فقال اكسره بالماء
قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.
١٤ ـ سهل بن زياد
، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد
بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت
فالحد فيهما سواء فقال سواء.
١٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا
والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.
١٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن
سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت
المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد الله عليهالسلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل
البيت قال فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في
بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل
القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب
غلامي
______________________________________________________
وإلا فلا فائدة في
الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.
الحديث
الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث
الخامس عشر : حسن كالصحيح.
العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن
نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال :
هذا من خصائص المسكر.
الحديث
السادس عشر : ضعيف كالموثق.