في ذلك أخبارا.
قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الازار في النار أي مادونه من قدم صاحبه في النار ، وعقوبة له ، أو على أن هذاالفعل معدود في أفعال أهل النار ، ومنه الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، الازرة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار ، مثل الركبة والجلسة انتهى.
ومنها الاسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.
ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالارض غالبا فيختل أمر صلاته ودينه ، فان تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيامنها ثم يغفل عنه فيسترسل.
ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والارض ، فيخرقه إن لم ينجس.
٢٨ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه عن جده ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما (١).
بيان : «فيحد النظر» على بناء المجرد بضم الحاء ، أو على بناء الافعال من تحديد السكين أو السيف مجازا ، ويحتمل أن يكون هذا من الادنى ويساوي الاف في المرتبة أو يكون الاف أدنى بحسب القول ، وهذا بحسب الفعل ، والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والادب ، ولا يملا عينيه منهما ، أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب.
٢٩ ـ كا : [ عنه ] (٢) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشى والابن متكئ على
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ٣٤٩.
(٢) في المصدر عنه عن أبيه ، والضمير يرجع كما سبق إلى البرقى ، وفى بعض نسخ المصدر : «على عن أبيه».
![بحار الأنوار [ ج ٧٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1095_behar-alanwar-74%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

