فليس ببدعة ) (١) .
ويرى ٰابن حجر الهيتمي أنّ البدعة : ( ما أُحدث علىٰ خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام ) (٢) .
ويرىٰ الشاطبي : ( البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية ـ وقال في مكان آخر ـ يُقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالىٰ ) (٣) .
وقال السيد المرتضىٰ : ( البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلىٰ الدين .. ) (٤) .
وقال الطريحي في مجمع البحرين : ( البدعة : الحدثُ في الدين ، وما ليس له أصل في كتاب ولا سُنّة ، وإنّما سُميّت بدعة لأنّ قائلها ابتدعها هو نفسه ) (٥) ..
أما العلّامة المجلسي فإنّه عرّفَ البِدعة في الاصطلاح الشرعي بأنّها : ( ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ علىٰ الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في
__________________
(١) فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ١٧ : ٩ .
(٢) التبيين بشرح الاربعين ، لابن حجر الهيتمي : ٢٢١ .
(٣) الاعتصام ، للشاطبي ١ : ٣٧ .
(٤) الرسائل ، للشريف المرتضىٰ ٣ : ٨٣ .
(٥) مجمع البحرين ، للطريحي ١ : ١٦٣ مادة ( بدع ) .