عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال موسى ابن عمران عليهالسلام يارب أوصي قال اوصيك فقال يارب أوصني قال اوصيك بي ثلاثا فقال يارب أوصني قال اوصيك بامك : قال يارب أوصني قال اوصيك بامك ، قال أوصني قال اوصيك بأبيك ، قال فكان يقال لاجل ذلك أن للام ثلثا البر وللاب الثلث. (١).
٣٧ ـ فس : «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف» (٢) قال ولو علم أن شيئاأقل من اف لقاله «ولا تنهرهما» أي لا تخاصمها وفي حديث آخر : إن بالا فلا تقل لهما اف (٣) «وقل لهما قولا كريما» أي حسنا «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» قال : تذلل لهما ولا تبختر عليهما ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (٤).
٣٨ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال : قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا؟ فلابأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما وإن لم يعرف فليدع لهما (٥).
٣٩ ـ ب : أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر والخير أثلاثا : ثلثا له وثلثين لابويه ، أو يفردهما من أعماله بشي ء مما يتطوع به بشئ معلوم ، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا ، قال : فكتب إلي : أما للميت فحسن جائز ، وأما للحي فلا ، إلا البر والصلة (٦).
____________________
(١) أمالى الصدوق : ٣٠٥.
(٢) الاسراء : ٢٣ ـ ٢٥.
(٣) ان بالالف ولاتقل لها أف خ ل.
(٤) تفسير القمى ص ٣٨٠.
(٥) قرب الاسناد : ١٢٠.
(٦) قرب الاسناد : ١٢٩.
![بحار الأنوار [ ج ٧٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1095_behar-alanwar-74%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

