحدة والثلاث والثاني أحوط.
ولا خلاف في رجحان لف الغاسل خرقة على يده عند غسل فرج الميت ، وقال في الذكرى : وهل يجب؟ يحتمل ذلك ، لان المس كالنظر ، بل أقوى ومن ثم ينشر حرمة المصاهرة دون النظر ، أما باقي بدنه فلا يجب فيها الخرقة قطعا ، وهل يسحتب؟ كلام الصادق عليهالسلام يشعر به ، وهل الافضل تجريده من