______________________________________________________
وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس في قوله ، وقيل : فاذكر الاستثناء ما لم تقم من المجلس عن الحسن ومجاهد ، وقيل : فاذكر الاستثناء إذا تذكرت ما لم ينقطع الكلام وهو الأوجه ، وقيل : معناه « وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء بأن تندم على ما قطعت عليه من الخبر عن الأصم ، والآخر أنه كلام مستأنف.
ثم قال (ره) : قال السيد الأجل المرتضى قدس الله روحه : اعلم أن للاستثناء الداخل على الكلام وجوها مختلفة فقد يدخل في الأيمان والطلاق والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الإخبار ، فإذا دخل في ذلك اقتضى التوقف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم ما يلزم به ، ولذلك يصير ما يتكلم به كأنه لا حكم له ، وكذلك يصح على هذا الوجه أن يستثني الإنسان في الماضي فيقول : قد دخلت الدار إن شاء الله ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبرا قاطعا أو يلزم به حكما ، وإنما لم يصح دخوله في المعاصي على هذا الوجه ، لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى والمعاصي لا يصح ذلك فيها.
وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية ، وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به اللطف والتسهيل وهذا الوجه يختص بالطاعات ، ولهذا جرى في قول القائل لأقضين غدا ما علي من الدين أو لأصلين غدا إنشاء الله مجرى أن يقول إني فاعل إن لطف الله فيه وسهلة ، ومتى قصد الحالف هذا الوجه لم يحنث إذا لم يقع منه الفعل أن يكون حانثا أو كاذبا لأنه إذا لم يقع منه الفعل علمنا أنه لم يلطف فيه لأنه لا لطف له.
وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية لأنه يختص الطاعات والآية تتناول كلما لم يكن قبيحا بدلالة إجماع المسلمين على حسن ما تضمنته في كل فعل لم يكن قبيحا.