علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضربن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أباجعفر عليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يُجلد؟ قال : «لا ، وذلك لوأنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد» (١) .

[ ١٢٤٠ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : «لا يُجلد إلاّ أن تكون قد أدركت أو قاربت» (٢) .

ـ ٥٨٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع المعترف

بالسرقة تحت الضرب إذا لم يأت بالسرقة

[ ١٢٤١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار رحمه‌الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦٨ / ٢٥١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٣ / ٨٧٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٢ .

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٠٥ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦٥ / ٢٣٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٣.

٢٤١

رجل سرق سرقةً ، فكافر (١) عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع؟ قال : «نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب» (٢).

ـ ٥٨٧

باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع

الأجير والضيف إذا سرقا

[ ١٢٤٢ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «لا يُقطع الأجيروالضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان (٣) » (٤) .

[ ١٢٤٣ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : «هو مؤتمن» ، ثمّ قال : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة» (٥) .

__________________

(١) في حاشية «ش» عن نسخة : فكابر.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٣ / ٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ / ٧.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : للأصحاب فيهما قولان ، والمشهور القطع فيهما إذا أحرز المال منهما ، وحملوا الرواية الواردة بعدم القطع على ما إذا لم يحرز المال منهما ، بل يستأمنان . (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) أورده المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ مرسلاً ذيل رقم ٥١١٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٢ / ٣.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٤.

٢٤٢

[ ١٢٤٤ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق قُطع ضيف الضيف» (١) .

[ ١٢٤٥ / ٤ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : «هو مؤتمن» .

وقال في رجل أتى رجلاً فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذاوكذا ، فأعطاه وصدّقه ، قال : فلقي صاحبه ، فقال له : إنّ رسولك أتاني فبعثت معه بكذاوكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشيء ، وزعم الرسول أنّه قدأرسله ، وقد دفعه إليه ، قال : «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قُطعت يده (٣) ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة (٤) أنّه لم يرسله

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٤ (باب الأجير والضيف) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٢٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٥.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : خلاف المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا تكرّر منه الفعل وعزّره الحاكم ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّ المصنِّف يتكلّف لأجل شهادة النفي ، ولا حاجة إليه; لاحتمال كونه مدّعياً لإرساله في وقت محصور علم الشهود عدم إرساله في ذلك الوقت ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

٢٤٣

وإن لم يجد بيّنة فيمينه بالله ماأرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال».

قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : «يُقطع ؛ لأنّه سرق مال الرجل» (١) .

ـ ٥٨٨ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يزاد

السارق على قطع اليد والرجل

[ ١٢٤٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام : في السارق إذا سرق قُطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة اُخرى قُطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة اُخرى سجنه ، وتُركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي أستحي من الله عزوجل أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من سارق بعد يده ورجله» (٢) .

[ ١٢٤٧ / ٢ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٧ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ / ٩١٩ ، وفيه باختصار ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٣ / ٦.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٣ / ٤٠٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٣.

٢٤٤

أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ، ويقول : إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به» ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال : «أستودعه السجن واُغني عن الناس شرّه» (١) .

[ ١٢٤٨ / ٣ ] وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام هل كان عليٌّ عليه‌السلام يحبس أحداً من أهل الحدود؟ فقال : «لا ، إلاّ السارق ، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله» (٢) .

[ ١٢٤٩ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قُطعت يده ، فقال : «تُقطع رجله بعد يده ، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين» (٣) .

[ ١٢٥٠ / ٥ ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : «تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويُترك عقبه يمشي عليها» (٤) .

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٢ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٤ / ٤٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٤.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٥ / ١٥.

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٦.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٢ / ٣٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٧.

٢٤٥

[ ١٢٥١ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام (١) في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، قال : «تُقطع يده اليمنى على كلّ حال» (٢) .

[ ١٢٥٢ / ٧ ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، جميعاً عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أشلّ اليداليمنى ، سرق ، قال : «تُقطع يمينه شلاّء كانت أو صحيحةً ، فإن عاد فسرق قُطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خُلّد في السجنواُجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكفّ عن الناس شرّه (٣) » (٤) .

[ ١٢٥٣ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «اُتي أميرالمؤمنين عليه‌السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثمّ قال : إنّ الذي بانَ من

__________________

(١) في «ع» زيادة : قال.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٦ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٨ / ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ / ٩١٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ / ١١.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا مذهب الشيخ في النهاية ، وقال في المبسوط : إن قال أهل العلم بالطبّ : إنّ الشلاّء متى قُطع بقيت أفواه العروق مفتحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قال : يدمّل ، قُطعت الشلاّء ، ووافقه على ذلك القاضي والعلاّمة في المختلف. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ / ٥١١٧ ضمن الحديث مرسلاً عن عليٍّ عليه‌السلام ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ ـ ١٨٥ / ١٢.

٢٤٦

أجسادكم قد يصل إلى النار ، فإن تتوبوا تجرّوها ، وإن لاتتوبوا تجرّكم» (١) .

ـ ٥٨٩ ـ

باب علل نوادر الحدود

[ ١٢٥٤ / ١ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حماراً ، ثمّ أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين ، وترك الحمار : قال : «يردّ الحمارإلى صاحبه ويُتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع ، إنّما هي خيانة» (٢) .

[ ١٢٥٥ / ٢ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم

ابن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، قال : سمعته يقول : «مَن افترى على مملوك عُزّر ؛ لحرمة الإسلام» (٣) .

[ ١٢٥٦ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٤ / ١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٨ .

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٣ / ٥١١٠ ، والكليني في الكافي ٧ : ٢٢٧ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٠٩ / ٤٢٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٤ / ١٠.

(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٧١ / ٢٦٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٥.

٢٤٧

محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل يأتي البهيمة ، قال : «يُجلد دون الحدّ ، ويُغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب ظهره اُغرم قيمتها وجُلد دون الحدّ ، وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها» (١) .

[ ١٢٥٧ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : التعزير؟ فقال : «دون الحدّ» ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : «لا ، ولكنّه دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك» ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : «على قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه» (٢) .

[ ١٢٥٨ / ٥ ] وبهذا الإسناد عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الشارب ، فقال : «أيّما رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا الذي يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ؛ لأنّه يستحلّ الحرمات كلّها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا» (٣) .

[ ١٢٥٩ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن إسحاق بن عمّار ،

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٧ / ٥٠٦٠ ، والكليني في الكافي ٧ : ٢٠٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٦١ / ٢٢٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ / ٨٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٧٨ / ٤.

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٤١ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٠٢ / ١ .

(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٦ / ٣٧٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٦ / ٨٨٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٥ / ٤.

٢٤٨

قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : «يُجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام» (١) .

[ ١٢٦٠ / ٧ ] وعن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «اُتي عمر بن الخطّاب بقدامة ابن مظعون قد شرب الخمر ، فقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً عليه‌السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ، ليس علَيَّ جلد ، أنا من أهل هذه الآية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ) (٢) ، فقرأ الآية حتّى أتمّها ، فقال له عليٌّ عليه‌السلام : فأنت لست من أهلها فيماطعم أهلها وهو لهم حلال» قال : «وقال عليٌّ عليه‌السلام : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع ، فاجلدوه ثمانين جلدة» (٣) .

[ ١٢٦١ / ٨ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن زرارة ، قال : سمعت أباجعفر عليه‌السلام ، وسمعتهم يقولون : إنّ عليّاً عليه‌السلام قال : «إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدّالمفتري ثمانين» (٤) .

قال أبو جعفر عليه‌السلام : «إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩١ / ٣٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٥.

(٢) سورة المائدة ٥ : ٩٣.

(٣) أورده أحمد بن محمّد بن عيسى في كتاب النوادر : ١٥٢ / ٣٩٠ ذيل الحديث ، والكليني في الكافي ٧ : ٢١٥ / ١٠ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٧٥ و٧٦ / ١٣٥٠ و١٣٥١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٣ / ٣٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٦.

(٤) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢١٥ / ٧ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٠ / ٣٤٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ / ٧.

٢٤٩

ثمانين» (١) .

[ ١٢٦٢ / ٩ ] وبهذا الإسناد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «كان عليٌّ عليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحُرّ والعبد واليهودي والنصراني» قلت : ما شأن اليهوديوالنصراني؟ ، فقال : «ليس لهم أن يُظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم».

قال : سمعته يقول : «مَنْ شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه في الثالثة» (٢) .

[ ١٢٦٣ / ١٠ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدّها؟ قال : «نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان» (٣) .

[ ١٢٦٤ / ١١ ] وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام في (٤) قذف محصنة حُرّة ، قال : «يجلد ثمانين ؛ لأنّه إنّما يجلد بحقّها» (٥) .

[ ١٢٦٥ / ١٢ ] أبي (٦) رحمه‌الله ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذّاء ، قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن : ما فعل غريمك؟ قلت : ذاك ابن

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٦ ، ذيل الحديث ٧.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٧ / ٩.

(٣) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٨ ، بسند آخر عن عنبسة بن مصعب باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٥٧ / ٨.

(٤) في «س ، ش ، ن» زيادة : مملوك.

(٥) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٣٥ / ٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٧٢ / ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ / ٥٨٥٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ / ١٠ .

(٦) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٥٠

الفاعلة ، فنظر إلَيَّ أبو عبدالله عليه‌السلام نظراًشديداً ، فقلت : جُعلت فداك ، إنّه مجوسيّ ينكح اُمّه واُخته ، قال : «أو ليس ذلك في دينهم نكاح؟» (١) .

[ ١٢٦٦ / ١٣ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، عن سعد بن عبدالله رفعه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ؛ لأنّهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة الرجم» (٣) .

[ ١٢٦٧ / ١٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : في القرآن رجم؟ قال : «نعم» ، قلت : كيف؟ قال : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فإنّهما قد قضياالشهوة» (٤) .

[ ١٢٦٨ / ١٥ ] وبهذا الإسناد عن الحسن بن كثير ، عن أبيه ، قال : خرج أميرالمؤمنين عليه‌السلام بشراحة الهمدانيّة (٥) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاًمن الزحام ، فلمّا رأى ذلك أمر بردّها حتّى إذا خفّت الزحمة أُخرجت وأُغلق

__________________

(١) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٤٠ / ٣ ، والنعمان بن محمّد المغربي في دعائم الإسلام ٢ : ٤٥٨ / ١٦١٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٨ ـ ١١٩ / ١١.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٣ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١٢.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٦ / ٤٩٩٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ١٧٧ / ٣ ، والنعمان بن محمّد المغربي في دعائم الإسلام ٢ : ٤٤٩ / ١٥٧٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٣ / ٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١٣ .

(٥) شَراحة بنت عوّة همدانيّة : [ امرأة ] أقرّت بالزنا عند عليٍّ عليه‌السلام . انظر : القاموس المحيط ١ : ٣١٧ / شرح. وفي بعض النسخ ، وبعض المصادر كالتهذيب : سراقة وسراحة ، وكلاهما سهو .

٢٥١

الباب ، قال : فرموها حتّى ماتت ، قال : ثمّ أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل مَنْ دخل يلعنها ، قال : فلمّا رأى ذلك نادى مناديه : «أيّها الناس ، ارفعوا ألسنتكم عنها ؛ فإنّه لا يقام حدٌّ إلاّ كان كفّارة ذلك الذنب كما يجزى الدَّيْن بالدَّيْن» (١) ، قال : فوالله ما تحرّك شفة لها (٢) .

[ ١٢٦٩ / ١٦ ] وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام يقول : «قضى عليٌّ عليه‌السلام في رجل تزوّج امرأة رجل أنّه تُرجم المرأة ويُضرب الرجل الحدّ ، وقال : لو علمت أنّك علمت به لفضخت رأسك بالحجارة» (٣) .

[ ١٢٧٠ / ١٧ ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يُرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، قال : وقال : لا أُحبّ أن أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكّل بعضهم فأُجلد» (٤) .

[ ١٢٧١ / ١٨ ] وبهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إنّ أوّل مَن استحلّ

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون من قبيل مجاز المشاكلة ، فسُمّي جزاء الدينوأداؤه ديناً ، أو يكون المراد أنّه حصل دَيْنٌ بسبب الذنب في ذمّة العبد وعلى الله بسبب الحدّ دَيْن فتحاطّا وبقي هو بلا ذنب. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥ / ٤٩٩٥ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٧٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٤٢ / ٢٤.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٥ / ٤٩٩٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب١٠ : ٢٥ / ٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٩ / ٧٨٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٨ / ١٧.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤ / ٤٩٩١ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢ / ٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٤ ، وفيهاصدر الحديث ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ ـ ٣٨ / ١٤.

٢٥٢

الاُمراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زعم أنّ رسول الله سمر يد رجل إلى الحائط ، ومن ثَمَّ استحلّ الاُمراء العذاب» (١) .

[ ١٢٧٢ / ١٩ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن موسى البجلي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلاً وجد مع امرأة في بيتواحد مائة إلاّ سوطاً أو سوطين» قلت : بلا بيّنة؟ قال : «ألاترى أنّه قال : ادرؤا ، لو كانت البيّنة (٣) لأتمّه» (٤) .

ـ ٥٩٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يكون بين أهل الذمّة معاقلة

[ ١٢٧٣ / ١ ] أبي (٥) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح ، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ؛ لأنّهم يؤدّون الجزية إليه كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهُم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حُرٌّ» (٦) .

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٠٣ / ١.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر للبيّنة ، أي لو كانت البيّنة مجروحة يدرأ الحدّ فكيف إذالم تقم أصلاً ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٩٣ / ١.

(٥) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٦) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٤١ / ٥٣٠٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٣٦٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٧٠ / ٦٧٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٠٦ ـ ٤٠٧ / ١.

٢٥٣

ـ ٥٩١ ـ

باب العلّة التي من أجلها جعل البيّنة على المدّعي

واليمين على المدّعى عليه في الأموال ، وجعل في

الدماء البيّنة على المدّعى عليه وعليه القسامة

[ ١٢٧٤ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن بُريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن القسامة ، فقال : «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلاّ في الدماء خاصّة ، فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برُمّته (٢) ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقده به برمّته ، فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّالنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه (٣) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده» ، ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما حقن دماء

__________________

(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : ومنه حديث عليٍّ عليه‌السلام : «إن جاء بأربعة يشهدون ، وإلاّ دفع إليه برمّته» . الرمّة بالضمّ : قطعة حبل يشدّ بها الأسير والقاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلاّ يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتى قالوا : أخذت الشيء برمّته ، أي كلّه. النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٤٣ / رمم.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث القسامة : «فوداه من إبل الصدقة» أي أعطى ديته ، يقال : وديتُ القتيل أدِيَه : إذا أعطيته ديته. النهاية لابن الأثير ٥ : ١٤٨ / ودا.

٢٥٤

المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فيكفّ عن قتله ، وإلاّ حلف المدّعى عليهم قسامة خمسين رجلاً : ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ، ثمّ (١) اُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون» (٢) .

[ ١٢٧٥ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «العلّة في البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ما خلا الدم ؛ لأنّ المدّعى عليه جاحد ، ولا يمكنه إقامة البيّنة على الجحود ؛ لأنّه مجهول ، وصارت البيّنة في الدم على المدّعى عليه ، واليمين على المدّعي ؛ لأنّه حوط يحتاط به المسلمون ؛ لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجراً وناهياً للقاتل لشدّة إقامة البيّنة عليه ؛ لأنّ مَنْ شهد على أنّه لم يفعل قليل.

وأمّا علّة القسامة أن جعل خمسين رجلاً فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ؛ لئلاّ يهدر دم امرئ مسلم» (٣) .

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في التهذيب ، وفي الكافي بدل «ثمّ» : «وإلاّ» وهو الظاهر ، وتأمّل .(م ت ق رحمه‌الله) .

(٢) أورده الكليني في الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ / ٣.

(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٩ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٥ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل والعيون في بحارالأنوار ١٠٤ : ٤٠٢ / ١.

٢٥٥

[ ١٢٧٦ / ٣ ] أبي (١) رحمه‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن القسامة؟ قال : «هي حقٌّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ولم يكن بشيء ، وإنّما القسامة حوط يحتاط به الناس» (٢) .

[ ١٢٧٧ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه‌الله ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص» (٣) .

ـ ٥٩٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يقاد للمجنون من قاتله

[ ١٢٧٨ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، قال : «إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين» ، قال : «وإن

__________________

(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٢) أورده أحمد بن عيسى في نوادره : ١٥٨ / ٤٠٥ ، والكليني في الكافي ٧ : ٣٦٠ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١٦٨ / ٦٦٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار١٠٤ : ٤٠٣ / ٤.

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٨ / ١١١٨ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار ١٠٤ : ٤٠٣ / ٥ و٦.

(٤) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

٢٥٦

كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعهاإلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه» (١) .

ـ ٥٩٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها صارت دية الميّت إذا

قُطع رأسه تُجعل في أبواب البرّ للميّت ولا تُجعل

للورثة كما تُجعل دية الجنين

[ ١٢٧٩ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، قال : حدّثنامحمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : «دية الجنين إذا ضُربت اُمّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار (٣) فهي لورثته ، ودية الميّت إذا قُطع رأسه وشقّ بطنه فليست هي لورثته ، إنّما هي له دون الورثة» ، فقلت له : وما الفرق بينهما؟ فقال : «إنّ الجنين أمر مستقبل مرجّى نفعه ، وإنّ هذا أمر قد مضى وذهب منفعته ، فلمّا مُثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يُحجّ بها عنه ويُفعل بها أبواب البرّ من

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٥١٩٠ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٩٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٣١ / ٩١٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٨٩ / ١٨.

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا هو المشهور ، وقال ابن بابويه بوجوب تمام الدية. (م ق ر رحمه‌الله).

٢٥٧

صدقة وغيرذلك (١) » (٢) .

ـ ٥٩٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها يُجلد الزاني مائة جلدة

وشارب الخمر ثمانين

[ ١٢٨٠ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمدبن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الزناأشرّ أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ قال : «يا إسحاق ، الحدّ واحد أبداً ، وزِيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمر الله به» (٤) .

[ ١٢٨١ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : ولو كان له دَيْنٌ يُصرف إليه; لأنّه أفضل أبواب البرّ ، كذا قاله الشهيد الثاني رحمه‌الله . (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٣٥٥ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ١٦ / ١٠٨٧ ، والكليني في الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ / ١١٢١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ / ١.

(٣) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٤) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٣٨ / ٥٠٣٣ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١٠.

٢٥٨

القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرة الزناواستلذاذ الجسد كلّه به ، فجعل الضرب عقوبةً له وعبرةً لغيره ، وهو أعظم الجنايات» (١).

ـ ٥٩٥ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يُقطع الطرّار والمختلس

[ ١٢٨٢ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم‌السلام قال : «ليس على الطرّار (٣) والمختلس قطع ؛ لأنّها دغارة (٤) معلنة ، ولكن يُقطع مَن يأخذويُخفي» (٥) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ٢٠٠ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ضمن الحديث ١ ، وأورده ابن شهرآشوب في مناقبه ٤ : ٣٨٧ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ٣٧ / ١١ .

(٢) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الطرّار : الذي يشقّ كُمّ الرجل ويسلّ ما فيه من الطرّ : القطعوالشقّ . النهاية لابن الأثير ٣ : ١٠٨ / طرر.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : في حديث عليٍّ عليه‌السلام : «لا قطع في دغرة» قيل : هي الخُلسة ، وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية لابن الأثير ٢ : ١١٤ / دغر.

(٥) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٥ / ٥١١٧ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٢٦ / ٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ١١٤ / ٤٥٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١٨٦ / ١٩.

٢٥٩

ـ ٥٩٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها يُجلد ظلّ الذي

يزعم أنّه احتلم باُمّ غيره

[ ١٢٨٣ / ١ ] أبي (١) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليٍّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «إنّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فقال له : إنّي احتلمت باُمّك ، فرفع إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام ، فقال : إنّ هذا افترى علَيَّ ، فقال : وما قال لك ؟ قال : زعم أنّه احتلم باُمّي ، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظلّه ، فإنّ الحلم مثل الظلّ ولكنّا سنضربه إذ ذاك حتّى لايعود يؤذي المسلمين» (٢) .

ـ ٥٩٧ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يقام الحدّ بأرض العدوّ

[ ١٢٨٤ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد

__________________

(١) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٤ : ٧٢ / ٥١٣٦ ، وأورده الكليني في الكافي ٧ : ٢٦٣ / ١٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ١٠ : ٨٠ / ٣١٣ باختلاف في السند والمتن ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٩ : ١١٩ / ١٦.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

٢٦٠