كانت له قانصة ومن صيد البحر كل ما له قشر وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف فحرام أكله وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله وما يستوي طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه (١).
بيان : قال في النهاية فيه كان يأخذ من القطنية العشر هي بالكسر والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها (٢).
وفي القاموس القطنية بالضم والكسر النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر أو هي الحبوب التي تطبخ الشافعي العدس والخلر (٣) والفول والدجر والحمص الجمع القطاني أو هي الخلف وخضر الصيف.
١١ ـ الدعائم ، عن علي عليهالسلام أنه قال : المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه (٤).
١٢ ـ وقال جعفر بن محمد عليهالسلام إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا (٥).
١٣ ـ ومنه ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه ذكر الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله (٦).
١٤ ـ تفسير النعماني ، بأسانيده عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شيء من الأمور المتعارفة التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها وذلك مثل قوله تعالى في التحريم « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
__________________
(١) دعائم الإسلام : ليس عندي.
(٢) النهاية ٣ : ٢٩٨.
(٣) الخلر : نبات ، وقيل : إنه الفول او الماش.
(٤ ـ ٦) دعائم الإسلام : ليس عندي.
![بحار الأنوار [ ج ٦٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1066_behar-alanwar-65%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

