فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن علي بن جعفر ، عن [ أخيه ] أبي الحسن عليهالسلام قال سمعته يقول من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل.
______________________________________________________
والاستثناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة ، وقوله : يعذبه الله صفة حوائج وضمير عليها راجع إلى الحوائج ، والمضاف محذوف ، أي علي قضائها ، ويدل على تحريم قضاء حوائج المخالفين ، ويمكن حمله على النواصب أو على غير المستضعفين جمعا بين الأخبار وحمله على الإعانة في المحرم بأن يكون يعذبه الله قيدا احترازيا بعيد.
الحديث الثالث : ضعيف.
« حتى يسعى » متعلق بالمعونة فهو من تتمة مفعول يدع ، والضمير في يأثم راجع إلى الرجل ، والعائد إلى من محذوف ، أي على معونته.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
« مستجيرا به » أي لدفع ظلم أو لقضاء حاجة ضرورية « فقد قطع ولاية الله » أي محبته لله أو محبة الله له أو نصرة الله له أو نصرته لله ، أو كناية عن سلب إيمانه فإن الله ولي الذين آمنوا ، والحاصل أنه لا يتولى الله أموره ولا يهديه بالهدايات الخاصة ولا يعينه ولا ينصره.