وبالجملة يظهر منه أن التقية إنما تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون السوء بمعنى الضرر ، أو الظاهر بمعنى الغالب ، ويشترط فيه عدم التأدي إلى الفساد في الدين ، كقتل نبي أو إمام أو اضمحلال الدين بالكلية ، كما أن الحسين عليهالسلام لم يتق للعلم بأن تقيته يؤدي إلى بطلان الدين بالكلية.
فالتقية إنما تكون فيما لم يصر تقيته سببا لفساد الدين وبطلانه ، كما أن تقيتنا في غسل الرجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لاتصير سببا لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين المسلمين ، لكن لم أر أحدا صرح بهذا التفصيل ، وربما يدخل في هذا التقية في الدماء وفيه خفاء. ويمكن أن يراد بالاداء إلى الفساد في الدين أن يسري إلى العقائد القلبية ، أو يعمل التقية في غير موضع التقية.
ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المواخاة وأداء الحقوق بمجرد ثبوت التشيع ، قيل : وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة المخرج ، إلا أن يخصص التشيع بما ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته.
وأقول : يمكن أن يكون الاستثناء الوارد في الخبر بقوله : «إلا أن يجئ منه نقض» شاملا لكبائر المعاصي بل الاعم.