علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

لأنّهنّ إذانهين لا ينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم تتعمّد ذلك» (١) .

[ ١٣٤١ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام ، عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال : «لاتغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة (٣) » (٤) .

ـ ٦٢٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير

لمن أسره إذا عجز عن المشي

[ ١٣٤٢ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ،

__________________

(١) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٩ / ٤٦٣٦ ، والكليني في الكافي ٥ : ٥٢٤ / ١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٥ / ٨.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه كناية عن الحيض ، أي : إذا حاضت ، أو

المراد بيان الملازمة بين التغطية عن الأجانب وعند الصلاة كما اُفيد. والأوّل عندي أظهر.(م ت ق رحمه‌الله).

(٤) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ١٨٢ / ١٠ ، و١٠٤ : ٣٥ / ١٦.

(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

٣٠١

عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : «إن أخذت الأسيرفعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولاتقتله ، فإنّك لاتدري ما حكم الإمام فيه» ، وقال : «الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً» (١) .

ـ ٦٣٠ ـ

باب علّة طول مدّة السلطان وقصر مدّته

[ ١٣٤٣ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي إسحاق الأرجاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : «إنّ الله عزوجل جعل لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي وأيّام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله عزوجل صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته ، فطالت أيّامهم ولياليهموسنوهم وشهورهم ، وإن هُم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله عزوجلصاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرع فناء لياليهم وأيّامهم وسنيّهم وشهورهم ، وقد وفى تبارك وتعالى لهم بعدد الليالي والأيّام والشهور» (٣) .

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار١٠٠ : ٣٣ / ١٣.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٨ : ٢٧١ / ٤٠٠ ، وفيه : عن أبي إسحاق الجرجاني ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٤ : ١٠٣ / ١٦ ، و٧٥ : ٣٤٢ / ٢٩.

٣٠٢

ـ ٦٣١ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يتّخذ من النبط (١) وليّاً ولا نصيراً

[ ١٣٤٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين ابن زريق ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «ياهشام ، النبط ليس من العربولا من العجم ، فلا تتّخذ منهم وليّاً ولانصيراً ، فإنّ لهم أُصولاً (٢) تدعوإلى غير الوفاء» (٣) .

ـ ٦٣٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها صارت الوصيّة بالثُّلث

[ ١٣٤٥ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكّة ، وأنّه حضره الموت فأوصى بثُلث ماله ، فجرت به السُّنّة» (٥) .

__________________

(١) في «ج ، ش» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : أصواتاً.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٥ : ٢٧٧ / ٣.

(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٤) ذكره المصنِّف في الخصال : ١٩٢ / ٢٦٧ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٥٤٢٨ ،

٣٠٣

[ ١٣٤٦ / ٢ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام : «أنّ رجلاً من الأنصار توفّي وله صبية صغار ، وله ستّة من الرقيق ، فأعتقهم عندموته وليس له مال غيرهم ، فأُتي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فأُخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم ؟ قالوا : دفنّاه ، قال : لو علمت مادفنته مع أهل الإسلام ، تركولده يتكفّفون الناس» (٢) .

[ ١٣٤٧ / ٣ ] وبهذا الإسناد قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : «الحيف في الوصيّة من الكبائر» (٣) .

[ ١٣٤٨ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت القمّي ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى : ( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا (٤) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) قال : «يعني إذا

__________________

وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٥٤ / ١٦ مع زيادة ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٢ : ١٠٨ / ٧٠ ، و١٠٣ : ١٩٨ / ٢٤.

(١) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٥٤٢٧ ، وأورده الحميري في قرب الإسناد : ٦٣ / ٢٠٠ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩ / ٢٧ .

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٦٥ / ٤٩٣٣ ، و٤ : ١٨٤ / ٥٤٢٠ ، وأورده الحميري في قرب الاسناد : ٦٢ / ١٩٨ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحارالأنوار ١٠٣ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ١٥ و١٦.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الجنف محرّكة والجنوف بالضمّ : الليل والجور ، وقد جنف فيوصيّته كفرح. القاموس المحيط ٣ : ١٦٧ / جنف.

(٥) سورة البقرة ٢ : ١٨٢.

٣٠٤

اعتدى في الوصيّة ، إذا زاد على الثُّلث» (١) .

[ ١٣٤٩ / ٥ ] وبهذا الإسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : «مَنْ عدل في وصيّته كان بمنزلة مَنْ تصدّق بها ، ومَنْ حاف في وصيّته لقي الله عزوجل يوم القيامة وهو عنه معرض» (٢) .

[ ١٣٥٠ / ٦ ] وبهذا الإسناد ، قال : قال عليٌّ عليه‌السلام : «لأن اُوصي بالخمس أحبّ إلَيَّ من أن اُوصي بالربع ، ولأن اُوصي بالربع أحبّ إلَيَّ من أن اُوصي بالثُّلث ، ومَنْ أوصى بالثُّلث لم يترك شيئاً» (٣) .

ـ ٦٣٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا تعول

سهام المواريث

[ ١٣٥١ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثني (٥) محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن

__________________

(١) أورده العيّاشي في تفسيره ١ : ١٨٢ / ٢٧٩ ، والطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٢١ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٩٨ / ٢٦.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٤ / ٥٤١٩ ، وأورده الحميري في قرب الإسناد : ٦٣ / ١٩٩ ، والكليني في الكافي ٧ : ٥٨ / ٦ (باب النوادر) ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٩٧ / ١٧ و١٨.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٨٥ / ٥٤٢٣ ، وأورده الحميري في قرب الإسناد : ٦٣ / ٢٠١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ / ٤٥٣ مع زيادة فيهما ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٩٧ / ٢٠ و٢١.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ع» : حدّثنا.

٣٠٥

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «سهام المواريث من ستّة أسهُم لا تزيد عليها» فقيل له : يابن رسول الله ، ولِمَ صارت ستّة أسهُم؟ قال : «لأنّ الإنسان خُلق من ستّة أشياء وهو قول الله تعالى : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ *‏ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ *‏ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ) (١) » (٢) .

قال محمّد بن عليّ مصنِّف هذا الكتاب : لذلك علّة اُخرى ، وهي أنّ أهل المواريث الذين يرثون أبداً ولا يسقطون ستّة : الأب والاُمّ ، والابن ، والبنت ، والزوج ، والزوجة.

[ ١٣٥٢ / ٢ ] حدّثنا أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى قال : حدّثنا عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج (٣) يعلم أنّ السهام لاتعول (٤) على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة» (٥) .

[ ١٣٥٣ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد

__________________

(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ١٢ ١٤.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٩ / ٥٦٠٤ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٣٣ / ٥.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : العالج موضع به رمل. القاموس المحيط ١ : ٢٧٣ / علج.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث الفرائض والميراث ذكر العول ، يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها. النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٩٠ / عول.

(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٥٦٠٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٧٩ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٤٧ / ٩٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٣٣ / ٦.

٣٠٦

ابن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «كان ابن عبّاس يقول : إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السهام لاتعول من ستّة» (١) .

[ ١٣٥٤ / ٤ ] حدّثنا عبدالواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن عبيدالله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، قال : حدّثني أبي ، عن محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني الزهري ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، قال : جلست إلى ابن عبّاس فعرض علَيَّ ذكر فرائض المواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ، أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثُلثاً (٢) ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثُّلث؟!

فقال له زفر بن أوس البصري : يابن عبّاس فمَنْ أوّل مَنْ أعال الفرائض؟قال : عمر ، لمّا التفّت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً ، قال : والله ، ماأدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ، وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة . وأيم الله ، أن لوقدّم مَنْ قدّم الله ، وأخّر مَنْ أخّر الله ما عالت فريضة .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٥٦٠١ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦٢.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيظهر أنّه ليس مراد الله تعالى رعاية جميعها مع الاجتماع ، وموضع الكسر يظهر من قول أئمّتنا عليهم‌السلام . (م ق ر رحمه‌الله).

٣٠٧

فقال له زفر بن أوس : أيّهما قدّم ، وأيّهما أخّر؟

فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ماقدّم الله ، وأمّا ما أخّر الله فكلّ فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلاّ ما يبقى فتلك التي أخّر الله عزوجل ، فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذازالت عنه صارت إلى الثُّمْن لا يزيلها عنه شيء ، والاُمّ لها الثُّلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السُّدس لايزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله عزوجل.

وأمّا التي أخّر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثُّلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض لم يكن لهنّ إلاّما بقي ، فتلك التي أخّر الله ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بُدئ بما قدّم الله فاُعطي حقّه كملاً ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له.

فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هَبْتَةٌ (١) ، فقال الزهري : والله ، لولا أنّه تقدّمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمراً فمضى ، ما اختلف على ابن عبّاس من أهل العلم اثنان (٢) .

قال الفضل : وروى عبدالله بن الوليد العدني ـ صاحب سفيان ـ قال : حدّثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف ، قال :

__________________

(١) الهَبْتُ : حُمْقٌ ، يقال : هُبت الرجل فهو مهبوتٌ : لا عقل له. تهذيب اللغة ٦ : ٢٣٩ / هبت.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٥ / ٥٦٠٢ ، وأورده الكليني في الكافي٧ : ٧٩ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٤٨ / ٩٦٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٣١ ـ ٣٣٢ / ٣.

٣٠٨

حدّثنا ليث بن أبي سليم ، عن أبي عمر العَبدي ، عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام أنّه كان يقول : «الفرائض من ستّة أسهُم : الثُّلثان أربعة أسهُم ، والنصف ثلاثة أسهُم ، والثُّلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثُّمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الاُمّ من الثُّلث إلاّ الولد والإخوة ، ولايزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ، ولاتزاد المرأة على الربع ولاتنقص من الثُّمن ، وإن كُنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهُنّ فيه سواء ، ولاتزاد الإخوة من الاُمّ على الثُّلث ولا ينقصون من السدس ، وهُم فيه سواء الذكر والاُنثى ، ولا يحجبهم عن الثُّلث إلاّ الولدوالوالد ، والدية تقسم على مَنْ أحرز الميراث».

قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ، وفيه دليل أنّه لايرث الإخوة والأخوات مع الولد شيئاً ، ولايرث الجدّ مع الولد شيئاً ، وفيه دليل أنّ الاُمّ تحجب الإخوة عن الميراث.

فإن قال قائل : إنّما قال : والد ولم يقل : والدَين ، ولا قال : والدة ، قيل له : هذاجائز كما يقال : ولد ، يدخل فيه الذكر والاُنثى ، وقد تُسمّى الاُمّ والداً إذاجمعتها مع الأب كما تُسمّى أباً إذا اجتمعت مع الأب ؛ لقول الله عزوجل : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) (١) فأحد الأبوين هي الاُمّ ، وقد سمّاها الله عزوجلأباً حين جمعها مع الأب ، وكذلك قال : ( الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) (٢) وأحد الوالدين هي الاُمّ ، وقد سمّاها

__________________

(١) سورة النساء ٤ : ١١.

(٢) سورة البقرة٢ : ١٨٠.

٣٠٩

الله والداً كماسمّاها أباً ، وهذا واضح بيّن ، والحمد لله (١) .

ـ ٦٣٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار الميراث

للذكر مثل حظّ الاُنثيين

[ ١٣٥٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ؛ لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ، والرجل يعطي ؛ فلذلك وفّر على الرجال.

وعلّة اُخرى في إعطاء الذكر مثلَي ما تعطى الاُنثى ؛ لأنّ الاُنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها (٢) ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفّر على الرجل لذلك ، وذلك قول الله عزوجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (٣) » (٤) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥٧ ـ ٢٥٩ / ٥٦٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ / ٤.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المراد أنّه يجبر الرجال على نفقة النساء كالبنت والاُمّ وإن كان فقيراً إذا كان قادراً على الكسب بخلاف العكس ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) سورة النساء ٤ : ٣٤.

(٤) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠١ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، الحديث ١ ، ومَنْ

٣١٠

[ ١٣٥٦ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرني القاسم بن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأيّ علّة صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟ قال : «لِما جعل لها من الصداق» (١) .

[ ١٣٥٧ / ٣ ] وعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد الكوفي ، قال : حدّثنا عبدالله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، أنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟قال : فذكرت ذلك لأبي عبدالله عليه‌السلام ، فقال : «إنّ المرأة ليس لها (٢) عاقلةولا نفقة ولا جهاد وعدّد أشياء غير هذا وهذا على الرجال ؛ فلذلك جُعل له سهمان ولها سهم» (٣) .

__________________

لايحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٠وفيه صدر الحديث إلى قوله : «وفّر على الرجال» مرسلاً ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٥٩مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٦ / ١.

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٦ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢١ ، والراوندي في فقه القرآن ٢ : ٣٥٩ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٧ / ٢.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ليس لها ومن شأنها أن تكون عاقلةً لأحد حتّى تؤخذبجنايته ، كذا قيل. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥٠ / ٥٧٥٧ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٤ / ١١٦٠ ، والكليني في الكافي ٧ : ٨٥ / ٣ باختلاف ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٣ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٢٧ / ٣ و٤.

٣١١

[ ١٣٥٨ / ٤ ] حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن عليّ بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟ فقال : «لأنّ الحبّات التي أكلها آدم وحوّاء في الجنّة كانت ثمانية عشر ، أكل آدم منها اثنتي عشر حبّة ، وأكلت حوّاء ستّاً ، فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين» (١) .

[ ١٣٥٩ / ٥ ] حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمر بن عليّ بن عبدالله البصريّ ، قال : حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن أحمد بن خالد ابن جبلة الواعظ ، قال : حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عليّ بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام «أنّه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال له : لِمَ صار الميراث للذكر مثل حظّ الاُنثيين ؟قال : من قِبَل السنبلة كان عليها ثلاث حبّات فبادرت إليها حوّاء فأكلت منهاحبّة ، وأطعمت آدم حبّتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظّ الاُنثيين» (٢) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٥١ / ٥٧٥٨ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١١ : ١٦٧ / ١٤ ، و ١٠٤ : ٣٢٧ / ٥.

(٢) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٠ / ١٧٨ ، الباب ٢٤ ضمن الحديث ١ ، وأورده ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٤٧٠ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحارالأنوار ١٠ : ٧٦ / ١ ، و١١ : ١٦٧ / ١٣ ، و١٠٤ : ٣٢٧ / ٦.

٣١٢

ـ ٦٣٥ ـ

باب العلّة التي من أجلها لاترث المرأة ممّا ترك

زوجها من العقار شيئاً وترث ممّا سوى ذلك

[ ١٣٦٠ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن النساء ما لهنّ من الميراث؟

فقال : «لهنّ قيمة الطوب (٢) والبناء والخشب والقصب ، فأمّا الأرض والعقار (٣) فلا ميراث لهنّ فيهما» ، قلت : الثياب لهنّ؟

قال : «الثياب نصيبهنّ فيه» قلت : كيف هذا ولهذا الثُّمن والربع

__________________

(١) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطوب بالضمّ : الآجر. القاموس المحيط ١ : ١٣١.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : في هذه المسألة أقوال :

أوّلها وهو المشهور : حرمان الزوجة من الأرض سواء كانت بياضاً أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عيناً وقيمةً ، ومن عين آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك.

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان

من العين ، وبه قال العلاّمة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وكثير من المتأخّرين.

وثالثها : حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وبه قال المفيد وابن إدريس.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لامن قيمته ، وهو قول المرتضى.

وخامسها : عدم حرمانها من شيء لاعيناً ولاقيمةً ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو نادر جدّاً.(م ق ر رحمه‌الله) .

٣١٣

مسمّى؟

قال : «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخلت عليهم ، وإنّماصار هذا هكذا لئلاّ تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخَرين ، فيزاحمون هؤلاء في عقارهم» (١) .

[ ١٣٦١ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثها فيمايجوز تبديله وتغييره إذْ أشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والمقام» (٢) .

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ١٣٠ / ١١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٩٩٢ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٥٢ / ٥٧٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار١٠٤ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ / ٦ .

(٢) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٢ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ومَنْ لايحضره الفقيه ٤ : ٣٤٨ / ٥٧٤٩ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحارالأنوار ١٠٤ : ٣٥٢ / ٧.

٣١٤

ـ ٦٣٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّيت قُم قُم

[ ١٣٦٢ / ١ ] حدّثنا عليّ بن عبدالله الورّاق رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى والفضل بن عامر الأشعري ، قالا : حدّثناسليمان بن مقبل ، قال : حدّثنا محمّد بن زياد الأزدي ، قال : حدّثنا عيسى بن عبدالله الأشعري ، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، قال : حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن أبيه عليهم‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لمّا اُسري بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء أحسن لوناً من الزعفران ، وأطيب ريحاً من المسك ، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس ، فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراء التي هي أحسن لوناًمن الزعفران ، وأطيب ريحاً من المسك؟

قال : بقعة شيعتك وشيعة وصيّك عليٍّ ، فقلت : مَن الشيخ صاحب البرنس؟ قال : إبليس ، قلت : فما يريد منهم؟ قال : يريد أن يصدّهم عنولاية أمير المؤمنين ، ويدعوهم إلى الفسق والفجور ، فقلت : ياجبرئيل ، أهوبنا إليهم ، فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامح ، فقلت : قُم يا ملعون ، فشارك أعداءهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم ، فإنّ شيعتي وشيعة عليٍّ ليس لك عليهم سلطان ، فسُمّيت : قم» (١) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٨ : ٤٠٧ / ١١٥ ، و٦٠ : ٢٠٧ / ٦ ، و٦٣ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ / ٨٢.

٣١٥

ـ ٦٣٧ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار بعض الأشجار

يثمر وبعضها لا يُثمر وبعضها له شوك

[ ١٣٦٣ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الإصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «لم يخلق الله عزوجلشجرة إلاّ ولها ثمرة تؤكل ، فلمّا قال الناس : اتّخذ الله ولداً أذهب نصف ثمرها ، فلمّا اتّخذوا مع الله إلهاً شاك الشجر» (٢) .

[ ١٣٦٤ / ٢ ] حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام ، قال : حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن إبراهيم بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثنا أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر ابن محمّد بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ، عن آبائه ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : «أنّ النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل كيف صارت الأشجار بعضهامع أحمال وبعضها بغير أحمال؟ فقال : كلّما سبّح آدم تسبيحة صارت له في الدنيا شجرة مع حمل ، وكلّما سبّحت حوّاء

__________________

(١) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ١١٢ / ٣.

٣١٦

تسبيحة صارت (١) في الدنياشجرة من غير حمل» (٢) .

ـ ٦٣٨ ـ

باب علّة صفرة لون المشمش ، وحلاوة بعض

نواها دون بعض

[ ١٣٦٥ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثني (٣) أبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى ابن جعفرالعلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ نبيّاً من أنبياء الله بعثه الله عزوجل إلى قومه ، فبقي فيهم أربعين سنة ، فلم يؤمنوا به ، فكان لهم عيد في كنيسة فاتّبعهم ذلك النبيّ ، فقال لهم : آمِنوا بالله ، قالوا له : إن كنت نبيّاً فادعُ لناالله أن يجيئنا بطعام على لون ثيابنا ، وكانت ثيابهم صفراء ، فجاء بخشبة يابسة فدعا الله عزوجل عليها فاخضرّت وأينعت وجاءت بالمشمش حملاًفأكلوا ، فكلّ مَنْ أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبيّ خرج ما في جوف النوى من فيه حلواً ، ومَنْ نوى أنّه لا يسلم خرج ما في جوف النوى من فيه مُرّاً» (٤) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي شجرة صارت آخراً بلا ثمر ليجمع مع الخبر الأوّل ، وتأمّل.(م ت ق رحمه‌الله).

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ١١١ / ٢٨ ، و٦٦ : ١١٢ / ٤.

(٣) في «ع» : حدّثنا.

(٤) أورده الراوندي في قصص الأنبياء : ٢٧٩ / ٣٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٤ : ٤٥٦ / ٨ ، و٦٦ : ١٩٠ / ٣.

٣١٧

ـ ٦٣٩ ـ

باب علّة دود الثمار ، وعلّة خلق الشعير ،

وعلّة خلق الذرّة والجزر واللفت على صورتها

[ ١٣٦٦ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أسباط قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد ، قال : حدّثني أبوالطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثنا عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود ، فشكوا إليه مابهم ، فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجارصببتم التراب ، ثمّ صببتم الماء ، وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّواالماء في اُصول الشجر ، ثمّ تصبّوا التراب لكيلايقع فيه الدود ، فاستأنفواكما وصف ، فذهب ذلك عنهم» (١) .

[ ١٣٦٧ / ٢ ] وبهذا الإسناد أنّ عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام سئل ممّا خلق الله الشعير؟ فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه‌السلام أن ازرَعْ ممّا اخترتَ لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وقبضت حوّاء على اُخرى ، فقال آدم لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّمازرع آدم جاء حنطة ، وكلّما زرعت حوّاء جاء شعيراً» (٢) .

__________________

(١) أورده الراوندي في قصص الأنبياء : ٢٧٣ / ٣٢٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٤ : ٣٢١ / ٢٧ ، و١٠٣ : ٦٣ ـ ٦٤ / ٢.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١١ : ١١١ / ٢٩ ، و٦٦ : ٢٥٥ / ١ ، و١٠٣ : ١١٥ / ٤.

٣١٨

[ ١٣٦٨ / ٣ ] وبهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام : «أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل : ممّ خلق الله عزوجل الجزر؟ فقال : إنّ إبراهيمعليه‌السلامكان له يوماً ضيف ولم يكن عنده ما يمون ضيفه ، فقال في نفسه : أقوم إلى سقفي فأستخرج من جذوعه (فأبيعه من النجّار فيعمل صنماً ، فلم يفعل ، وخرج ومعه إزار إلى موضعوصلّى ركعتين ، فجاء ملك وأخذ من) (١) ذلك الرمل والحجارة ، فقبضه في إزار إبراهيم عليه‌السلام وحمله إلى بيته كهيئة رجل ، فقال لأهل إبراهيم : هذا إزار إبراهيم فخُذيه ، ففتحوا الإزار فإذا الرمل قد صار ذرّة ، وإذا الحجارة الطوال قد صارت جزراً ، وإذا الحجارة المدوّرة قد صارت لِفْتاً (٢) » (٣) .

ـ ٦٤٠ ـ

باب علّة صفرة الوجوه وزرقة العيون

وتناثر الأسنان وانتفاخ الوجوه

[ ١٣٦٩ / ١ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن أسباط ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن زياد القطّان ، قال : حدّثناأبو الطيّب أحمد بن محمّد بن عبدالله ، قال : حدّثني عيسى بن جعفر العلوي العمري رضي‌الله‌عنه ، عن آبائه ، عن عمر بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام بمدينة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : «مرّ أخي عيسى عليه‌السلام بمدينة وإذا

__________________

(١) ما بين القوسين بياض في النسخ ، وأثبتناه من المطبوع.

(٢) ورد في حاشية «ج» ، ل» : اللّفت بالكسر ـ : السَلْجَم. القاموس المحيط ١ : ٢١١.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٢ : ٧٧ / ٤.

٣١٩

وجوهم صفر ، وعيونهم زرق ، فصاحوا إليه وشكوا ما بهم من العلل ، فقال : (تداووا ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال لهم) (١) : أنتم (إذا أكلتم اللحم طبختموه غيرمغسول ، وليس شيء يخرج من الدنيا إلاّ بجنابة ، فغسلوا بعد ذلك لحومهم فذهبت أمراضهم».

وقال : «مرّ أخي بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة ووجوههم منتفخة ، فشكوا إليه ، فقال : أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم) (٢) فتفل (٣) الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفم فلا يكون لها مخرج ، فترد إلى اُصول الأسنان فيفسد الوجه ، فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم وصيِّروه لكم خُلقاً ، ففعلوا فذهب ذلك عنهم» (٤) .

ـ ٦٤١ ـ

باب العلّة التي من أجلها إذا قطع رأس

 النخلة لم تنبت

[ ١٣٧٠ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ الله عزوجل لمّا خلق آدم من طينة فضلت من تلك الطينة فضلة ، فخلق الله منها النخلة ، فمن أجل

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في المطبوع هكذا : دواؤه معكم.

(٢) ما بين القوسين بياض في النسخ.

(٣) في البحار والمطبوع : فتغلي.

(٤) أورده الراوندي في قصص الأنبياء : ٢٧٤ / ٣٣٠ و٣٣١ مرسلاً باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٢ : ١٦١ ـ ١٦٢ / ٦.

٣٢٠