وللصيقل اصقل سيفي إلى القبضة ، وليس في الاية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالاصابع وانتهائه بالمرفق ، كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب والصيقل بأصابع اليد وطرف السيف ، فهي مجملة (١).
ولاسيما إذا جعلت لفظة «إلى» فيها بمعنى «مع» ، كما في بعض التفاسير
____________________
على أن الاية الشريفة هى التى تكفلت لبيان الوضوء وكيفيته ، ومعلوم أن الوضوء قبل نزولها لم يكن مفروضا ، وان كان مسنوبا أسوة بالنبى صلىاللهعليهوآله.
فشأن الاية أنه يفرض المكلفين من دون وضوء ثم يأمرهم بالتوضى ويجعله شرطا للدخول في الصلاة ، فكل من أراد الدخول في الصلاة بعد نزول الاية كان شرطا عليه أن يتوضأ ، وأما من توضأ بعد نزولها ولم يحدث بأحد النواقض ، فهو واجد للوضوء ، والتوضى بعده مجددا تحصيل للحاصل.
نعم ظاهر قوله تعالى : «اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» الخ الاتيان بالوضوء لاجل الصلاة والقيام اليها ، كمايقال : إذا أردت أن تلقى الامير فخذ أهبتك ، واذا أردت أن تلقى الاسد فخذ حذرك » فمن كان توضا لمس كتابة القرآن أو الكون على الطهارة أو للنوم أو للجماع مثلا لا يصح له الدخول في الصلاة ، لانه لم يمتثل فرض هذه الاية ومنه والنية أعنى ارادة الصلاة والتوجه لها ، وسيأتى مزيد الكلام فيه.
(١) أقول : بل هى مطلقة تشمل أنحاء الغسل :
١ ـ الابتداء بالمرفق ثم الاعلى فالاعلى بحيث ينفصل الغسالة من الاصابع.
٢ ـ الابتداء برؤس الاصابع ثم الاسفل والاسفل حتى ينفصل الغسالة من المرفق ، والخطب في تعسر الابتداء برؤس الاصابع ثم الاسفل فالاسفل.
٣ ـ الغسل من دون رعاية الاعلى فالاعلى ، والاسفل فالاسفل ، بأن يجمع بين النوعين المذكورين فتارة يدلك من المرفق إلى الاصابع وتارة من الاصابع إلى المرفق ـ ويعبر عنه برد الشعر ـ.
٤ و ٥ ـ غسل الكفين من الاصابع إلى الزند ثم غسل الساعد من المرفق إلى الزند وعكسه.