بيان : لا خلاف بين الأصحاب في حل ذبيحة المرأة ولم أر من حكم بالكراهة أيضا لكن ورد في بعض الأخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة وفي بضعها إذا كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن وفي بعضها إذا لم يوجد من يذبح غيرها وفي بعضها لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (١) وفيها دلالة على المرجوحية والكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية.
٣ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش (٢).
بيان : فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها فإنه يحلها ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا لكن الرواية ضعيفة والراوي عامي.
٤ ـ الخصال ، عن محمد بن علي بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد بن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي (٣) عن أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تذبح المرأة إلا عند الضرورة (٤).
التحف ، والمكارم ، مرسلا مثله (٥).
٥ ـ العيون ، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون قال الصلاة على النبي واجبة (٦) في
__________________
(١) راجع وسائل الشيعة ١٦ : ٢٧٦ ـ ٢٧٨.
(٢) قرب الإسناد : ٦٨.
(٣) في المصدر : محمد بن أحمد بن صالح التميمى قال : حدثنا أبى قال : حدثنا أبى قال : حدثني انس بن محمد أبو مالك.
(٤) الخصال ٢ : ٥١١ طبعة الغفارى.
(٥) مكارم الأخلاق : ٢٤٣ والحديث لم يوجد في تحف العقول.
(٦) أي ثابتة.
![بحار الأنوار [ ج ٦٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1066_behar-alanwar-65%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

