صوم ثلاثة أيام من كلِّ شهر ، وصلاة الضحىٰ ، ونوم علىٰ وتر » (١) .
ونكتفي في التعليق علىٰ هذا الحديث بما قاله ابن القيّم : « وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها ، كحديث أبي هريرة وأبي ذر ، لا يدلّ علىٰ أنّها سُنّة راتبة لكلِّ أحد ، وإنّما أوصىٰ أبا هريرة بذلك ، لأنّه قد روي أنّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل علىٰ الصلاة فأمره بالضحىٰ بدلاً من قيام الليل ، ولهذا أمره ألّا ينام حتىٰ يوتر ، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة » (٢) .
جـ ـ عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال : « دخلت علىٰ عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقرّبني حتىٰ جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخرتُ فصففنا وراءه » (٣) .
والهاجرة لغة « بمعنىٰ نصف النهار عند زوال الشمس إلىٰ العصر » (٤) علىٰ المشهور فسبحة الهاجرة إذاً تنطبق علىٰ نافلة الظهر هذا من جهة ، ومن جهة أُخرىٰ فإنّ عمل عمر مجهول العنوان فما يدرينا بأنه كان يصلي الضُحىٰ ؟ سيّما وأنّ ابنه عبدالله يشهد بأنّه لم يكن يصلّيها كما سيأتي .
د ـ عن أبي هريرة قال : « ما رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الضُحىٰ قط إلّا مرّة » (٥) .
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٧٣ طبعة مؤسّسة التاريخ العربي ـ بيروت .
(٢) زاد المعاد ١ : ٢٦٨ .
(٣) موطأ مالك ١ : ١١٢ .
يرفأ : اسم خادم عمر .
(٤) لسان العرب ، مادة هجر .
(٥) مسند أحمد ٢ : ٤٤٦ .