١٢ ـ تفسير علي بن إبراهيم : في قوله تعالى « ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم » (١) قال : إن الله كان قد فرض على بني إسرائيل الغسل و الوضوء ، ولم يحل لهم التيمم ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع والكنايس و المحاريب ، وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه منتنا فيعلم أنه اذنب وإذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول قطعوه ، ولم يحل لهم المغنم ، فرفع ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أمته (٢).
١٣ ـ السرائر : نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع؟ ولا يقدر على النزول؟ قال : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته ، فان فيها غبارا (٣).
بيان : المواقف كمقاتل لفظا ومعنى ، واللبد بكسر اللام وإسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج ، والمعرفة كمرحلة موضع العرف من الفرس ، وهو بالضم شعر عنقه ، وذكر الاصحاب أن مع فقد للتراب ومافي معناه يجب التيمم بغبار الثوب أوعرف الدابة أولبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار قال في المعتبر وهومذهب علمائنا وأكثر العامة ، وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب كما نص عليه الاكثر وربما ظهر من عبارة المرتضى في الجمل جواره مع وجوده وهو بعيد.
ثم المشهور التخيير بين كل ما فيه غبار كما هوظاهر الخبر وقال الشيخ في النهاية : للتيمم مراتب فأولها التراب ، فان فقده فالحجر ، فان فقد تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه ، فان لم يكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه ، فان لم يكن معه شئ من ذلك تيمم بالوحل ، وقال ابن إدريس : التراب ثم الحجر ثم غبار
____________________
(١) الاعراف : ١٥٧.
(٢) تفسير القمى ص ٢٢٥.
(٣) السرائر ص ٤٧٢.