قال أبو جعفر عليهالسلام أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
٢٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليهالسلام عليه الخمس.
كمل الجزء الثاني من كتاب الحجة من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الإيمان والكفر والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
______________________________________________________
للخمس الذي وجب عليه في نمائه أو في أصل الوقف حيث كان مما له عليهالسلام فيه مدخل إما بخصوصه أو للولاية العامة « عشرة آلاف » أي من الدراهم ويحتمل الدنانير « حق آل محمد » هو ما يخص الإمام عليهالسلام من الأنفال والخمس ، وقوله : وأيتامهم إلى آخره ، للنصف الآخر من الخمس ، وإنما ذكر الفقراء للإشعار بأن في آية الخمس المراد بالمساكين ما يشمل الفقراء أيضا ويدل على أن تحليله عليهالسلام كان للتقية منه ، والحثيث : السريع ، وكان المراد هنا مع شدة.
الحديث الثامن والعشرون : كالسابق.
« عن العنبر » أي أخذ العنبر فإنه يؤخذ من وجه الماء غالبا ، والغوص أيضا مصدر وضمير عليه للأخذ ، والغائص أو الغوص بمعنى الغائص أي الكائن تحت الماء ، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ، فعلى تعليلية والضمير لكل من العنبر واللؤلؤ.
قد اتفق الفراغ من جميع هذه التعليقات وتأليفها مع تشتت البال ووفور الأشغال في أواخر شهر رجب الأصب من السنة الثانية بعد المائة والألف الهجرية ، على يدي مؤلفه الفقير إلى عفو ربه الغني محمد باقر بن محمد تقي عفا الله عن جرائمهما ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، وصلى الله على سيد المرسلين محمد صلىاللهعليهوآله الطيبين الطاهرين.
وقد تمّ تصحيحا وتعليقا في الرابع عشر من شهر شعبان المعظم سنة ١٣٩٥ على يد مصحّحه العبد المذنب الفاني السيد هاشم ابن السيد حسين الرسولي المحلاتي عفي عنه وعن والديه بحقّ محمّد وآله.
![مرآة العقول [ ج ٦ ] مرآة العقول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1020_meratol-oqol-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
