علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

علل الشرائع والأحكام والأسباب - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-319-612-7
ISBN الدورة:
978-964-319-609-7

الصفحات: ٣٩٦

بركتها كلّ زاوية في بيتك ، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار ، وامنع العروس في اُسبوعها من الألبان والخَلّ والكزبرة والتفّاحة الحامضة من هذه الأربعة الأشياء».

فقال عليٌّ عليه‌السلام : «يا رسول الله ، ولأيّ شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟».

قال : «لأنّ الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولد ، وحصيرفي ناحية البيت خير من امرأة لا تلد».

فقال عليٌّ عليه‌السلام : «يا رسول الله ، فما بال الخَلّ تُمنع منه؟».

قال : «إذا حاضت على الخَلّ لم تطهر أبداً طهراً بتمام (١) ، والكزبرة تثيرالحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة ، والتفّاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير داءً عليها».

ثمّ قال : «يا علي ، لا تجامع امرأتك في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ الجنون والجذام والخبل (٢) يسرع إليها وإلى ولدها.

يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحَوَل في الإنسان.

يا علي ، لا تتكلّم عند الجماع كثيراً فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت لا يؤمن أن يكون أخرس ، ولا تنظر إلى فرج امرأتك ، وغضّ بصرك عند الجماع ، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى ، يعني في الولد.

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي تصير مستحاضة والولادة غالباً مع الحيض المستقيم; لأنّه غذاء الولد ، ونقصانه وزيادته يضرّ بالولد. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الخبل : فساد الأعضاء والفالج ، ويُحرَّك. القاموس المحيط ٣ : ٥٠٠ / الخبل.

٢٠١

يا علي ، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإنّني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنّثاً ، مؤنّثاً ، مخبلاً.

يا علي ، إذا كنت جنباً في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن ، فإنّي أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما.

يا علي ، لا تجامع امرأتك إلاّ ومعك خِرقة ومع امرأتك خرقة ، ولاتمسحابخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ، وإنّ ذلك يُعقِب العداوة بينكما ، ثمّ يؤدّيكما إلى الفرقة والطلاق.

يا علي ، لا تجامع امرأتك من قيام ، فإنّ ذلك من فعل الحمير ، وإن قضي بينكما ولد يكون بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان.

يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد فيكبرذلك الولد ولا يصيب ولداً إلاّ على كبر السنّ.

يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع.

يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ، فإنّه إن قضي بينكما ولديكون جلاّداً قتّالاً عريفاً (١) .

يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألؤها إلاّ أن ترخي عليكماستراً ، فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت.

يا علي ، لا تجامع أهلك بين الأذان والإقامة ، فإنّه إن قضي بينكما

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي الحديث : العرفاء في النار. العرفاء جمع عريف ، وهو القيّم بأُمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أُمورهم ، ويتعرّف الأمير منه أحوالهم.النهاية لابن الأثير ٣ : ١٩٧ / عرف.

٢٠٢

ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء.

يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد.

يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فإنّه إن قضي بينكما ولديكون مشوّهاً ذا شامة (١) في شعره ووجهه.

يا علي ، لا تجامع أهلك في آخر درجة منه (٢) يعني إذا بقي يومان فإنّه إن قضي بينكما ولد كان مقدماً (٣) .

يا علي ، لا تجامع أهلك على شهوة اُختها ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عشّاراً ، أو عوناً للظالم ، ويكون هلاك فئام (٤) من الناس على يديه.

يا علي ، لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ، فإنّه إن قضي بينكما ولديكون منافقاً ، ممارياً ، مبتدعاً.

يا علي ، وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة ، فإنّه إن قضي بينكما ولد ، فإنّه ينفق ماله في غير حقٍّ» ، وقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) (٥) .

يا علي ، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى مسيرة ثلاثة أيّام ولياليهنّ ،

__________________

(١) في «ش ، ل ، ن ، ج ، س» : ذا ساسة. وورد في حاشية «ج ، ل» : ساست الشاة تساس سوساً : كثر قملها ، كأساست. القاموس المحيط ٢ : ٣٥٠ / السوس.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي من شعبان ، أو كلّ شهر.

(٣) في البحار : «مفدماً».

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : الفئام بالهمز : الجماعة الكثيرة. النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٦٤ / فأم.

(٥) سورة الإسراء ١٧ : ٢٧.

٢٠٣

فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم.

يا علي ، عليك بالجماع في ليلة الاثنين ، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله ، راضياً بما قسم الله عزوجل .

يا علي ، إن جامعت أهلك في أوّل ليلة الثلاثاء ، فإنّه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ، ولا يعذّبه الله عزوجل مع المشركين ويكون طيّب النَّكْهَة من الفم ، رحيم القلب ، سخيّ اليد ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان.

يا علي ، وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد ، فإنّه يكون حاكماً من الحُكّام أو عالماً من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عندزوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ، ويكون فَهِماً ، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا.

وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد يكون خطيباً قوّالاً (١) مفوّهاً (٢) . وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد ، فإنّه يكون معروفاً ، مشهوراً ، عالماً. وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد صلاة العشاءالآخرة ، فإنّه يُرجى أن يكون ولداً بدلاً من الأبدال (٣) إن شاء الله.

يا علي لا تجامع أهلك في أوّل ساعة من الليل ، فإنّه إن قضي بينكما

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : رجل قوّال وقوّالة : حسن القول أو كثيره. القاموس المحيط ٣ : ٦٠٥ / القول.

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيه : خشيتُ أن أكون مفوِّهاً ، أي : بليغاً منطيقاً من الفَوَه ، وهوسعة الفم . النهاية لابن الأثير ٣ : ٤٣٣ / فوه.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : وفي حديث عليٍّ عليه‌السلام : «الأبدال بالشام» هُم الأولياء والعُبّاد ، الواحد بِدْل كحِمْل ، سُمّوا بذلك لأنّهم كلّما مات منهم واحد أُبدل بآخَر. النهاية لابن الأثير ١ : ١٠٧ / بدل.

٢٠٤

ولدلا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدّنيا على الآخرة.

يا علي ، احفظ وصيّتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه‌السلام » (١) .

[ ١١٧١ / ٦ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار رحمه‌الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفّار ، وقد قال الله عزوجل في كتابه : ( وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ) (٢) ما معنى العقوبة (٣) هاهنا؟

قال : «إنّ الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اُخرى غيرها يعني تزوّجها فإذا هو تزوّج امرأة اُخرى غيرها فعلى الإمام عليه‌السلام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة».

فسألته ، فكيف صار المؤمنون يردّون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوجها ما أنفق عليها ممّا يصيب المؤمنون ؟

قال : «يردّ الإمام عليه ، أصابوا من الكفّار أو لم يصيبوا ؛ لأنّ على

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٥١ / ٤٨٩٩ ، والأمالي : ٦٦٢ / ٨٩٦ (المجلس ٨٤ ، ح ١) ، وأورده المفيد في الاختصاص : ١٣٢ ، والشيخ الطبرسي في مكارم الأخلاق١ : ٤٥٥ / ١٥٥٢ باختلاف في بعض الألفاظ ، ونقله المجلسي عن العلل والأمالي في بحارالأنوار ١٠٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨٣ / ١.

(٢) سورة الممتحنة ٦٠ : ١١.

(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : كأنّ السائل توهّم أنّ قوله تعالى : ( فَعَاقَبْتُم ) مشتقٌّ من العقوبة أي المجازاة ، فأجاب عليه‌السلام بأنّه ليس من العقوبة ، بل من جعل الشيء بعقب آخروخلفاً منه. (م ق ر رحمه‌الله).

٢٠٥

الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده (١) ، وإن حضرت القسمة فله أن يسدّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شيء قسّمه بينهم ، وإن لم يبق لهم شيء فلا شيء لهم» (٢) .

[ ١١٧٢ / ٧ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخى عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ، ثمّ يطلّقها فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ، قال : «لا يصدَّقان ؛ لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ، والرجل يدفع عن نفسه المهر» (٤) .

[ ١١٧٣ / ٨ ] أبي رحمه‌الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد ابن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لمّا كان سؤاله متضمّناً لأمرين :

الأوّل : توهّم أنّ هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنيمة ، والثاني : الاستبعاد من إعطائه من الغنيمة مع أنّه ليس من المجاهدين وهي من أموالهم.

فأجاب عليه‌السلام عن الأوّل : بأنّ هذا غير مختصّ بالغنيمة ، بل إن كانت غنيمة فمنها ، وإلاّفمن بيت المال أو ماله.

وعن الثاني : بأنّ للإمام عليه‌السلام ولاية عامّة يجوز لها بها التصرّف في أمثال ذلك ، كما أنّه يسدّ النوائب قبل القسمة ، ويرضخ وينفل لغير المجاهدين. (م ق ر رحمه‌الله).

(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ٣١٣ / ٨٦٥ ، وفيه : «جماعة» بدل «حاجته» ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥ / ٢.

(٣) في «س» : حدّثنا أبي.

(٤) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٣ باختلاف في السند فيهما ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ / ٤٣.

٢٠٦

سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلايتعرّيان فعل الحمارين ، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك» (١) .

ـ ٥٥٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها يكره النفخ في القدح

[ ١١٧٤ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر بن الحسين المخزومي ، قال : حدّثنا محمّد بن عيسى بن زياد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن ثعلبة ، عن بكّار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينفخ في القدح ، قال : «لا بأس ، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه» ، وعن الرجل ينفخ في الطعام ، قال : «أليس إنّما يريد يبرده؟» قال : نعم ، قال : «لا بأس» (٢) .

قال مؤلّف هذا الكتاب : الذي أُفتي به وأعتمده هو أنّه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ، ولاأعرف هذه العلّة إلاّفي الخبر.

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٢٠.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٤٠١ / ٥.

٢٠٧

ـ ٥٥٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل

أن يؤاجر الأرض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة

والشعير ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضّة

[ ١١٧٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنّهما سئلا : ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ، ويؤاجرها بالذهب والفضّة؟ قال : «العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير» (١) .

ـ ٥٥٥ ـ

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز تطويل

شعر الشارب والإبط والعانة

[ ١١٧٦ / ١ ] حدّثني (٢) محمّد بن عليّ ماجيلويه رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لايطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه ، فإنّ الشيطان يتّخذها

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ١٦٧ / ٤.

(٢) في «س» : حدّثنا.

٢٠٨

مخابئ (١) يستتربها» (٢) .

ـ ٥٥٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها صار مولى الرجل منه

[ ١١٧٧ / ١ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا الحسين بن محمّد ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد السيّاري ، عن العمركي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : لِمَ قلتم : مولى الرجل منه؟ قال : «لأنّه خلق من طينته ، ثمّ فرّق بينهما فردّه السبي إليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه ، فلذلك هو منه» (٣) .

ـ ٥٥٧ ـ

باب علّة النهي عن القران بين الفواكه

[ ١١٧٨ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله قال : حدّثني (٥) سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، قال : حدّثنا موسى بن القاسم البجلي ، قال :

__________________

(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : خبأه كمنعه : ستره. القاموس المحيط ١ : ١٣ / خبأ.

(٢) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٧ / ٣٠٧ مرسلاً ، وأورده الكليني في الكافي٦ : ٤٨٧ / ١١ ، والأشعث الكوفي في الجعفريّات : ٥٣ / ١٤٣ ، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١ : ١٢٤ مرسلاً ، والراوندي في نوادره : ١٤٩ / ٢٠٩ ، والطبرسي في مكارم الأخلاق ١ : ١٥٦ / ٤١٩ ، مرسلاً ، وفيها باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٧٦ : ٨٨ / ١.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ١٣٣ / ٣٤٩٥ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٤ : ٢٠٣ / ٢.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ح ، ع» : حدّثنا.

٢٠٩

حدّثنا عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القران بين التين والتمر وسائر الفواكه ، قال : «نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن القران ، فإن كنتوحدك فكُلْ كيف أحببت ، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن» (١) .

ـ ٥٥٨ ـ

باب علّة كراهيّة الثوم والبصل والكرّاث

[ ١١٧٩ / ١ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الثوم ، فقال : «إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، فقال : مَنْ أكل هذه البَقلة المنتنة فلا يقرب مسجدنا ، فأمّا مَنْ أكله ولم يأت المسجد فلا بأس» (٣) .

[ ١١٨٠ / ٢ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز ، قال : حدّثنا عبدالله بن محمّد بن خلف ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن محمّدبن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أكل البصل والكرّاث؟ فقال : «لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ ، ولكن إن أكل منه ماله أذى ،

__________________

(١) أورده عليّ بن جعفر في مسائله : ١٥٣ / ٢٠٦ ، والحميري في قرب الإسناد : ٢٧٢ / ١٠٨٠ ، والبرقي في المحاسن ٢ : ٢٢٥ / ١٦٨١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٦٦ : ١١٨ / ٢.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ٤٢٦٩ ، وأورده الكليني في الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٩ ، والاستبصار ٤ : ٩٢ / ٣٥٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٢٤٧ / ٢.

٢١٠

فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه على مَنْ يجالس» (١) .

[ ١١٨١ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داوُدبن فرقد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا ، ولم يقل : إنّه حرام» (٢) .

ـ ٥٥٩ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي تبّع تبّعاً

[ ١١٨٢ / ١ ] حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عمر بن عليّ بن عبدالله البصري ، قال : حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن أحمد بن جبلة الواعظ ، قال : حدّثنا أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي ، قال : حدّثنا أبي ، عن عليّ بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام : «أنّ عليّ ابن أبي طالب عليه‌السلام سئل لِمَ سُمّي تبّع تبّعاً؟

قال : لأنّه كان غلاماً كاتباً وكان يكتب لملك كان قبله ، وكان إذا كتب كتب : بسم الله الذي خلق صبحاً وريحاً ، فقال الملك : اكتب وابدأ باسم ملك الرعد ، فقال : لا ، لا أبدأ إلاّ باسم إلهي ، ثمّ أعطف على حاجتك ، فشكر الله عزوجلله ذلك ، فأعطاه ملك ذلك الملك ، فتابعه الناس على

__________________

(١) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣١٧ / ٢٠٦٦ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٦٦ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٢ ، و٢٤٧ / ٤.

(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٣١ / ٢١٣٢ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٩٦ / ٤١٨ ، والاستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٦ : ٢٤٧ / ٣ ، و٨٤ : ٩ / ٨٤.

٢١١

ذلك فسُميّ تبّعاً» (١) .

ـ ٥٦٠ ـ

باب العلّة التي من أجلها نهي عن الفرار من الوباء

[ ١١٨٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن عليّ بن المغيرة ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : القوم يكونون في البلد يقع فيها الموت ، ألهم أن يتحوّلوا عنها إلى غيرها؟

قال : «نعم» ، قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاب قوماً بذلك؟ فقال : «أُولئك كانوا رتبة بإزاء العدوّ ، فأمرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يثبتوا في موضعهم ، ولايتحوّلوا منه إلى غيره ، فلمّا وقع فيهم الموت تحوّلوا من ذلك المكان إلى غيره ، فكان تحويلهم من ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف» (٢) .

[ ١١٨٤ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ *‏ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ) (٣) فقال : «هؤلاء (٤) أهل مدينة كانت

__________________

(١) ذكره المصنِّف في العيون ١ : ٣١٧ ـ ٣٢٨ / ١٧٨ ، الباب ٢٤ ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠ : ٨٠ قطعة من حديث ١ ، و١٤ : ٥١٣ / ١ ، و٧٦ : ٤٩ / ٤.

(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦ : ١٢١ / ٣.

(٣) سورة الفيل ١٠٥ : ٣ و٤.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون هؤلاء أصحاب الفيل الذين قصدوا خراب الكعبة ، فلا منافاة ، والله يعلم. (م ق ر رحمه‌الله).

٢١٢

على ساحل البحر إلى المشرق فيما بين اليمامة والبحرين يخيفون السبيلويأتون المنكر ، فأرسل عليهم طيراً جاءتهم من قِبَل البحر رؤوسهاكأمثال رؤوس السباع ، وأبصارها كأبصار السباع ، مع كلّ طير ثلاثة أحجار ، حجران في مخالبه (١) ، وحجر في منقاره ، فجعلت ترميهم بها حتّى جدرت أجسادهم ، فقتلهم الله عزوجل بها ، وما كانوا قبل ذلك رأوا شيئاً من ذلك الطير ولا شيئاً من الجدري ، ومَنْ أفلت منهم انطلقوا حتّى بلغوا حضرموت وادي باليمن أرسل الله عزوجل عليهم سيلاً فغرقهم ، ولا رأوافي ذلك الوادي ماءً قبل ذلك ، فلذلك سُمّي حضرموت حين ماتوا فيه» (٢) .

ـ ٥٦١ ـ

باب العلّة التي من أجلها يؤخّر الله عزوجل

العقوبة عن العباد

[ ١١٨٥ / ١ ] أبي (٣) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن عليٍّ عليهم‌السلام ، قال : «إنّ الله عزوجلإذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب ، قال : لولا الذين يتحابّون بجلالي ، ويعمّرون (٤) مساجدي ، ويستغفرون

__________________

(١) في «ن ، ج ، ل ، ح ، ش» : مخاليبه.

(٢) أورده الكليني في الكافي (الروضة) ٨ : ٨٤ / ٤٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٥ : ١٤٢ / ٧٣.

(٣) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٤) ورد في حاشية «ج ، ل» : بالتعمير الطاهر ، أو بالعبادة ، أو الأعمّ (م ق ر رحمه‌الله).

٢١٣

بالأسحار ، لأنزلت عذابي» (١) .

[ ١١٨٦ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : «إنّ الله تعالى ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لايريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي ، واجترحوا السيّئات ، فإذانظر إلى الشيّب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن ، رحمهم وأخّر عنهم ذلك» (٢) .

[ ١١٨٧ / ٣ ] حدّثنا أبي رحمه‌الله قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، قال : «قال أبي عليه‌السلام : قال أمير المؤمين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله جلّ جلاله إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين ناداهم جلّ جلاله وتقدّست أسماؤه : يا أهل معصيتي ، لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابّين بجلالي ، العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي ، المستغفرين بالأسحار خوفاً منّي ، لأنزلت بكم عذابي ثمّ لا اُبالي» (٣) .

__________________

(١) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٤٧٣ / ١٣٦٩ ، وثواب الأعمال : ٢١١ / ١ ، وأورده البرقي في المحاسن ١ : ١٢٦ / ١٤٣ ، والأشعث في الجعفريّات : ٣٧٣ / ١٥٠٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٣ : ٣٨٢ / ٤.

(٢) ذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : ٤٧ / ٣ ، وفي مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٣٩ / ٧٢٣ مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٣ : ٣٨٢ / ٥.

(٣) ذكره المصنِّف في الأمالي : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ / ٢٨٩ (المجلس ٣٦ ، ح ١٠) ، وأورده الفتّال النيشابوري في روضة الواعظين ٢ : ٨١ / ٦٧٥ مرسلاً ، والطبرسي في مشكاة

٢١٤

[ ١١٨٨ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الهمداني ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : «أما إنّ النّاس لو تركوا حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا» (١) .

[ ١١٨٩ / ٥ ] أبي (٢) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّ قوماً أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا ، فجاءهم قوم آخرون ، فقالوا لهم : ما لكم؟ فقالوا : إنّا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا ، فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم ، فقال الله تبارك وتعالى : يخافون ويجترؤون علَيَّ ، فأنزل الله عليهم العذاب» (٣) .

[ ١١٩٠ / ٦ ] أبي (٤) رحمه‌الله قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر ، قال : حدّثنا هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أيّها الناس إنّ الله عزوجل لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن تعلم العامّة ، فإذا عملت الخاصّة بالمنكر جهاراً فلم تغيّر (٥) ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة

__________________

الأنوار١ : ٢٨٢ / ٦٢٢ كذلك مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٣ : ٣٨١ / ٣ ، و٨٤ : ٣٩٠ / ١.

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ١٩ / ٦٩.

(٢) في «س» : حدّثنا أبي.

(٣) أورده الراوندي في قصص الأنبياء : ١٨٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٠ : ٣٨٣ / ٣٨.

(٤) في «س» : حدّثنا أبي.

(٥) في «ج» : فلم تعيّر.

٢١٥

من الله عزوجل» (١) .

[ ١١٩١ / ٧ ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد العاصميوعليّ بن محمّد بن يعقوب العجلي ، قالا : حدّثنا عليّ بن الحسين ، عن العبّاس بن علي مولى لأبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : «كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون (٢) أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون» (٣) .

ـ ٥٦٢ ـ

باب العلّة التي من أجلها يخلد مَنْ يخلّد في الجنّة

ويخلد مَنْ يخلّد في النار

[ ١١٩٢ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا القاسم ابن محمّد ، عن سليمان بن داوُد الشاذكوني ، عن أحمد بن يونس ، عن أبي هاشم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الخلود في الجنّة والنار ، قال : «إنّماخُلّد أهل النار في النار ؛ لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا لو خُلّدوا فيها أن يعصوا الله أبداً ، وإنّما خُلّد أهل الجنّة في الجنّة ؛ لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا

__________________

(١) ذكره المصنِّف في ثواب الأعمال : ٣١١ / ٣ ، وأورده الحميري في قرب الإسناد : ٥٥ / ١٨٠ ، ونقله المجلسي عن قرب الإسناد والعلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٧٥ / ١٦و١٧ .

(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون «يعملون» بتقديم الميم. (م ق ر رحمه‌الله).

(٣) أورده الكليني في الكافي ٢ : ٢١١ / ٢٩ ، والشيخ الطوسي في الأمالي : ٢٢٨ / ٤٠٢ (المجلس ٨ ، ح ٥٢) ، ونقله المجلسي عن الأمالي والعلل في بحار الأنوار ٧٣ : ٣٥٤ / حديث ٥٨ وذيله.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

٢١٦

لو بقوا أن يطيعوا الله أبداً ما بقوا ، فالنيّات تخلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثمّ تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (١) قال : على (٢) نيّته» (٣) .

ـ ٥٦٣ ـ

باب العلّة التي من أجلها سُمّي المؤمن مؤمناً

[ ١١٩٣ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن عليّ بن عفّان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : «إنّما سُمّي المؤمن مؤمناً ؛ لأنّه يؤمّن على الله فيجيزأمانه (٥) » (٦) .

[ ١١٩٤ / ٢ ] أبي (٧) رحمه‌الله، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر ، قال : حدّثنا هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن

__________________

(١) سورة الإسراء ١٧ : ٨٤.

(٢) في «ح» : «يعني» بدل «قال : على».

(٣) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٦ / ١١٦٥ ، والعيّاشي في تفسيره ٣ : ٨٠ / ٢٦٠٠ مرسلاً ، والكليني في الكافي ٢ : ٦٩ / ٥ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٨ : ٣٤٧ / ٥.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : إذا آمن كافراً أو أذنه في الدخول إلى بلاد الإيمان ، أو مؤمناً من النار ، ولعلّ الأخير أظهر (م ق ر رحمه‌الله).

(٦) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٥٤ / ١١٥٩ ، بسند آخر ومع زيادة ، وأورده الشيخ الطوسي في الأمالي : ٤٦ ـ ٤٧ / ٥٧ (المجلس ٢ ، ح ٢٦) ، بسند آخر ومع زيادة ، وكذا في بشارة المصطفى : ١٢٢ / ٦٧ ضمن الحديث ، والطبرسي في مشكاة الأنوار ١ : ٢٢٠ / ٤٦٥ مرسلاً مع زيادة ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٦٧ : ٦٠ / ١.

(٧) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

٢١٧

أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أكرم أخاه المؤمن بكلمة يُلطّفه (١) بها ، أو قضى له حاجة ، أو فرّج عنه كربة لم تزل الرحمة ظلاًّ عليه ممدوداً (٢) ما كان في ذلك من النظر في حاجته .

ثمّ قال : ألا اُنبّئكم لِمَ سُمّي المؤمن مؤمناً؟ لإيمانه الناس على أنفسهم وأموالهم ، ألا اُنبّئكم مَن المسلم؟ مَنْ سلم الناس من يده ولسانه. ألا اُنبّئكم بالمهاجر؟ مَنْ هجر السيّئات وما حرّم الله عليه ، ومَنْ دفع مؤمناً دفعة ليذلّه بها ، أو لطمه لطمة ، أو أتى إليه أمراً يكرهه لعنته الملائكة حتّى يرضيه من حقّهويتوب ويستغفر ، فإيّاكم والعجلة إلى أحد ، فلعلّه مؤمن وأنتم لا تعلمونوعليكم بالأناة واللين ، والتسرّع من سلاح الشياطين ، وما من شيءأحبّ إلى الله من الأناة واللّين» (٣) .

ـ ٥٦٤ ـ

باب العلّة التي من أجلها صارت

نيّة المؤمن خيراً من عمله

[ ١١٩٥ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا حبيب بن الحسين الكوفي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، قال : حدّثنا أحمد بن صبيح الأسدي ، عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّي سمعتك تقول : «نيّة المؤمن خير من عمله» ، فكيف تكون النيّة خيراً من العمل؟

__________________

(١) في «ح» : يلطف.

(٢) في «ج» وحاشية «ل» عن نسخة : مجدولاً ، وورد في حاشيتهما : المجدول : المفتول ، ولعلّه كناية عن الثبات. (م ق ر رحمه‌الله)..

(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٥ : ١٤٨ / ٤.

(٤) في «ن ، س» : حدّثنا أبي.

٢١٨

قال : «لأنّ العمل ربّما كان رياء المخلوقين ، والنيّة خالصة لربّ العالمين ، فيعطي عزوجل على النيّة ما لا يعطي على العمل».

قال أبو عبدالله عليه‌السلام : «إنّ العبد لينوي من نهاره أن يصلّي بالليل فتغلبه عينه فينام ، فيثبت الله له صلاته ، ويكتب نَفَسَه تسبيحاً ، ويجعل نومه عليه صدقة» (١) .

[ ١١٩٦ / ٢ ] أبي (٢) رحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، قال : حدّثنا عمران بن موسى ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان ، عن الحسن بن الحسين الأنصاري ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه كان يقول : «نيّة المؤمن أفضل (٣) من عمله ؛ وذلك لأنّه ينوي من الخير ما لا يدركه ، ونيّة الكافر شرّ من عمله ؛ وذلك لأنّ الكافر ينوي الشرّ ، ويأمل من الشرّما لا يدركه» (٤) .

ـ ٥٦٥ ـ

باب علّة تحليل مال الولد للوالد

[ ١١٩٧ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد رحمه‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، قال : حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان أنّ أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : «علّة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه ، وليس ذلك

__________________

(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٠ : ١٩٠ ، و٢٠٦ / ١٨.

(٢) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٣) في «ح» : خير.

(٤) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٧٠ : ١٩٠ ، و٢٠٦ / ١٩.

٢١٩

للولد ؛ لأنّ الولد موهوب للوالد في قول الله عزوجل : ( يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) (١) مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعوّ له ؛ لقول الله عزوجل : ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه ) (٢) ، وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك لأبيك ، وليس الوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله إلاّ بإذنه أو بإذن الأب ؛ لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» (٣) .

ـ ٥٦٦ ـ

باب العلّة التي من أجلها حُرّم على

الرجل جارية ابنه ، وأُحلّ له جارية ابنته

[ ١١٩٨ / ١ ] أبي (٤) رحمه‌الله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : لِمَ يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وأُحلّ له جارية ابنته؟ قال : «لأنّ الابنة لاتنكح ، والابن ينكح ، ولا تدري لعلّه ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ، ويشبّ ابنه فينكحها ، فيكون وزره في عنق أبيه» (٥) .

__________________

(١) سورة الشورى ٤٢ : ٤٩.

(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٥.

(٣) ذكره المصنِّف في العيون ٢ : ١٨٩ ـ ١٩٨ / ٧٤٣ ، الباب ٣٣ ، ضمن الحديث ١ ، ونقله المجلسي عن العيون والعلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٣ / ٣.

(٤) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.

(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٣ : ٧٣ / ٤.

٢٢٠