غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة.
٧ ـ وقد روي أن العادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
٨ ـ دعائم الإسلام ، عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله عليهالسلام في قوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي الظالم والعادي الغاصب.
٩ ـ ومنه ، (١) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » (٢) قال الباغي الخارج على الإمام والعادي اللص (٣).
بيان : الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها.
١٠ ـ دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل فقال أما ما يحل للإنسان أكله مما خرجت الأرض فثلاثة أصناف من الأغذية صنف منها جميع صنوف الحب (٤) كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها والثاني صنوف الثمار كلها والثالث صنوف البقول والنبات فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء للإنسان ومنفعة وقوة فحلال أكله وما كان فيه المضرة (٥) فحرام أكله إلا في حال التداوي به وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم والإبل ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ومن لحوم الطير كل ما
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤.
(٢) ما جعلناه بين العلامتين زائد من سهو المقابلة راجع ط كمباني ص ٧٦٥. ( ب ).
(٣) لم يذكر الحديثان المرويان عن دعائم الإسلام في النسخة المخطوطة : والكتاب ليس عندي.
(٤) في المخطوطة : جميع صنوف الحبوب.
(٥) في المخطوطة : من المضرة.
![بحار الأنوار [ ج ٦٥ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1066_behar-alanwar-65%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

