نهاية المأمول

الشيخ محمد علي الإجتهادي

نهاية المأمول

المؤلف:

الشيخ محمد علي الإجتهادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار النشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٥

المخصوصة والمزايا المنصوصة كى لا يحتاج السائل الى اعادة السؤال مرارا.

ومنها عدم ضرب الامام عليه‌السلام قاعدة كلية دالة على الترجيح بمطلق الاقربية فى آخر الامر بعد فرض التساوى فى المذكورات بل ارجعه الامام عليه‌السلام الى لقاء الامام عليه‌السلام فى المقبولة والى التخيير فى المرفوعة فلو وجب التعدى عن المرجحات المخصوصة والمزايا المنصوصة الى كل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع كما اختاره الشيخ (ره) لم يأمر الامام عليه‌السلام فى آخر المقبولة بعد ما فرض السائل تساوى الطرفين فى جميع ما ذكر من المرجحات المنصوصة بالارجاء حتى تلقى امامك بل كان يأمره عليه‌السلام بالترجيح بسائر المرجحات والمزايا الموجبة لاقربية احدهما من الآخر.

ثمّ انّه بناء على التّعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظّن بذى المزية ولا اقربيّته كبعض صفات الرّاوى مثل الأورعيّة او الأفقهيّة اذا كان موجبهما ممّا لا يوجب الظّن او الأقربيّة كالتورّع من الشّبهات والجهد فى العبادات وكثرة التّتبع فى المسائل الفقهيّة او المهارة فى القواعد الاصوليّة فلا وجه للاقتصار على التّعدي الى خصوص ما يوجب الظّن او الأقربيّة بل الى كلّ مزيّة ولو لم تكن بموجبة لاحدهما كما لا يخفى.

٤٠١

حاصله انه بناء على التعدى من المزايا المنصوصة هل يتعدى الى كل مزية موجبة للظن مطلقا فعليا كان او شأنيا وقد عبر المصنف عن الاول بالاقربية وعن الثانى بالظن كما اختاره بعض او يتعدى الى خصوص ما يوجب للظن الشأنى كما اختاره الشيخ (ره) بمعنى انه لو فرض القطع بكذب احدهما كان احتمال مطابقة ذى المزية ارجح من الآخر او يتعدى الى كل مزية ولو لم يكن موجبة للظن الفعلى ولا الظن الشأنى اصلا والثالث هو مختار المصنف كما ان الثانى هو مختار الشيخ (ره) وقد افاد المصنف (قدس‌سره) فى وجهه بانه بناء على التعدى حيث كان فى المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية ولا اقربيته كبعض صفات الراوى مثلا الاورعية او الافقهية اذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن او الاقربية كالتورع من الشبهات والجهد فى العبادات وكثرة التتبع فى المسائل الفقهية او المهارة فى القواعد الاصولية فلا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن او الأقربية بل يتعدى الى كل مزية ولو لم يكن بموجبة لاحدهما اصلا.

وتوهّم انّ ما يوجب الظّن بصدق احد الخبرين لا يكون بمرجّح بل موجب لسقوط الآخر عن الحجّية للظّن بكذبه ح فاسد فانّ الظّن بالكذب لا يضرّ بحجّية ما اعتبر من باب الظّن نوعا وانّما يضرّ فيما اخذ فى اعتباره عدم الظّن بخلافه ولو لم يؤخذ فى

٤٠٢

اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك هذا مضافا الى اختصاص حصول الظّن بالكذب بما اذا علم بكذب احدهما صدورا والّا فلا يوجب الظّن بصدور احدهما لامكان صدورهما مع عدم ارادة الظّهور فى احدهما او فيهما او ارادته تقيّة كما لا يخفى.

المتوهم هو الشيخ (ره) وحاصل التوهم هو ان المرجح اذا فرض كونه موجبا للظن بصدور احدهما فهو موجب للظن بكذب الآخر فيسقط عن درجة الاعتبار ويكون المرجح حينئذ موهنا لا مرجحا وحاصل الجواب ان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا اذ الظن النوعى بالصدور غير مقيد بعدم الظن بالخلاف وانما يضر فيما اخذ فى اعتباره عدم الظن بخلافه ولم يؤخذ فى اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك لا اى عدم الظن بالخلاف.

هذا مضافا الى ان الظن بصدق احدهما مما يوجب الظن بكذب الآخر فيما اذا كان المتعارضان مما علم اجمالا بكذب احدهما صدورا فحينئذ اذا اوجب المرجح الظن بصدق احدهما فهو مما يوجب الظن بكذب الآخر وإلّا فلا يوجب الظن بصدور احدهما كذب الآخر وذلك لا مكان صدورهما مع عدم ارادة الظهور فى احدهما او فيهما او ارادته تقية كما لا يخفى.

٤٠٣

نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزية فى اقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة فى دليليته وفى جهة اثباته وطريقيته من دون التعدى الى ما لا يوجب ذلك وان كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية او الاولوية الظنية ونحوهما فان المنساق من قاعدة اقوى الدليلين او المتيقن منها انما هو الاقوى دلالة كما لا يخفى فافهم.

قد عرفت انه على التعدى لا وجه للاقتصار على التعدى الى خصوص ما يوجب الظن او الأقربية بل نتعدى الى كل مزية ولو لم يكن موجبة لاحدهما نعم لو كان وجه التعدى من المنصوصات الى غيرها ما يوجب اقوائية احد المتعارضين لوجب الاقتصار فى التعدى على ما يوجب القوة فى دليليته وفى جهة اثباته وطريقيته بمعنى كون احد المتعارضين اقرب الى الصدور او اقرب الى غير جهة التقية من الآخر من دون التعدى الى ما لا يوجب ذلك كما اذا كان موجبا لقوة مضمون واحد من المتعارضين كالشهرة الفتوائية او الاولوية الظنية ونحوهما مما يوجب اقربية مؤدى واحد منهما الى الواقع فى مقام الثبوت بمعنى ان مؤدى ذى المزية اقرب مصادفة الى الواقع ولا يوجب قوة فى ذى المزية من حيث كشفه وطريقيته الى الواقع فبناء على التعدى تشبثا بذيل تلك القاعدة لا يصح التعدى الى مثل الشهرة

٤٠٤

الفتوائية اذ ليس المعارض المشهور من اقوى الدليلين مع ان المنساق من قاعدة اقوى الدليلين او القدر المتيقن منها هو الاقوى فى مقام الدلالة اى مقام الاثبات لا فى مقام الثبوت.

قد تمّ الجزء الثالث من شرح المجلد الثانى من كتاب نهاية المأمول

فى شرح كفاية الاصول واسأل الله تعالى من فضله العميم ان

يوفقنى لبقية الاجزاء كما وفقنى للجزء الاول والثانى والثالث

وان يجعله مطبوعا لطبع الفضلاء والمحصلين

والعلماء والمشتغلين والصلاة على محمد

وآله اشرف الاولين

وكان الفراغ من طبعه فى آخر شهر شعبان المكرم من سنة ٤٠٠

طبع فى مطبعة الاسلامية بقم

تلفن ٤٧٦٤

٤٠٥