[ ٨ ـ الهداية ] : فأما الماء الاجن والذي قدولغ فيه الكلب والسنور فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه (١) بيان : لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.
٩ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، عن على عليهالسلام قال : لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ (٢).
١٠ ـ ومنه : بالاسناد المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ، ويدهن به (٣).
١١ ـ ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ، أو لبن ، قال : إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثرا من ذلك فلا بأس بأكله ، إلا أن يكون صاحبه موسرا ، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ (٤).
قال : وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال : إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك (٥).
بيان : قوله عليهالسلام : «ولكن ينتفع به» يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء ، وقد اعترف الاكثر بانتفاء المستند فيه ، وأما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أرقائلا به في الكلب ، وحمله
____________________
(١) الهداية : ١٣.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٠ ط حجر وص ٩٢ ط نجف.
(٣) قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر وص ١٥٠ ط نجف.
(٤) قرب الاسناد ص ١٥٦ ط نجف ، والبحار ج ١٠ ص ٢٦١.
(٥) قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف.