إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ٣ ]

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ٣ ]

تحمیل

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ٣ ]

103/340
*

النوع الثاني عشر

الوصية (١)

وفيها ثلاث آيات :

الاولى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) البقرة ـ ١٨٠

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ) أيها المؤمنون أو كل من يصلح للخطاب (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) أي حضر أسبابه وظهرت أماراته بزيادة المرض أو البلوغ الى الهرم أو حدوث الوباء ونحو ذلك ، لا إذا عاين الموت وصار محتضرا لعدم الشعور بالوصية حينئذ (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) أي مالا ، وقيل مالا كثيرا ، لما روي (٢) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة درهم فمنعه وقال : قال الله تعالى (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) والخير المال الكثير. قال في المجمع : وهذا هو المأخوذ به عندنا لأن قوله حجة ، وهو جيد إن ثبت صحة السند والا فالعمل على الإطلاق كما هو الظاهر ، لعدم تقييدها بمقدار مخصوص من المال.

(الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) مرفوع بكتب ، وتذكير فعلها لأنها في معنى أن

__________________

(١) قال الشهيد الثاني في الروضة : الوصية مأخوذة من وصى يصي أو اوصى يوصي أو وصى يوصي (باب التفعيل) وأصلها الوصل وسمى هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة التصرف في الحيوة به بعد الوفاة أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالة الأخرى انتهى ويقال وصيته بالتشديد ووصاه بالتخفيف بغير همز.

(٢) المجمع ج ١ ص ٢٦٧ واخرج مضمونه في الكشاف ج ١ ص ٢٢٣ ومثله في الدر المنثور ج ١ ص ١٧٤ عن عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم والحاكم والبيهقي عن عروة عن على (ع).