عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحلّية ولم يرد فيها نهي .
وما يُفعل منها علىٰ وجه العموم إذا قُصد كونها مطلوبة علىٰ الخصوص كان بدعة ، كما أنّ الصلاة خير موضوع ويُستحب فعلها في كل وقت ، ولو عيّن ركعات مخصوصة علىٰ وجه مخصوص في وقت معين صارت بدعة ، وكما إذا عيّن أحدٌ سبعين تهليلة في وقت مخصوص علىٰ أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت ، بلا نصّ ورد فيها ، كانت بدعة .
وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نص ، بدعة ، سواء كان أصلها مبتدعاً أو خصوصيتها مبتدعة .. ) (١) .
وقال المحدّث البحراني : ( الظاهر المتبادر من البدعة ، لا سيّما بالنسبة إلىٰ العبادات ، إنّما هو المحرّم ، ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين علیهماالسلام : « إنّ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار » ) (٢) .
وقال المحقق الاشتياني : ( البدعة : إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ، ولكن يفعله بأنّه أمَرَ به الشارع .. ) (٣) .
وقال السيد محسن الامين العاملي : ( البدعة : إدخال ما ليس من الدين في الدين ، كإباحة محرّم أو تحريم مباح أو إيجاب ما ليس بواجب أو
__________________
(١) بحار الانوار ، للمجلسي ٧٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ .
(٢) الحدائق الناضرة ، للشيخ يوسف البحراني ١٠ : ١٨٠ .
(٣) بحر الفوائد ، للاشتياني : ٨٠ .