لانه الفرد الشايع ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها لوجب عليه ، وفيه إشارة إلى جواز التيمم بغير التراب.
١٠ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبدالله عليهالسلام قال:قيل:يا رسول الله صلىاللهعليهوآله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه الا سألوا ، ألا يمموه إن شفاء العي السؤال (١).
ايضاح : في القاموس الجدر خروج الجدري بضم الجيم ، وفتحها لقروح في البدن تنفط وتقيح ، وقد جدر وجد ركعني ويشدد ، فهو مجدور ومجدر قوله : « فغسلوه » أي أمروه بالغسل أي افتوه به ، أو ولوا غسله ، وعلى الثاني يدل على أن المفتي ضامن إذا أخطأ ولعله في الآخرة مع التقصير أو عدم الصلاحية ، والعي بالكسر يحتمل أن يكون صفة مشبهة عن عيي ، إذا عجز ولم يهتد إلى العلم بالشئ ، وأن يكون مصدرا ، وفي بعض نسخ الحديث إن آفة العي السؤال ، فعلى الاول المعنى أن الجاهل ربما يتأبى عن السؤال ويترفع عنه ويعده آفة. وعلى الثاني المعنى أن السؤال آفة العي ، فكما أن الافة تفني الشئ وتذهبه كذلك السؤال يذهب العي ، وما هنا اظهر موافقا للفقيه (٢) ولروايات العامة.
قال في النهاية في الحديث شفاء العي السؤال ، العي الجهل ، وقد عيي به يعيى عياء.
١١ ـ المحاسن : عن أبي إسحاق الثقفي ومحمد بن مروان جميعا ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله أعطى محمدا صلىاللهعليهوآله شرايع نوح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهمالسلام إلى أن قال : وجعل له الارض مسجدا وطهورا الحديث (٣).
____________________
(١) السرائر ص ٤٧٨.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٥٩.
(٣) المحاسن ص ٢٨٧.