قائمة الکتاب
أبواب آداب العشرة
بين ذوي الأرحام والمماليك والخدم المشاركين غالبا في البيت
2 ـ باب بر الوالدين والأولاد وحقوق بعضهم على بعض والمنع من العقوق
٢٢أبواب آداب العشرة
مع الأصدقاء وفضلهم وأنواعهم وغير ذلك مما يتعلق بهم
أبواب حقوق المؤمنين
بعضهم على بعض وبعض أحوالهم
إعدادات
بحار الأنوار [ ج ٧٤ ]
بحار الأنوار [ ج ٧٤ ]
الاجزاء
تحمیل
٧٧ ـ شى : عن حريز قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : أدنى العقوق اف ولو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه (١)
٧٨ ـ شى : عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله «وبالوالدين إحسانا» فقال : الاحسان أن تحسن صحبتهما ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه ، وإن كانا مستغنيين أليس يقول الله «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» (٢).
ثم قال أبوعبدالله عليهالسلام : وأما قوله «إما يبلغان (٣) عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف» قال : إن أضجراك فلا تقل لهما اف «ولا تنهرهما» إن ضرباك قال : «وقل لهما قولا كريما» قال : تقول لهما : عند الله لكما فذلك منك قول كريم وقال : «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال : لا تملا عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يديك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما (٤).
٧٩ ـ جا : أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أن أبي ناصب خبيث الرأي وقد لقيت منه شدة وجهدا فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي ، وما ترى جعلت فداك؟ أفترى أن اكاشفه أم اداريه؟ فكتب : قد فهمت كتابك ، وما ذكرت
____________________
(١) المصدر ج ٢ ص ٢٨٥.
(٢) آل عمران : ٩٢.
(٣) «يبلغان» باثبات الالف وكسر النون قراءة الكوفيين غير عاصم وقرء هو والباقون «يبلغن» وفى المجمع ج ٦ : ٧ ٤ : قال أبوعلى : قوله : اما يبلغن يرتفع «أحدهما» به وقوله «كلاهما» معطوف عليه ، والذكر الذى عاد من قوله «أحدهما» يغنى عن اثبات علامة الضمير ، فلا وجه لقول من قال : «ان الوجه اثبات الالف لتقدم ذكر الوالدين» عنى به الفراء.
(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٨٥.