فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، وصحت عباداته ومعاملاته ، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك ، ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال ، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة أبدا ، ولا تقتل المرءة ، بل تحبس دائما ، وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات.
والثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فان امتنع قتل ، واختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلاثة أيام لرواية مسمع (١) وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد و أنه يستتاب فان تاب وإلا قتل ، وهو مذهب العامة لكن لا يخلو من قوة من جهة الاخبار وسيأتي تمام الكلام في ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
١٦ ـ كا : عن العدة ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له ما الاسلام؟ فقال : دين الله اسمه الاسلام ، وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم ، وبعد أن تكونوا ، فمن أقر بدين الله فهو مسلم ، ومن عمل بما أمر الله عزوجل به فهو مؤمن (٢)
بيان : « دين الله اسمه الاسلام » لقوله تعالى « إن الدين عند الله الاسلام » وقوله « ومن يبتغ غير الاسلام دينا » (٣) « وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم » أي قبل أن تكونوا في عالم من العوالم أي حين لم تكونوا في عالم الاجساد ولا في عالم الارواح « وبعد أن تكونوا » في أحد العوالم ، أو قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا الهيكل المخصوص ، حيث كنتم في الاظلة أو في العلم الازلي ، وبعد أن تكونوا في عالم الابدان والاول أظهر ، وعلى التقديرين المراد عدم التغير في
__________________
(١) هو مسمع بن عبدالملك كردين أبوسيار الكوفى ، راجع الكافى ج ٧ ص ٢٥٨ باب حد المرتد تحت الرقم : ١٧.
(٢) الكافى ج ٢ ص ٣٨.
(٣) آل عمران : ١٩ و ٨٥ على الترتيب.