٨٧
* ( باب ) *
* ( حد شرب الخمر ) *
١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه (١).
٢ ـ ل : عن رافع بن عبدالله بن عبدالملك ، عن يوسف بن موسى ، عن يحيى ابن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد الجمحي ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن منبه بن أبي وهب ، عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله ضرب في الخمر ثمانين (٢).
٣ ـ ما : عن ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن محمد بن إبراهيم ابن زياد ، عن سهل بن زنجلة ، عن الصباح بن محارب ، عن داود الاودي ، عن سماك ، عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه (٣).
٤ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب فقال : أيما رجل كانت منه زلة فاني معذره ، وأما الذي يدمن فاني كنت منهكه عقوبة ، لانه يستحيل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا (٤).
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٤٩.
(٢) الخصال ج ٢ ص ١٤٤.
(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٨.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥ وأنهكه : بالغ في عقوبته.