إيضاح الفرائد - ج ١

السيّد محمّد التنكابني

إيضاح الفرائد - ج ١

المؤلف:

السيّد محمّد التنكابني


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: المطبعة الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٩٧
الجزء ١ الجزء ٢

عليه وفهم هذا المعنى من العبارة موقوف على تكلّف ولذا كان الانسب فى التعبير عن هذا المعنى ان يقال فانّا نقول كون الترجيح قطعيّا بحسب الوجدان لا يقتضى ذلك فينطبق على ما ذكرناه فى ردّه حيث ادّعى ان التّرجيح بالظنّ يكون قطعيّا بالوجدان لا ظنيّا حتّى يناقش فى صلاحيّته لتعيين المهملة وامّا ظاهر العبارة المذكورة فمحلّ مناقشة ظاهرة اذ المراد بالمرجّح القطعى امّا ما يكون اعتباره قطعيّا او ما يكون وجوده قطعيّا والأوّل باطل اذ لا معنى على التقدير المزبور لقوله لا يقتضى ذلك ولقوله بل ان قام دليل اه بل هو خارج عن مفروض الكلام راسا والثانى ايضا باطل اذ هو يقتضى كون مراد المحقق من الظنّى ظنّى الوجود وقد عرفت فساده فالعبارة المذكورة بالمعنى المزبور لا تتوجّه على المحقق اصلا فلا بدّ من حملها على كون رجحانه قطعيّا بحسب الوجدان وذلك ما اردناه مع انّ فى العبارة خللا على التقدير المزبور ايضا كما اشرنا والظّاهر انّ المصنّف انّما وقع فى ذلك لغلط نسخته قوله والّا فليس ظنيّا ايضا اذ لم يفرض كون الظنّ القائم مظنون الاعتبار فيمكن كونه مشكوك الاعتبار او موهومه ويمكن ان يقال فى معنى العبارة انّ معنى الترجيح جعل مدلول مظنون الاعتبار هو الّذى يجب العمل به شرعا ويلتزم بمؤدّاه على انّه حكم شرعى عزمىّ من الشارع كما ذكره المصنّف عن قريب فان قام دليل او منته الى القطع على اعتبار الظنّ فيحكم بوجوب العمل بمؤدّاه على انّه حكم شرعىّ عزمىّ من الشارع وامّا على تقدير عدم الدّليل على اعتباره فلا يكون الترجيح بالمعنى المزبور ظنيّا اذ لا يجوز جعل مؤدّاه حكم الله اذ التعبد بغير العلم حرام قطعا من جهة حرمة التشريع بالأدلّة الاربعة القطعيّة ولعلّ هذا المعنى اظهر والله العالم قوله يظهر منه خلط الى قوله فانّ الاوّل محال لا قبيح اه قد ذكرنا انّ الترجيح بلا مرجّح اصلا محال سواء فيه مقام الإيجاد والتكوين ومقام الالزام والتكليف وبلا مرجّح واقعى عقلائى قبيح لا محال سواء فيه ايضا المقامان المذكوران فما يتراءى من عبارة المصنّف من الفرق بين المقامين بما ذكر ليس على ما ينبغى كيف ومقام التكليف يرجع ايضا الى مقام التكوين بوجه كما هو ظاهر فينبغى ان يصار الى ما ذكره شيخنا ـ المحقق قدّس سره فى توجيه العبارة من انّ الاوّل مفروض فى صورة عدم المرجّح اصلا عقلائى وغيره والثانى مفروض فى صورة عدم وجود المرجّح العقلائى مع وجود غيره من المرجّحات وانّما ارتكب ذلك ليطابق كلماته السّابقة قوله فالاضراب فى كلامه عن القبيح الى الاستحالة

٥٤١

اه قد ذكرنا انّ الاضراب لا يقتضى الجمع سيّما مع احتمال كون ما بعد بل بدل غلط لكن يمكن ان يدّعى انّ ظاهر كلامه الجمع مع انّ مورديهما مختلفان فيرد عليه الايراد المذكور قوله وارد فى قضيّة أبان وفى غيرها من الرّوايات مثل ما روى من قول الصّادق ع لأبى حنيفة لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض ان تقضى الصّلاة لأنّها افضل من الصّوم وغير ذلك قوله فيبقى تحت الاصل اى القاعدة المستفادة من الأدلّة الاربعة من عدم جواز التعبّد بما لم يعلم انّه من الدّين وامّا اصالة عدم الحجّية وغيرها من الاصول العملية فقد عرفت حالها فى اوائل حجّية الظنّ ومن المعلوم انّ القاعدة المذكورة لا تفيد الظن بعدم اعتبار الشهرة عند الشارع اذ لا نظر فيها الى الظن قوله فتكذّبه بعمل غير واحد من اصحابنا فيه انّ عمل بعض اصحابنا عليهما لا ينافى كونهما قياسا فانّ مناط كون شيء قياسا تخريج المناط بطريق الظنّ سواء كان فى الفرع اكد وهو القياس بالطريق الاولى ام لا وسواء كان الاصل الملحق به جزئيا واحدا ام جزئيات وهو المسمّى بالاستقراء فكيف لا يكونان قياسين مع وجود مناط القياس فيهما وامّا عمل بعض اهل الظنون الخاصّة بالاولوية فهو من جهة اشتباه القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة الّذى يكون حجّة اجماعا كما فى آية التأفيف وقد سمعت فى مبحث الشهرة تسمية البعض القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة مع انّ عمل البعض انما ينافى ادّعاء الإجماع على بطلانهما ولا ينافى ادّعاء شمول الاخبار الناهية المتواترة لهما مع انّ عمل البعض المذكور معارض بعدم عمل بعض اهل الظنون المطلقة عليهما كصاحب القوانين قال فى باب القياس فظهر من جميع ما ذكرنا انه لا يجوز الاعتماد على مجرّد آكديّة العلة فى الفرع بل انّما يجوز العمل به اذا كان فى النصّ تنبيه على العلّة وانتقال من الاصل الى الفرع وهو المعبّر عنه بالمفهوم الموافق وقد ذكرنا شطرا من كلماته فى باب شهرة وقال فى باب اجتماع الامر والنّهى وفيه منع هذا الاستقراء وحجّيته لكنّه ذكر فى باب الاستصحاب وفى باب وقوع الامر عقيب الخطر حجّية الظنّ الحاصل من الغلبة فراجع قوله بل الاولويّة قد عمل بها كالشهيد الثانى فى الرّوضة فى مواضع كثيرة وكذا فى المسالك وكولده فى مسئلة استحالة المتنجسات فانه قد استدلّ بكونها مطهرة فيها بالاولوية وسيأتى الاشارة الى كلامه من المصنّف فى باب الاستصحاب وكغيرهما ممّن يقف عليه المتتبع قوله ومنه يظهر الوهن اه لا يخفى ان عمل جماعة

٥٤٢

بالاولويّة لا يوجب الوهن فى دلالة خبر أبان مع عمل المشهور به وبنائهم على عدم الحجّية كما اعترف به سابقا حيث قال انّ المشهور على عدم اعتبار الثلاثة قوله فتامّل وجه التامّل ان نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف حجّية الظنّ على سبيل الإهمال فى الفروع دون الاصول على ما سيصرّح به المصنّف عن قريب وح فلا وجه للكلام المزبور وجه آخر انّه على تقدير التعدى الى المتيقّن الاعتبار الإضافي تكون النتيجة حجّية الأقرب فالاقرب من المتيقّن الحقيقى وكون خبر أبان اقرب من ساير المراتب محلّ تامّل مع الإغماض عمّا فيه من ضعف السّند قوله فاعلم انّه يصحّ تعيينها بالظنّ فى مواضع لا يخفى انّ تعيين المهملة بالظنّ فى المواضع الثلاثة الّتى ذكرها المصنّف لا يصحّ على النّهج الّذى ذكره سواء قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة او قلنا باجراء دليل الانسداد فى الفروع وكون النتيجة حجّية الظنّ فيها وفى الاصول فى الجملة يعنى فى مسئلة تعيين الظنّ المتبع فى الجملة فى الفروع او قلنا باجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع من الظنون الثابتة حجّيتها بدليل الانسداد فى الفروع مع كون النتيجة حجّية الظنّ فيها فى الجملة امّا على التقدير الاوّل فواضح عدم الرجوع الى المعيّنات المذكورة امّا الى القدر المتيقّن فلما ذكره المصنّف من انّ القدر المتيقّن على تقدير الكشف والإهمال قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول وامّا الى الأمارة الواحدة القائمة على حجّية الظنّ فى المسألة والى الامارات المتعدّدة القائمة عليها مع عدم تفاوتها بالظنّ بالاعتبار على ما ذكره فى الموضع الثّانى والثالث فلعدم حجّية الظنّ فى المسألة الاصوليّة اصلا على التقدير المزبور فكيف يرجع الى الأمارة الواحدة او الامارات فيها وامّا على التقدير الثانى وهو كون النتيجة حجّية الظنّ على سبيل القضيّة المهملة مطلقا اصولا وفروعا مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فغاية ما يسلّم فيه الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الحقيقى او الإضافي فى الفروع ومع عدمه او عدم كفايته الرّجوع الى متيقن الاعتبار الحقيقى او الاضافى فى الاصول او الرّجوع الى امارة واحدة قائمة على حجّية ظنّ سواء كان المظنون الاعتبار واحدا ام متعدّدا مع كفايتها او الرّجوع الى الأمارات المتعدّدة القائمة على ظنون مع الحاجة الى جميع الظنون سواء كانت الامارات متفاوتة بتيقّن الاعتبار وعدمه وبظن الاعتبار وعدمه ام لا او الى الامارات

٥٤٣

المتعدّدة القائمة كلّ واحدة منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية فى الفقه جميعا اذا لم تتفاوت بتيقّن الاعتبار وعدمه سواء تفاوتت بظنّ الاعتبار وعدمه كيف والفرض عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ كما صرّح به سابقا وفى هذا المقام فاذا لم يكن مطلق الظنّ مرجّحا ومعيّنا للقضيّة المهملة فى الفروع فما الّذى اوجب صلاحيّته لتعيين القضيّة المهملة فى الاصول ومن هذا يعرف الكلام على التقدير الثالث وهو اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول فى مسئلة تعيين المتّبع فانّه لا يجوز ح الرّجوع الى الامارات المظنونة الاعتبار فقط بجعل الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى الصّورة الأخيرة كما يستفاد من كلامه فى الموضع الثالث ويصرّح به بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه هذا مع امكان المناقشة فى اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول حتّى تكون نتيجته ما ذكره لا لعدم الدليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصولية لعدم لزوم العسر والحرج على تقدير العمل بجميعها بعد ملاحظة كون كثيرة من الأمارات متضمّنة لنفى التّكليف حتى يقال انّ اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول مبنىّ على الإغماض عن ذلك بل لأجل انّ اجراء دليل الانسداد فى الاصول موقوف على الإهمال فى النتيجة وبقائها على اهمالها فى الفروع ولا يكون الامر كذلك اذ مع وجود المرجّحات الثلاثة المذكورة كلّا ام بعضا وكفايتها فى الفقه واعتبار الكافى منها تكون النتيجة معيّنة فى البعض وعلى تقدير عدم وجود قدر الكفاية منها او عدم اعتباره يحكم العقل بحجّيته كلّ ظنّ فى الفروع بعد بطلان التخيير بالإجماع وحكم العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح كما ذكره فى اوّل المقام الثانى فتتعين النتيجة ح فى الكلّ فلا يبقى الإهمال فى النتيجة حتى يمكن اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ومن هذا يتطرّق النظر فى التحرير الّذى ذكره شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية وجعله اولى من تحرير المصنّف قدس‌سره فليته قدّس سره فرض فى تحقيقه وتحريره الإغماض عمّا ذكرنا ايضا كما فرض الاغماض عن عدم قيام دليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والله العالم فقوله تعيينها بالظنّ يعنى سواء كان تعيينها فى ضمن البعض او كان فى ضمن الكلّ ليطابق ما سيذكره فى الموضع الثالث ومقصود المصنّف تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة فى الموضع الثالث لا تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة وان رجع الامر الى تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة

٥٤٤

ايضا كما هو واضح ثم انّ الاولى ان يقال ثم بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة فى المسألة الفرعيّة لا بتيقّن الاعتبار ولا بقوّة الظنّ ولا بمطلق الظنّ بالاعتبار فاعلم انّه يصحّ تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة بالظنّ فى مواضع كما لا يخفى قوله احدها ان يكون اه فان قلت قد ذكر سابقا عدم وجود متيقّن الاعتبار الحقيقى بقدر الكفاية فى المسألة الفرعيّة وانّ الرّجوع الى متيقّن الاعتبار الإضافي محلّ تأمّل وان ناقشنا فى تأمّله فى الرّجوع اليه فلم ذكر الرّجوع الى متيقّن الاعتبار فى المقام بلا تامّل واشكال قلت فرق بين هذا المقام والمقام السّابق اذ يمكن كون المتيقّن الاعتبار غير كاف فى السابق وكافيا فى المقام فيمكن كون الخبر الجامع للشّروط الخمسة القائمة على المسائل الفقهيّة قليلا واذا قام هذا المقدار من القليل بل اقل منه بكثير على حجّية ما دونه يكون كافيا لوجود ما دونه فى المسائل الفقهيّة بقدر الكفاية هذا ويمكن ان يقال بانّ ما ذكره هنا على سبيل الفرض كما يستفاد ممّا سيأتى فى قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال قوله وامّا بالاضافة الى ما قام على اعتباره اه هذا عطف على قوله امّا مطلقا والمناسب ان يلاحظ فى هذا المقام تيقّن الاعتبار بالنسبة الى الامارات القائمة على الظنون لا المقوم عليها على حذو ما ذكره فى تيقن الاعتبار الحقيقى فما ذكره من تيقّن الاعتبار بالإضافة الى ما قام عليه لا يناسب المقام فلا بدّ ان يكون المراد به هنا ما يكون متيقّنا بالإضافة الى جميع ما دون هذا القائم من الامارات القائمة على حجّية الظنون والمراد بقوله اذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى بقدر الكفاية وثبوت الاحتياج الى ذلك الظنّ القائم هذا اذا كان ذلك الظن القائم واقعا فى الدّرجة الثانية واذا فرض وقوعه فى الدّرجة الثالثة او الرابعة او ما فوقهما فالمراد بقوله اذا ثبت اه عدم وجود القدر المتيقّن الحقيقى والاضافى السابق على ذلك الظنّ القائم بحسب الدرجة بقدر الكفاية وهذا ظاهر وهذا هو المراد بقوله على بعض الوجوه ايضا قوله لكن هذا مبنى على عدم الفرق اه كون الاخذ بالقدر المتيقّن فى المسألة الاصولية مبنيا على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين الاصول والفروع ممّا لا ريب فيه لكن عدم الفرق بينهما يمكن ان يقرّر بوجهين احدهما اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة حجّية الظنّ بطريق الإهمال فى الاصول

٥٤٥

والفروع والثانى اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتبع فى المسائل الفرعيّة كما انّ ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث يمكن تقريره بالوجهين المزبورين فما هو ظاهر كلام المصنّف قدس‌سره بل كاد يكون صريحه من جعل الاخذ بالقدر المتيقن مبنيا على اجراء دليل الانسداد فى الفروع فالالتزام بتعميم النتيجة فى الاصول والفروع وجعل هو الموضع الثانى والثالث مبنيّا على اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول ليس على ما ينبغى وقد نبّه بكون مفاد العبارة ما ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية فالصّواب تحرير المواضع الثلاثة على كلا الوجهين وقد مرّ ما ينبغى لك الأخذ به فى المواضع الثلاثة على كلا الوجهين فى بعض الحواشى السّابقة قوله فالقدر المتيقّن انّما هو متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير ان كان معنى القدر المتيقّن كون اعتباره معلوما فعلا بجريان دليل الانسداد المثبت له كذلك فلا شكّ انّه مع عدم شمول دليل الانسداد الجارى فى الفروع للظنّ فى المسألة الاصولية كما ذكره المصنّف لا يوجد قدر متيقّن فى الاصول والفرض عدم جريان دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة لما قلنا من خروجه عن العبارة فصحّ ان القدر المتيقّن قدر متيقّن فى الفروع لا فى الاصول وان قلنا انّ الاخذ بالقدر المتيقن على سبيل القضيّة الشّرطية بان يقال لو شمله دليل الانسداد الجارى فى الفروع او جرى دليل انسداد آخر فى الاصول لكان هو حجة واعتباره متيقّنا فلا شكّ انّ صدق الشّرطية لا يستلزم صدق الشّرط فيكون القدر المتيقن موجودا بالمعنى المزبور على جميع التقادير سواء شمله دليل الانسداد ام لا جرى دليل انسداد آخر ام لا فيكون معنى قوله انّ القدر المتيقّن فى الفروع لا فى الاصول عدم وجود ثمرة للقدر المتيقن المذكور والامر فى ذلك سهل قوله والقدر المتيقن مبنىّ على الكشف كما سيجيء قد مضى وسيجيء انّ الاخذ بالقدر المتيقن انّما هو على تقدير الاهمال فى النتيجة بحسب الأسباب والإهمال بحسبها انما يكون على تقدير الكشف دون الحكومة لحكم العقل بالتعميم بحسب الاسباب فيكون جميع الظنون الحاصلة من الاسباب حجة على تقدير الحكومة فلا اهمال على تقديرها حتّى يؤخذ بالقدر المتيقن قوله الّا ان يدّعى انّ القدر المتيقّن فى الفروع هو متيقّن فى المسائل الاصوليّة ايضا اه العبارة تحتمل وجوها الاوّل ان يدّعى انّ نتيجة دليل الانسداد الجارى فى الفروع حجّية الظنّ بطريق الاهمال فى الفروع والاصول معا فمع عدم القدر المتيقن الحقيقى او الاضافى او عدم كفايته فى

٥٤٦

الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتبع الى القدر المتيقن الحقيقى او الى الاضافى او عدم كفايته فى الفروع يرجع فى المسألة الاصوليّة اعنى فى تعيين المتّبع الى القدر المتيقّن الحقيقى او الى الاضافى على تقدير عدمه او عدم كفايته فلا يكون القدر المتيقّن منحصرا فى الفروع بل يكون موجودا فى الاصول ايضا والثانى ان تحمل على اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة على التقريب المذكور فى السّابق وذكر هذا المعنى شيخنا فى الحاشية والثّالث ان يكون المعنى انّ القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الاصول هو القدر المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى الفروع بناء على احد التقريرين المذكورين عن قريب فان كان القدر المتيقّن كافيا فى الفقه فلا مساغ للرّجوع اليه فى الاصول وان لم يكن كافيا فيه لم يكن كافيا فى الاصول ايضا فلا معنى للرّجوع اليه فى الاصول ايضا فيكون هذا الاستثناء ايرادا على قوله لكن هذا مبنىّ على عدم الفرق فى حجّية الظنّ بين كونه اه لان محصوله كون الرّجوع الى القدر المتيقن مفيدا فى المسألة الاصوليّة ـ على تقدير عدم الفرق المزبور ومحصول الاستثناء عدم الفائدة فى الرّجوع اليه فى المسألة الاصوليّة بالتقريب المزبور لكن قد عرفت الفرق بين المسألة الاصوليّة والفقهية بامكان عدم الكفاية فى الفقه والكفاية فى الاصول فراجع وكلّ واحد من هذه الاحتمالات له مقرّب ومبعّد ولا يندفع بواحد منها المناقشة فى العبارة قوله الثانى ان يكون الظنّ القائم ما ذكره فى الموضع الثانى والثالث كما هو صريح كلامه مبنىّ على اجراء دليل انسداد آخر فى مسئلة تعيين المتّبع كما انّ ما ذكره فى الموضع الاول كما هو صريح كلامه ايضا مبنىّ على اجراء دليل الانسداد فى الفروع وجعل النتيجة اعمّ وما ادرى لم ارتكب التفكيك المزبور مع عدم موجب له كما اشرنا الى جميع ذلك فيما سلف ثم انّه ليس المراد فيما ذكره هنا انحصار مظنون الاعتبار فى الواحد بل انحصار ما يقوم عمليه فيجوز ان يكون مظنون الاعتبار متعدّدا وان كان ما يقوم عليه واحدا كما اذا قامت الشهرة فقط مثلا على حجّية الخبر الصّحيح والحسن والموثق وغيرها قوله لما عرفت من انّ كلّ مسئلة انسدّ اه وان كان فرق بين هذه المسألة وما ذكر سابقا فان ما ذكر سابقا ونسب القول به الى المحقق القمّى وصاحب المعالم والزّبدة هو اجراء دليل الانسداد

٥٤٧

الشخصى فى كلّ مسئلة شخصيّة من الفروع وما هنا مبنى على اجراء دليل انسداد شخصىّ فى المسألة الشخصيّة من مسائل الاصوليّة هى مسئلة تعيين المتبع فتبصّر قوله بحيث يقوم كلّ واحد منها اه المناسب هنا ذكر فرض آخر وهو ان تقوم امارات متعدّدة على ظنون ـ مع الحاجة الى جميعها فانّه يؤخذ بها جميعا وان كان بعضها مظنون الاعتبار كما سيذكره عن قريب قوله كلّها فى مرتبة لا يكون اعتبار بعضها مظنونا قد ذكرنا ان المفروض فى الموضع الثانى والثالث اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية وح فلا وجه للاقتصار على عدم كون اعتبار بعضها مظنونا بل لا بدّ من نفى كون بعضها متيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ايضا ولا وجه لترك ذكره مع انّ اللّازم عدم ذكر قوله لا يكون اعتبار بعضها مظنونا لانّ المفروض عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى المسألة الفقهيّة فما الّذى اوجب اعتباره وترجيحه فى المسألة الاصوليّة وقد اشرنا الى هذا ايضا فى بعض الحواشى السّابقة قوله اذا وجب بحكم مقدّمات الانسداد فى مسئلة تعيين المتبع اه يعنى بعد فرض تماميّة مقدّمات الانسداد فى المسألة الاصوليّة بفرض قيام الدّليل على بطلان الاحتياط بالعمل بجميع الأمارات القائمة فى المسألة الفرعيّة من جهة انّه يوجب العسر والحرج مع انّه فرض غير واقع كما عرفت سابقا لأنّه موقوف على كون جميع الأمارات مثبتة للتكليف الإلزامي حتى يكون العمل بجميعها موجبا للحرج مع امكان ادّعاء القطع عادة على عدمه وقد عرفت فى بعض الحواشى السّابقة ان تماميّتها موقوف على فرض بقاء الإهمال فى النتيجة فى المسألة الفرعيّة ايضا ودون اثباته خرط القتاد قوله وتعسّر ضبط البعض الّذى يلزم العسر من الاحتياط فيه لا يخفى انّ ادّعاء كون النتيجة حجّية الظنّ فى الجملة اصولا او فروعا موقوف على تماميّة مقدمات الانسداد وتماميّتها موقوفة على ابطال الاحتياط راسا واصلا اذ مع عدم ابطاله كذلك لا تكون النتيجة تلك وابطاله كذلك يتصوّر على وجهين كلاهما غير تام الاوّل عدم الدّليل على وجوب الاحتياط اصلا ولو فى مثل المقام من موارد العلم الإجمالي ويستفاد هذا الوجه من بعض كلمات المحقّق القمّى قدّس سره على ما عرفت الثانى انّ العمل بالاحتياط الكلى موجب للعسر والحرج وهذا بنفسه لا يفيد بطلان الاحتياط رأسا ولا ينافى التبعيض فيه لكن اذا انضمّ اليه لزوم العسر فى ضبط البعض الّذى لا يلزم العسر من الاحتياط فيه تكون النتيجة ايضا بطلان

٥٤٨

الاحتياط رأسا واشار الى هذا الوجه المصنّف ره هنا وفى مبحث اصل البراءة حيث قال واستحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال ايضا مشكل لأنّ تحديده فى غاية التعسّر مع ملاحظة قوله وما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر فهو انّما يقدح فى وجوب الاحتياط لا فى حسنه قوله انّ اللّازم على هذا اوّلا اه هذا الى قوله وان قام على بعضها امارة مفروض فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسائل الفرعيّة فقط والمراد من المتيقن الاعتبار الحقيقى او الإضافي الّذى ذكره فى المقام ما يكون كذلك بالنّسبة الى المسائل الفرعيّة فيطابق هذا مع ما ذكره عن قريب من الرّجوع الى المتيقن الحقيقى او الاضافى فى الموضع الاوّل قوله اقواهما العدم كما تقدّم لم يذكر فى السّابق كون هذا هو الأقوى بل ذكر بعبارة فلو قلنا انّ الظنّ فى الجملة الّذى قضى به مقدّمات الانسداد انّما هو متعلّق بالمسائل الفرعيّة دون غيرها فالقدر المتيقّن متيقّن بالنّسبة الى الفروع لا غير لكن يمكن استفادته من مجموع كلماته السّابقة فتكون النتيجة على تقدير صحّة دليل الانسداد على وجه الكشف فى المسألة الفرعيّة فقط حجّية الظنّ فى الجملة فيها لا فى غيرها نعم على تقدير اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصوليّة تكون النتيجة حجّية الظنّ فيها ايضا فيجب الاخذ بالقدر المتيقّن فيها ايضا على تقدير عدم كفايته فى المسائل الفرعيّة كما سنشير اليه عن قريب قوله ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقن اه يعنى لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة او عدم كفايتها على تقدير وجودها فى المسائل الفقهيّة قوله فان لم يكن على شيء منها اه يعنى ان لم يقم على شيء من الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة امارة دالّة على حجّيته بان كانت الأمارة القائمة على المسائل الفرعيّة متساوية من جهة عدم قيام امارة اصلا على اعتبارها سواء كانت جمعها مشكوكة الاعتبار او موهومة الاعتبار او مختلفة فى ذلك فلا بدّ من الحكم بحجّية الكلّ لكن قد عرفت فى كلام المحقق المحشى كون مشكوك الاعتبار مقدّما على موهومه وانّه لا بدّ من صرف المهملة اليه وقد عرفت ايضا ان الظنّ باعتبار بعضها لا يكون مرجّحا فكيف بالشكّ فى الاعتبار ثم لا يخفى انّ الكلام الى هنا كان مفروضا فى صورة اجراء دليل الانسداد فى المسألة الفرعيّة فقط مع الالتزام بكون نتيجة حجّية الظنّ فيها لا فى الاعمّ ومن المعلوم انّه لا فرق على التقدير

٥٤٩

المزبور بين قيام امارة على حجّية بعضها وبين عدم قيامها كذلك لعدم الفرق بين مظنون الاعتبار وغيره على التقدير المزبور فما ذكره الى قوله وفقد المرجّح فتعيّن الجميع غير محتاج اليه بل مضرّ وفرض هذه الفقرة كما بعدها فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول لا يصحّح العبارة ايضا كما لا يخفى قوله وان قام على بعضها امارة والمراد بها الجنس الشامل للواحدة والمتعدّدة لقوله فإن كانت امارة واحدة وان كانت امارات متعدّدة ولا يخفى انّ هذا الكلام وما بعدها لا بدّ ان يفرض فى صورة اجراء دليل انسداد آخر فى المسألة الاصولية فيكون تفكيكا فى العبارة من غير موجب كالسّابق وقد عرفت انّ تماميته فيها موقوفة على فرضين غير مطابقين للخارج قوله فإن كانت امارة واحدة سواء قامت على قدر الكفاية او على ازيد منها سواء كان واحد ام متعدّدا كما سلف وامّا اذا قامت على انقص منها فوجودها كالعدم فلا بدّ من الحكم بحجّية جميع الامارات القائمة على المسائل الفرعيّة من غير تخصيص بما قامت الامارة على حجّيته كالسّابق لما ذكر من فقد المرجّح فتعيّن الجميع لأنّ المراد بالمرجّح المرجّح بقدر الكفاية قوله لتعين الرجوع الى الشّهرة اه لما ذكر عن قريب من انّ كلّ مسئلة انسدّ فيها باب العلم وفرض عدم صحّة الرّجوع فيها الى الاصول تعين بحكم العقل العمل باىّ ظنّ وجد فى تلك المسألة قوله بين تساوى تلك الامارات القائمة اه ولا بين تساويها فى تيقّن الاعتبار حقيقة او بالاضافة وعدمه وكان اللّازم ذكر هذا ايضا ولا وجه لتركه ويمكن اصطلاح عدم ذكره هنا بعناية قوله فان لم تتفاوت الأمارات القائمة فى الظن اه وكذلك فى تيقّن الاعتبار بالحقيقة او بالإضافة ولا بدّ من ذكره ايضا قوله فما قام متيقن الاعتبار او مظنونه لكن يترتب الثانى على الاوّل لأنّ الظنّ بالاعتبار انّما يكون مرجّحا على تقدير فقد المتيقّن بقدر الكفاية لكن قد عرفت انّ اللّازم عدم ذكر الظنّ بالاعتبار اصلا لانّ الظنّ بالاعتبار لا يكون مرجّحا فى المسألة الفرعيّة على ما هو المفروض والتحقيق فلا بدّ ان لا يكون مرجّحا فى المسألة الاصوليّة ايضا فالصّواب الاقتصار على ذكر متيقّن الاعتبار فقط قوله ان يتامّل فى الأمارات اه اى فى الأمارات القائمة على المسائل الفرعيّة حتّى يعرف المتيقّن منها عن غيرها وقد ذكرنا انّ اللّازم هو الرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الفرعيّة فعلى تقدير وجوده وكفايته لا معنى للرّجوع الى المتيقّن فى المسائل الاصوليّة

٥٥٠

المتوقف على اجراء دليل انسداد آخر فيها او الالتزام بتعميم النتيجة مع اجراء دليل الانسداد فى الفروع فقط وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته يرجع الى المتيقّن الحقيقى او الاضافى فى المسألة الاصوليّة وعلى تقدير عدمه يرجع الى مظنون الاعتبار فى المسألة الاصوليّة جسما رامه المصنّف واشار اليه بقوله ويحصّل ما يمكن تحصيله من الأمارات القائمة على حجّيته تلك الأمارات ويميّز بين تلك الأمارات القائمة اه ولكنّ الصّواب ذكر من حيث تيقّن بعضها بالحقيقة او بالإضافة ايضا بل الاقتصار على ما ذكره فقط على ما سلف قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع اه ظاهر عبارته السّابقة انّ المراد بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى الّذى ذكره ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة فيكون المراد بالمتيقن الاعتبار الاضافى الّذى يجب الاخذ به عند عدم الاوّل ما يكون كذلك فى المسائل الفقهيّة ايضا لكن قوله او لكونه مظنون الاعتبار بظنّ متّبع لا يمكن حمله على مظنون الاعتبار فى المسائل الفقهيّة لما صرّح به مكرّرا من عدم كون الظنّ بالاعتبار مرجّحا فيها فلا بدّ من حمل هذه الفقرة على ما يكون كذلك فى مسئلة تعيين المتّبع باجراء دليل انسداد آخر وحمل سابقيه على المسائل الفقهيّة فيكون فيه تفكيكا بشيعا كما سلف واخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الاصوليّة او حمل سابقيه ايضا على المسألة الاصوليّة فيكون فيه اخلالا بذكر متيقّن الاعتبار راسا فى المسائل الفقهيّة فى هذا المقام وكيف كان فالمراد بالظنّ المتّبع قيام امارة واحدة على حجّية ذلك القسم الآخر او قيام امارات متعدّدة مع الحاجة الى جميع ما قامت عليه او قيام امارات متعدّدة كلّ واحدة منها على طائفة كافية مع تساويها كما فصّل قوله لاجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير من ظواهرها يعنى للعلم الاجمالى بانّ المراد خلاف الظاهر فى كثير من ظواهرها وانّ ظواهرها غير مراد قوله ووجود ما يظنّ منه ذلك يعنى العلم الإجمالي حاصل بوجود ما يدلّ على ارادة خلاف الظّاهر ظنّا فى الظواهر المظنونة الاعتبار فى الظنون المشكوكة الاعتبار قوله فلا يجوز التمسّك بتلك الظواهر اه لانّه مع العلم الاجمالى بارادة خلاف الظّاهر فى كثير منها بحيث تكون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير الّتى تكون من الشبهة المحصورة موضوعا او حكما تكون تلك الظواهر مجملة لا يجوز التمسّك بها لأنّه لا بدّ فى التمسّك من النّصوصيّة او الظّهور قوله لأنّ هذا المعمّم قد جمع

٥٥١

ضعف القولين اه اى ضعف القول بكون النتيجة حجّية مظنون الاعتبار فقط وضعف القول بكون النتيجة حجّية مطلق الظنّ فى المسألة الفقهيّة امّا وجه ضعف التخصيص بمظنون الاعتبار فلما سلف من عدم الدّليل على حجّية مطلق الظنّ فى تعيين الطّريق واشار اليه هنا ايضا وامّا وجه ضعف التعميم المذكور فلما ذكره بقوله وامّا ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية اه لكن ما ذكره من الاستثناء بقوله الّا اذا ثبت حجّية مطلق الظنّ عند انسداد باب العلم غير محتاج اليه بل هو مضرّ لأنّه مع ثبوت حجّية مطلق الظنّ فى الفروع لا معنى للرّجوع الى مظنون الاعتبار فقط وكذا مع عدم ثبوته لأنه تكون النتيجة فى المسألة الاصوليّة ايضا مهملة كما سلف تقريره فلا معنى لجعل مطلق الظنّ بالاعتبار مرجّحا وتوجيه العبارة بحملها على حجّية مطلق الظنّ فى الطّريق مع فرض الاهمال فى النتيجة فى الفروع حمل على فرض غير واقع وان كان الظاهر من بعض كلماته السّابقة التصديق به لكن عرفت ضعفه فى الغاية قوله فقد عرفت الجواب عنه فى بعض اجوبة الدّليل الاوّل من انّ العمل بالظنّ بعنوان الرّجاء ليس محرّما اصلا وبعنوان آخر ليس محرّما الّا من حيث الاستناد والتدين به او من جهة طرح اصل واجب العمل فلا معنى لتوهّم حرمة العمل بالظنّ فى المقام مع عدم لزوم المحذور اصلا قوله لكن فيه انّ قاعدة الاشتغال فى مسئلة العمل بالظنّ معارضة اه وهذا الجواب مع الإغماض عن انّ الدّليل الّذى ذكره بعض المشايخ وهو شريف العلماء قدّس سره لا يثبت وجوب العمل بالظنّ مطلقا حتّى الظنون النافية للتكليف لأنّ التعميم لأجل الاحتياط لا يجرى فى النافى للتكليف لانّ مفاد الظنّ النافى عدم الالزام ولا معنى للاحتياط فيه وحاصل مرام المصنّف من الجواب المذكور ان قاعدة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة معارضة فى بعض الموارد بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان هناك امارة نافية لوجوب السّورة وكان مقتضى الاحتياط اللّازم فى صورة الشكّ فيه الإتيان بها لارجاع الشكّ فيه الى الشكّ فى المكلّف به وان كان هذا خلاف الرّأي الّذى يظهر من المصنّف قدس‌سره فى الجزء الثانى من الكتاب لكن لا مناقشة فى المثال فح يلزم الجمع بين الاحتياطين والبناء على وجوب السّورة احتياطا ووجوب الاتيان به كذلك اذ لا تعارض ولا تنافى بينهما حقيقة لانّ معنى وجوب العمل بالامارة

٥٥٢

النافية وجوب تطبيق العمل عليها ومن المعلوم انّ تطبيق العمل عليها كما يحصل بعدم فعل السّورة كذلك يحصل بفعلها وكذلك لا ينافى وجوب تطبيق العمل على الامارة المزبورة وجوب فعلها بعنوان الرّجاء لانّ البناء على عدم وجوب فعل فى نفسه لا ينافى البناء على وجوبه بعنوان آخر كالرّجاء كما انّ البناء على اباحة كثير من الافعال المباحة فى الشّرع ذاتا لا ينافى البناء على وجوبها لعارض كالعهد واليمين وامر الوالدين وغيرها نعم البناء على عدم وجوب فعل فى نفسه ينافى البناء على وجوبه فى نفسه ولا ريب انّ البانى على الاحتياط مع وجوبه فى المسألة الفرعيّة لا يبنى على وجوبه كذلك بل لا يجوز له ذلك لانّه تشريع محرّم بالادلّة الاربعة وعدم جواز البناء على وجوبه كذلك ليس لاجل قيام الظنّ على عدم الوجوب بل لاجل عدم الدّليل على الوجوب ولذا لا يجوز الاستناد الى الوجوب فى نفسه مع عدم قيام الظن المذكور ايضا لما ذكرنا من كونه تشريعا محرّما وكذلك الكلام فى ساير صور الشكّ فى المكلّف به كما اذا علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين من الظهر والجمعة فى يومها مع قيام امارة على عدم وجوب الظّهر مثلا فانّ البناء على وجوبهما احتياطا لا ينافى الظنّ بعدم وجوب الظّهر لما تقدّم نعم لو كانت الأمارة القائمة حجّة من باب الظنّ المطلق كان مانعا عن وجوب الاحتياط تعيينا فى المسألة الفرعيّة لانّ الواقع يتعين به ويحصل به انحلال العلم الاجمالى ولو حكما على ما استقرّ عليه رأى المصنّف فى كثيرة من كلماته ولا ريب انّه مع حصول الانحلال لا يمكن الالتزام بوجوب الاحتياط وان امكن الحكم باستحبابه كما انّ الامر فى الظنّ الخاصّ ايضا كذلك لانّه ليس مانعا عن استحبابه وهذا احد وجوه الفرق بين العمل بالظنّ وكونه حجّة وبين تطبيق العمل عليه من باب الاحتياط اذ على الاوّل يحصل الانحلال المنافى لوجوب الاحتياط بخلاف الثّانى ولا فرق فى ذلك بين الاحتياط فى المسألة الفرعيّة لأجل رعاية احتمال التكليف الإلزامي وبين الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الموجب للعمل بكلّ ظنّ كما هو مفروض المقام وقد سبق من المصنّف التفصيل فى الفرق بين الاوّل وبين كون الظنّ حجّة واشار الى نظيره فى المقام فى بيان الفرق بين الثّانى وبين كون الظنّ حجّة وملخّص مقصود المصنّف قدس‌سره من الجواب المذكور انّ الاستدلال المذكور لا

٥٥٣

يثبت حجّية الظنّ وكونه معيّنا للواقع وموجبا لانحلال العلم الإجمالي ومانعا عن وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة وان لم يكن مانعا عن استحبابه وبالجملة كونه بحيث يترتب عليه جميع الآثار الواقعية بل انّما يثبت وجوب الاحتياط فى المسألة الأصوليّة مع عدم نفع فى البناء على الظنّ القائم على نفى التّكليف فى المسألة الاصوليّة مع كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلافه وهذا ليس قولا بتعميم الحجّية فى شيء وهذا نظير ما اورده سابقا فى مقام تقرير دليل الانسداد بانّ القول بمظنون التكليف من باب الاحتياط ليس قولا بحجّية الظنّ فى شيء لانّه على تقرير الحجّية يحصل انحلال المعلوم الاجمالى به بخلاف ما اذا قلنا به من باب الاحتياط هذا وقد ذكر شيخنا المحقق قدس‌سره فى الحاشية انّه يرد على بعض المشايخ المذكور امران لا محيص له عنهما احدهما انّ قاعدة الاشتغال بالنسبة الى المسألة الاصوليّة انّما هى اذا لم يكن هناك قدر متيقّن كاف فى الفقه بين الظنون الموجودة فى المسائل الفرعيّة سواء كان حقيقيا او اضافيا الى آخر ما افاده وثانيهما انّ مقتضى جريان قاعدة الاحتياط اذا لم يكن قدر متيقّن حقيقى او اضافى او لم يكن بقدر الكفاية هو وجوب العمل بكلّ ظنّ بعنوان الاحتياط وهذا لا تعلق له بتعميم النتيجة وتسرية الحجّية بالنّسبة الى كلّ ظنّ حتى يترتب على ما قام عليه الآثار الواقعيّة فى مرحلة الظاهر على ما هو قضية حجّية الظنّ ثم اورد على المصنّف حيث اجاب بقوله ولكن فيه انّ قاعدة الاشتغال فى مسئلة العمل بالظنّ معارضة فى بعض الموارد بقاعدة الاشتغال اه بقوله فقد يناقش فيه بانّ مبنى جريان دليل الانسداد على تقريرى الكشف والحكومة على بطلان الرّجوع الى الاصول فى مجاريها جوازا فى بعض ووجوبا فى بعض آخر وانّما يرجع اليها فى موارد الشكّ اذا خلت عن الامارات القائمة على خلاف الاصول فاذا لا معنى للزوم الاخذ بمقتضى الاشتغال فى المسألة الفرعيّة اذا قامت الأمارة على تعيين المكلّف به انتهى باختصار قلت ما اورده قدّس سره على المصنّف قدس‌سره لا يرد عليه لما ذكرنا فى شرح كلامه من انّ مقصوده انّ ما ذكره شيخه لا يثبت ما هو المقصود من حجّية الظنّ وتعيين المكلّف به وانحلال المعلوم بالاجمال به حتّى ينافى وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة فلا يترتب على الظنّ المذكور ترتيب

٥٥٤

آثار الواقع فيرجع ما ذكره المصنّف الى الايراد الثّانى الّذى اورده شيخنا على المستدلّ وأمّا ما ذكره من انّ مبنى جريان دليل الانسداد على بطلان وجوب الاحتياط والرّجوع الى ساير الاصول اه ففيه ان ما ذكره المصنّف ليس مبنيا على الرّجوع الى الاحتياط الكلّى من جهة العلم الإجمالي الكلّى بل على الرّجوع الى الاحتياطات الجزئية فى موارد الشكّ فى المكلّف به فى الموارد الجزئيّة فبطلان الرّجوع الى الاحتياط الكلّى لأجل العلم الإجمالي الحاصل فى معظم المسائل لا ينافى ما ذكره المصنّف وهذا واضح جدّا وامّا ما اورده اوّلا على المستدلّ المذكور ففيه انّ صريح كلامه المنقول فى الكتاب انّ الرّجوع الى الاحتياط فى المسألة الاصولية انّما هو مع عدم وجود القدر المتيقّن فى البين وحمل كلام شيخنا قدّس سره على القدر المتيقّن فى المسألة الاصوليّة اعنى فى مسئلة تعيين الظنّ مع منافاته لظاهر كلامه غير صحيح لأن المستدلّ المذكور لا يرى جريان دليل انسداد آخر فى الاصول مع عدم جريانه على طريقنا ايضا كما دريت فى بعض الحواشى السّابقة وكذلك لا يرى تعميم النتيجة على تقدير جريان دليل الانسداد فى الفروع لحجّية الظنّ اصولا وفروعا فى الجملة وقد سمعت فى كلام المصنّف انّه على التقدير المذكور يعنى عدم التعميم فى النتيجة يكون القدر المتيقن قدرا متيقنا فى الفروع لا غير نعم يرد على المستدلّ المذكور مضافا الى ما ذكر انّ الحكم بوجوب العمل بجميع الظنون المثبتة للتكليف من باب الاحتياط موقوف على كون الشبهة شبهة الكثير فى الكثير وهو غير معلوم قوله انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله اه يمكن ان يقال انّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب ترتيب الآثار الممكنة فاذا اخبر العادل باباحة شيء فالاثر الممكن الإفتاء باباحته وتعليمها وتعلّمها لانّ تعليم حكم الله وتعلّمه واجبان ايضا وكذا ساير اللّوازم الّتى يمكن تعلّق الوجوب بها باعتبار من الاعتبارات لا ما ذكره قدّس سره قوله فيجب ان يقع لا على وجه الوجوب اى يجب ان يقع فى الخارج لا على وجه الوجوب مع عدم انضمام الرّجاء واما وقوعه فى الخارج بعنوان الوجوب رجاء من جهة وجوب الاحتياط فى المسألة الفرعيّة لو فرض وجوبه فلا ضير فيه وامّا وجه وجوب ان لا يقع على وجه الوجوب فى نفسه فعدم الدّليل على وجوبه كذلك لا لاجل الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بالظنّ فيها لاجله بل لما ذكرنا ولذا لم يجز

٥٥٥

الالتزام به مع عدم الظنّ ايضا فيكون الالتزام به تشريعا محرّما وامّا الالتزام بحكم الله الواقعى فهو حاصل فى الواقع وامّا الالتزام بالحكم الظاهرى فهو فرع ثبوته والاحتياط فى المسألة الاصوليّة لا يثبته الّا على وجه يأتى قوله نعم يجب التشرّع والتدين اه لا يخفى انّه انّما يجب التشرع والتديّن بعدم الوجوب لو كان الظنّ النافى حجّة شرعيّة او عقليّة وامّا على تقدير عدمها كما هو المفروض فلا الّا ان يقال يجب التشرّع والتدين بعدمه رجاء لكون الظنّ المذكور حجّة عند الشّارع فالالتزام بعدمه انّما يجب بالعنوان المذكور لا مطلقا وهو الّذى علم من الشّارع على تقدير وجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كما هو المفروض قوله انما يقتضى وجوب اتيانها لا نفى غيرها لأنّ الأمارة القائمة اذا كانت حجّة يمكن ادّعاء انحلال العلم الاجمالى بها ولو حكما فيلزمه تعيين الواقع بها ونفى غير مدلولها وامّا اذا عمل بها بعنوان الاحتياط كما هو المفروض فلا يمكن ادّعاء الانحلال ولا تعيين الواقع ولا نفى الغير قوله فلا ينافى اتيانها لاحتمال الوجوب بل لا ينافى وجوب اتيانها لأحتمال الوجوب الواقعى على ما عرفت شرح ذلك عن قريب قوله وامّا دعوى انه اذا ثبت اه والغرض من الدّعوى المذكورة دفع ما اورده المصنّف ره على الاستدلال بالإجماع المركّب قوله فقد عرفت شناعته فانّ علّة ـ وجوب العمل بالاحتياط فى مقابل غير الاحتياط من الاصول النافية كاصل البراءة والاستصحاب النافى عدم معارضتها له فيحكم العقل بوجوب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة كذلك مع ملاحظة العلم الاجمالى وهذه العلّة لا تجرى فى صورة كون الاحتياط فى المسألة الفرعيّة على خلاف الاحتياط فى المسألة الاصوليّة فكيف يتعدى اليها مع ما عرفت من ان حكم العقل بشيء فى صورة لعلة مقتضية فى الصّورة الاخرى لا يوجب انسحاب حكمه اليها فمع عدم حكم العقل كيف يمكن استكشاف حكم الشّرع مع كونه تابعا له فى مثل المسائل المذكورة على تقدير امكان الاستكشاف فلا مسرح لدعوى الإجماع المركّب مع ما عرفت من بشاعة الاستدلال بالإجماع فى مثل المسائل المذكورة من الامور المستحدثة قوله فان قلت اذا عملنا اه المقصود من هذا الكلام تصحيح استدلال بعض المشايخ المذكور بضمّ قاعدة نفى الحرج الى قاعدة الاشتغال الّتى ذكرها وردّ

٥٥٦

ايراد المصنّف عليه بعدم نفعها فيما اذا كان الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها وانّ اللّازم العمل بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة على التقريب الّذى سبق فى توضيح مرامه قوله فى موارد غير الاحتياط اه يعنى فى موارد الاصول النّافية للتكليف كاصل البراءة والاستصحاب النّافى بان يكون الظنّ فى مقابلها متعلّقا بالتكليف الإلزامي قوله بكلّ ظنّ يقتضى التكليف من باب الاحتياط فى المسألة الاصوليّة والعمل بقاعدة الاشتغال فيها قوله وعملنا فى مورد الاحتياط بالاحتياط يعنى عملنا فى مورد كان الظنّ نافيا للتّكليف مع كون الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة كالشكّ فى الجزئيّة والشرطيّة على خلافه ـ بالاحتياط الجارى فى المسألة الفرعيّة قوله مع كونه مطابقا للاحتياط اللّازم يعنى مع كون كلّ من مشكوك الوجوب وموهومه مطابقا للاحتياط اللازم فى المسألة الفرعيّة بان كان هناك شكّ فى المكلّف به مقتضيا لوجوب الاحتياط ووجه ارجاع الضّمير الى كلّ منهما واضح اذ لا مقتضى للاخذ بالوجوب فى مشكوك الوجوب الّا مع اقتضاء الاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة الاخذ به كما فى موهوم الوجوب وملخّص المطلب انّه مع الاخذ ـ بالوجوب فى جميع موارد الظنّ به من جهة الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وفى موارد الشكّ فيه والوهم به من جهة الاحتياط فى المسألة الفرعيّة مع لزومه يتكثر موارد الاخذ به فيلزم العسر والحرج المنفيان فى الشّريعة والفرار منهما يقتضى المصير الى ما ذكره بعض المشايخ المذكور قدّس سره من الاخذ بالظنّ مطلقا مثبتا كان او نافيا على التّقريب الّذى يأتى عن قريب قوله من مراعاة الاحتياطين معا فى الفقه اى الاحتياط فى المسألة الاصوليّة الّذى اقتضى العمل بكلّ ظنّ مثبت للتكليف الإلزامي والاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّذى اقتضى رفع اليد عن الظنون النافية للتكليف وقوله فى الفقه متعلّق بقوله مراعاة ويمكن ان يتعلّق بقوله العسر وبكليهما ايضا على سبيل التّنازع قوله تعين دفعه بعدم وجوب الاحتياط فى مقابل الظنّ يعنى انّ دفع العسير يقتضى رفع اليد عن احد الاحتياطين امّا عن الاحتياط فى المسألة الاصوليّة وامّا عن الاحتياط فى المسألة الفرعيّة ولا ريب انّه مع دوران الامر بينهما تعين الثّانى لمعارضة الاحتياط للظنّ فيه لكونه نافيا للتكليف بخلاف الاوّل مع انّ العلم الاجمالى حاصل بوجود الظنون الّتى هى حجّة شرعا فى الظّنون

٥٥٧

النافية فكما انّه اذا علم تفصيلا بالحجّة الشرعيّة يحصل انحلال العلم الاجمالى فكذا اذا علم اجمالا فلا غائلة فى رفع اليد عن الاحتياط فى الفرعيّة لذلك وان كان هذا الكلام مخدوشا عندنا كما عرفت فى بعض الحواشى السّابقة فالمراد بالاحتياط الّذى حكم بعدم وجوبه هو الاحتياط فى المسألة الفرعيّة الّتى اقتضته العلم الإجمالي الخاصّ الحاصل فيها فى الموارد الجزئيّة والمراد بالظنّ فى قوله فى مقابل الظنّ الظنّ النافى للتكليف قوله فاذا فرض هذا الظنّ مجملا اى الظنّ الّذى علم حجّيته من جهة دليل الانسداد الجارى فى المسألة الفرعيّة مجملا مردّدا بين البعض والكلّ على تقدير تماميته وكونه منتجا لحجّيته بطريق الاهمال على ما هو المفروض فى كلام بعض المشايخ قدس سرّه فيجب الحكم بالعمل بجميع الظنون مثبتة كانت او نافية امّا المثبتة فالاحتياط فى المسألة الاصوليّة المقتضى للعمل بجميعها وامّا النافية فيعمل بها لا لذلك حتّى يعارض بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة بل لكون الاحتياط فيها موجبا للعسر فيثبت ما قصده بعض المشايخ المزبور ره من وجوب العمل بجميع الظّنون وهذا المعنى ممّا لا غبار عليه الّا انّ التّعبير بقوله هذا الظنّ فيه مسامحة ظاهرة حيث انّ الظنّ المذكور سابقا المتّصل بهذا الكلام هو الظنّ النافى الّذى فى مقابل الاحتياط بل فى المسألة الفرعيّة لا ما ذكر ويمكن ان يريد المصنّف بقوله هذا الظنّ هو الظنّ النافى المذكور ويمكن المقصود ان الظنّ النافى الّذى يوجب العسر العمل به ورفع اليد عن الاحتياط فى مقابله اذا كان مجملا مردّدا بين الابعاض فمع عدم المعين له لا بدّ ان يحكم بوجوب العمل بجميع افراده من غير تخصيص ببعض دون بعض لانّه الّذى اقتضاه العسر مع عدم المخصّص لكن تبقى على هذا خرازة اخرى فى العبارة فتدبّر جيّدا قوله الظنّ بالتكليف احتياطا يعنى فى المسألة الاصوليّة كما هو واضح قوله وامّا الظّنون المخالفة للاحتياط اه يعنى وامّا الظنون النافية مطلقا اطمينانية كانت او غيرها المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة فيعمل بجميعها فرادا عن لزوم العسر قوله دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها اه يعنى انّ لزوم العسر لا ينتج وجوب العمل بجميع الظنون النافية ورفع اليد عن جميع افراد الاحتياط فى المسألة الفرعيّة اذ مع العمل ببعض الظنون النافية كالظنون الاطمينانية يرتفع العسر فيبقى العمل بالبعض الآخر بلا دليل فلا يكون النتيجة العمل بجميع الظنون النافية المخالفة

٥٥٨

للاحتياط اللّازم لعدم ما يوجب التعميم والاولى فى الجواب عن الوجه المذكور الّذى ذكر من قبل المستدلّ تصحيحا لمطلبه من لزوم العمل بجميع الظنون المثبتة والنافية ان يقال انّ الحرج لا يلزم من العمل بجميع الظّنون المثبتة احتياطا فى المسألة الاصوليّة والعمل بالاحتياط اللّازم فى المسألة الفرعيّة ورفع اليد عن الظنّ النّافى المخالف له اذ موارد الظنون النافية الّتى لا يكون هناك احتياط لازم فى المسألة الفرعيّة على خلافها كثيرة فى غاية الكثرة فلا يكون الجمع بين الاحتياطين موجبا للحرج مع العمل بالظّنون النافية المذكورة وايضا موارد الاصول النافية للتكليف فيما اذا لم يكن هناك امارة اصلا كثيرة فلا يلزم الحرج ايضا من الجمع المذكور فتدبّر وما ذكره شيخنا قدّس سره ايراد على المصنّف قدس‌سره من انّ ما ذكره فى كمال الاستقامة الّا انه مبنىّ على كون النتيجة التبعيض فى الاحتياط لا حجّية الظنّ والكلام فى المقام مبنىّ على تماميّة المقدّمات فى انتاج الحجّية والإغماض عمّا ذكره من الأشكال انتهى غير وارد عليه كما لا يخفى قوله فيرجع الامر الى انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع اه الاولى جعل هذا جوابا آخر بان يقال انّ هذا خارج عن فرض المستدل لأنّ ظاهر كلامه بل كاد يكون صريحه انّ الحكم بوجوب العمل بالظنون النافية من جهة قاعدة الاحتياط لا من جهة شيء آخر كقاعدة العسر فاستقام ما ذكرنا من انّ قاعدة الاشتغال لا تنفع فى الظنون المخالفة للاحتياط اللّازم فى المسائل الفرعيّة وانّها لا تثبت التسرّى اليها فضلا عن التّعميم فيها وانّ التسرّى لو كان فانّما يكون للزوم العسر لا للقاعدة لمكان المعارضة على ما سلف قوله من وجوب اعتبار المتيقن حقيقة او بالإضافة اه قد عرفت اعتبار المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفروع وعلى تقدير عدمهما او عدم كفايتهما يرجع الى المتيقن ـ بالاعتبار كذلك فى الاصول وعلى تقدير عدمهما يرجع الى مظنون الاعتبار على اشكال فيه قد تقدّم قوله فالتّعميم وعدمه لا يتصوّر اه يعنى احتمال التّعميم وعدمه بل يجب الحكم بالتعميم ولا يتصوّر احتمال عدمه لحكم العقل بذلك قوله او يرجع الى الأصل كذلك المفهوم من بعض كلمات المصنّف فى السّابق هو بطلان الرّجوع الى الاصول بالطّريق الكلّى بان يرجع اليها فى جميع الموارد كالادلّة الثلاثة الّتى اقامها على بطلان الرّجوع الى البراءة من الإجماع والمخالفة الكثيرة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين ومطلق

٥٥٩

المخالفة القطعيّة حيث انّها لا توجب بطلان الرّجوع اليها راسا لكن بعض الكلمات الاخرى ظاهرة او صريحة فى عدم جواز الرّجوع الى اصل البراءة والاستصحاب مطلقا لمكان العلم الاجمالى المانع من الرّجوع اليهما وان تامّل فى كونه مانعا عن الرّجوع الى الاستصحاب المثبت للتكليف الإلزامي وسيجيء قوله عن قريب والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب لانتقاضهما بالعلم الإجماليّ اه وح فذكر او يرجع الى الاصل كذلك ليس مناسبا وحمله على اصل التخيير لا يناسب التّعبير بلفظ الاصول فيما سيأتى مع انّه لم يذكر فى السّابق بطلان الرّجوع اليه اصلا ـ فالاولى ضرب قوله او يرجع الى الاصل كذلك وضرب لفظ الاصول فى قوله على خلاف الاحتياط والاصول فى الجملة وضرب قوله والّا فبالاصول وقد ضربناها فى مجلس البحث قوله وجب تحصيل ذلك بالظنّ الاقرب الى العلم اى بالظنّ الاطمينانى النّافى للتكليف على تقدير كفايته فى دفع العسر والحرج كما سيأتى فى قوله لأنّ الظنّ الاطمينانى غير عزيز اه وعلى تقدير عدم الكفاية يرجع الى مطلق الظنّ النافى قوله وكلّ واقعة ليست فيها امارة كذلك اه يعنى كلّ واقعة ليست فيها امارة اطمينانية نافية للتكليف سواء كانت هناك امارة مثبتة للتكليف الإلزامي اطمينانية كانت او غيرها او لم يوجد هناك امارة اصلا او كانت هناك امارة مقتضية للنّفى لكن لم تبلغ مرتبة الاطمينان به فالمراد بقوله او كانت ولم تبلغ هو الامارة النافية وانّما لم يذكر الاوّل لوضوحه قوله تعين التّخيير فى الاوّل يعنى فيما لم تكن فيه امارة اصلا كالوقائع المشكوكة قوله والعمل بالظنّ فى الثّانى اه يعنى فيما كان فيه امارة يعمل بالظنّ وان كان اضعف سواء تعلّق بالوجوب او التحريم ففى العبارة مسامحة لانّ المذكور فى السّابق وجود امارة غير اطمينانية دالّة على نفى التكليف ثم لا يخفى انّ العقل يحكم فى صورة قيام الدّليل على عدم الرّجوع الى الاحتياط رأسا او عدم امكانه كما فى موارد دوران الامر بين المحذورين بلزوم الرّجوع الى الظنّ الاقرب الى الواقع وعلى تقدير عدمه او عدم كفايته او كون تحصيله عسرا بلزوم الرّجوع الى الظنّ مطلقا لأنّه اقرب من الامتثال الشكّى او الوهمىّ نعم لو انفتح باب العلم فى غالب الواقع وحصل انحلال المعلوم بالإجمال به لا ينفتح باب العمل بالظنّ فى غيرها ولا يحكم العقل

٥٦٠