نهاية المأمول - ج ١

الشيخ محمد علي الإجتهادي

نهاية المأمول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمد علي الإجتهادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار النشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٢٧

خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)

هذه الآية فى سورة التوبة وبقية الآية ورحمة للذين آمنوا منكم نقل عن ابن عباس ان جماعة من المنافقين ذكروا النبى (ص) بما لا ينبغى من القول فقال بعضهم لا تقولوا فانا نحاف ان تبلغه ما نقول فقال الجلاس ابن سويد بل نقول ما شئنا ثم نذهب اليه ونحلف انا ما قلنا فيقبل قولنا وانما محمد (ص) اذن سامعة ونزلت هذه الآية

فانّه تبارك وتعالى مدح نبيّه بانّه يصدّق المؤمنين وقرنه بتصديقه تعالى

حاصلة انه تبارك وتعالى مدح نبيه بانه يصدق المؤمنين وقرن تصديق المؤمنين بتصديقه تعالى وتسرية الحكم من النبى (ص) الى غيره من جهة دلالة الآية على حسن التصديق بقول مطلق من غير فرق بين النبى (ص) وغيره

وحسن التصديق يلازم الحجية للخبر لما تقدم من صاحب المعالم فى آية النفر من انه مع المقتضى له يجب وبدونه لا يحس وذلك لان مع اتمام الحجة يستحق العقوبة على تقدير اتفاقها وبدونه يطمئن بعدمها للجزم بعد الاستحقاق ومعه لا يحسن بل لا يمكن فتدل الآية على حجية كل خبر كل مؤمن ولا يمكن حملها على صورة العلم بداهة ان التصديق فى صورة حصول العلم ليس من جهة تصديق المؤمن من حيث انه مؤمن بل من جهة العلم بالواقع.

قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى تقريب الاستدلال بآية الاذن

٣٠١

ما لفظه مدح الله عزوجل رسوله (ص) بتصديقه للمؤمنين بل قرنه بالتصديق بالله جلّ ذكره فاذا كان التصديق حسنا يكون واجبا ويزيد فى تقريب الاستدلال بها وضوحا ما رواه فى فروع الكافى فى الحسن بابراهيم بن هاشم انه كان لاسماعيل بن ابى عبد الله عليه‌السلام دنانير واراد رجل من قريش ان يخرج بها الى اليمن فقال له ابو عبد الله بلغك انه يشرب الخمر قال سمعت الناس يقولون فقال يا بنى ان الله عزوجل بقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ويقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم

وفيه اوّلا انّه انّما مدحه بانّه اذن وهو سريع القطع لا الاخذ بقول الغير تعبّدا

وهذا الاشكال للشيخ ره قال ويرد عليه اولا ان المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع لا من يعمل بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه فمدحه بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم انتهى قال المحقق الآشتياني فى تعليقته على الفرائد ولا يخفى ان ما افاده فى الجواب انما هو مبنى على ظاهر الآية بالنظر الى لفظ الاذن مع قطع النظر عن عدم امكانه فى المقام فى حق النبى فانه لا معنى لسرعة الاعتقاد بكل ما يسمع فى حق النبى الموجبة للخطإ قطعا ولو كانت بمعنى حسن الظن بالمؤمنين فلا بد ان يراد فى حق النبى (ص) اظهار هذا المعنى وان كانت معتقدا بكذب المخبر فى اخباره فيرجع الى الجواب الثانى الراجع الى التصديق المخبرى لا الخبرى ولا الاعتقادى كما هو مرجع الجواب الاول

٣٠٢

وثانيا انّه انّما المراد بتصديقه للمؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار الّتى تنفعهم ولا تضرّ غيرهم لا التّصديق بترتيب جميع الآثار كما هو المطلوب فى باب حجّية الخبر

حاصله ان المراد من التصديق فى قوله تعالى (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ليس هو ترتيب جميع الآثار ليساوق ذلك مع حجية خبر الواحد بل خصوص الآثار التى تنفعهم ولا تضر غيرهم

قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى فرائده ما لفظه وثانيا ان المراد من التصديق فى الآية ليس جعل المخبر به واقعا وترتيب جميع آثاره عليه اذ لو كان المراد به ذلك لم يكن اذن خير لجميع الناس اذ لو اخبره بزنا احد وشربه او قذفه او ارتداده فقتله النبى (ص) او جلده لم يكن فى سماعة ذلك الخبر خير للمخبر عنه بل كان محض الشر له خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فى الواقع نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة قوله وان كان منافقا موذيا للنبى (ص) على ما يقتضيه الخطاب فى لكم فثبوت الخير لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون إلّا اذا صدق المخبر بمعنى اظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا مع العمل فى نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة الى المخبر عنه الى ان قال ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشى عن الصادق عليه‌السلام من انه يصدق المؤمنين لانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان رءوفا رحيما بالمؤمنين فان تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافى ارادة قبول قول احدهم على الآخر بحيث يترتب عليه آثاره وان انكر

٣٠٣

المخبر عنه وقوعه الى ان قال

ويؤيده ايضا ما عن القمى رحمة الله عليه فى سبب نزول الآية انه نم منافق على النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخبره الله ذلك فاحضره النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسأله فحلف انه لم يكن شيء مما ينم عليه فقبل منه النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبى (ص) ويقول انه يقبل كلما يسمع اخبره الله انى انم عليه وانقل اخباره فقبل واخبرته انى لم افعل فقبل فرده الله تعالى بقوله لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قل اذن خير لكم

ومن المعلوم ان تصديقه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه حاصل ما افاده هو ان التصديق فى قوله تعالى (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) هو ترتيب خصوص الآثار التى تنفع المخبر ولا تضر غيره لا ترتيب جميع الآثار على المخبر به ولو كانت على ضرر الغير كما هو المطلوب فى باب حجية الخبر

ويظهر ذلك من تصديقه للنّمام بانّه ما نمّه وتصديقه لله تعالى بانّه نمّه

اى يظهر مما ذكرناه من ان المراد من تصديق المؤمنين هو ترتيب خصوص الآثار التى تنفعهم ولا تضرهم لا التصديق بترتيب جميع الآثار من تصديقه صلى‌الله‌عليه‌وآله للنمام بانه ما نمه وتصديقه لله تعالى بانه نمه فان تصديقه (ص) وقبوله منه بانه لم ينم عليه لا يجتمع مع تصديقه لله تعالى بانه نم عليه إلّا بالمعنى المذكور من ترتيب الآثار التى تنفع المخبر لا ترتيب جميع الآثار على المخبر به والحاصل ان المراد من تصديق

٣٠٤

المؤمنين ترتيب بعض الآثار التى تنفعهم ولا تضر غيرهم وكذا مراد النبى (ص) من القبول ترتيب الآثار التى كانت نافعة للمنافق من عدم المسارعة الى عقوبته وعدم تغير حسن المعاشرة معه لا ترتيب جميع الآثار عليه كما هو المطلوب فى باب حجية الخبر

كما هو المراد من التّصديق فى قوله عليه‌السلام فصدّقه وكذّبهم حيث قال على ما فى الخبر يا أبا محمّد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انّه قال قولا وقال لم اقله فصدّقه وكذّبهم فيكون مراده تصديقه بما ينفعه ولا يضرّهم وتكذيبهم فيما يضرّه ولا ينفعهم والّا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين

حاصله ان هذا المعنى وهو ترتيب خصوص الآثار التى تنفعه ولا تضرهم هو المراد من التصديق فى قوله عليه‌السلام فصدقه وكذبهم اذ لو كان المراد ترتيب جميع الآثار على المخبر به فلا وجه لتصديق الواحد وتكذيب خمسين قسامة

وهكذا المراد بتصديق المؤمنين فى قصة اسماعيل فتامّل جيّدا

روى الكلينى فى فروع الكافى فى الصحيح انه كان لاسماعيل ابن ابى عبد الله دنانير واراد رجل من قريش ان يخرج بها الى اليمن فقال له ابو عبد الله (ع) يا بنى اما بلغك انه يشرب الخمر قال سمعت الناس يقولون فقال يا بنى ان الله عزوجل يقول (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم فانه

٣٠٥

ليس المراد بتصديقهم ترتيب جميع الآثار على قول المؤمنين بل ترتيب اثر ينفعه ولا يضر غيره فلا تدل على حجية خبر الواحد

قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى مقامه فى مقام توجيه الرواية ما هذا لفظه واما توجيه الرواية يعنى رواية اسماعيل فيحتاج الى بيان معنى التصديق فنقول ان المسلم اذا اخبر بشيء فلتصديقه معنيان احدهما ما يقتضيه ادلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن فان الاخبار من حيث انه فعل من افعال المكلفين صحيحة ما كان مباحا وفاسدة ما كان نقيضه كالكذب والغيبة ونحوهما فحمل الاخبار على الصادق حمل على احسنه والثانى حمل اخباره من حيث انه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها على كونه مطابقا للواقع يترتب آثار الواقع عليه والحاصل ان المعنى الثانى وهو الذى يراد من العمل بخبر العادل واما المعنى الاول فهو الذى يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن وهو ظاهر الاخبار الواردة فى ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه ولا يتهمه خصوصا مثل قوله (ع) يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا وقال لم اقله فصدقه وكذبهم الخبر فان تكذيب القسامة مع كونهم ايضا مؤمنين لا يراد منه الا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم لا ما يقابل تصديق المشهور عليه فانه ترجيح بلا مرجح بل ترجيح المرجوح الى ان قال وانت اذا

تاملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة فى حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا انتهى كلامه رفع مقامه حاصل ما افاده قدس‌سره هو الفرق بين التصديق بمعنى اظهار صدق المخبر فى اخباره ولو مع العلم بكذبه فى مقابل اظهار كذبه وبين تصديق خبره بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه عند الشك فى مطابقته للواقع الذى هو محل الكلام فى مسئلة حجية خبر الواحد والمعنى الاول لا تعلق بمسألتنا هذه والمراد منها المعنى الاول لا الثانى

٣٠٦

فى الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الآحاد

فصل فى الاخبار الّتى دلّت على اعتبار اخبار الآحاد وهى وان كانت طوائف كثيرة كما يظهر من مراجعة الوسائل وغيرها

منها الاخبار الدالة على حجية خبر الثقات وكلام الصادقين من دون اختصاص باشخاص معينين

مثل ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث عن احمد بن ابراهيم المراغى قال ورد على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا شريفا يقول فيه فانه لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونجعلهم اياه اليهم

وما رواه فى القضاء ايضا فى باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة عن الحارث بن المغيرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه

وما رواه فى القضاء ايضا فى باب وجوب العمل باحاديث النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام عن جابر عن ابى ـ جعفر عليه‌السلام قال سارعوا فى طلب العلم فو الذى نفسى بيده لحديث واحد تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة

٣٠٧

وما رواه فى الباب عن جابر ايضا عن ابى جعفر عليه‌السلام قال قال لى يا جابر والله لحديث تصيبه من صادق فى حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب

وما رواه فى الباب عن جابر ايضا قال قلت لابى جعفر عليه‌السلام اذا حدثتنى بحديث فاسنده لى فقال حدثنى ابى عن جدى عن رسول الله عليه وآله وسلم عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى وكلما احدثك بهذا الاسناد وقال لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها

وما رواه فى الباب عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال حديث فى حلال وحرام تاخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة

ومنها ما يدل على ارجاع آحاد الرواة الى آحاد اصحابهم مثل ارجاعه الى زرارة فيما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث عن المفضل بن عمران عن أبا عبد الله عليه‌السلام قال للفيض بن مختار فى حديث فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس واومى الى رجل من اصحابه فسالت اصحابنا عنه فقالوا زرارة بن اعين

وما رواه فى الباب عن يونس بن عمار أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له فى حديث اما ما رواه زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام فلا يجوزان ترده

وما رواه فى الباب عن عبد الله بن ابى يعفور قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام انه ليس كل ساعة القاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من

٣٠٨

اصحابنا فيسألني وليس عندى كل ما يسألني عنه فقال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابى عليه‌السلام وكان عنده وجيها

وما رواه فى الباب عن ابان بن عثمان ان أبا عبد الله عليه‌السلام قال له ان ابان بن تغلب قد روى عنى رواية كثيرة فما رواه لك عنى فاروه عنى

وما رواه فى الباب عن مسلم ابن ابى حيه قال كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فى خدمته فلما اردت ان افارقه ودعته وقلت احب ان تزودنى فقال ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع مني حديثا فما رواه لك فاروه عنى

وما رواه فى الباب عن شعيب العقرقوفي قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام ربما احتجنا ان نسأل عن شيء فمن نسأل قال عليك بالاسدى يعنى أبا بصير

وما رواه فى الباب عن على بن المسبب الهمدانى قال قلت للرضا عليه‌السلام شقتي بعيدة ولست اصل اليك فى كل وقت فممن آخذ معالم دينى قال من زكريا ابن آدم القمى المأمون على الدين والدنيا

وما رواه فى الباب عن عبد العزيز بن المهتدى والحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضا عليه‌السلام قال قلت لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم دينى ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى فقال نعم

وما رواه فى الباب عن احمد بن اسحاق عن ابى الحسن عليه‌السلام قال سألته وقلت من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل فقال العمرى ثقتى فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له

٣٠٩

واطع فانه الثقة المأمون قال وسألت أبا محمد عليه‌السلام عن مثل ذلك فقال العمرى وابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المأمونان الحديث

وما رواه فى الباب عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا فى استحلالها وكان فيما روى فيها ابن جريح انه ليس لها وقت ولا عدد الى ان قال فاتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه‌السلام فقال صدق واقر به

وما رواه فى الباب وقبله فى باب وجوب العمل باحاديث النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام عن الحسين بن روح عن ابى محمد الحسن بن على عليهما‌السلام انه سأل عن كتب بنى فضال فقال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا؟؟؟

وما رواه فى باب وجوب العمل باحاديث النبى (ص) والائمة عليهم‌السلام عن محمد بن الحسن بن ابى خالد شموله قال قلت لابى جعفر الثانى عليه‌السلام جعلت فداك ان مشايخنا رووا عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام وكانت التقية الشديدة فكتموا كتبهم فلم ترو وعنهم فلما ماتوا صارت تلك الكتب الينا فقال حدثوا بها فانها حق

وما ذكره الشيخ فى الرسائل عن كتاب الغيبة بسنده الصحيح الى عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم الحسين بن روح حيث سأله اصحابه عن كتب الشلمغانى فقال الشيخ اقول فيها ما قال العسكرى عليه‌السلام فى كتب بنى فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها

٣١٠

ملاء قال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا

ومنها ما يدل على الرجوع الى الرواة والعلماء من دون اختصاص الى اشخاص معينين ويظهر منها عدم الفرق بين الحديث والفتوى والقضاء

مثل ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوب الرجوع فى القضاء والفتوى الى رواة الحديث عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه مسائل اشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك الى ان قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله الحديث قال الشيخ بعد نقل هذا الحديث ما لفظه فانه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فى حكم الوقائع الى الرواة اعنى الاستفتاء منهم إلّا ان التعليل بانهم حجته عليه‌السلام يدل على وجوب قبول خبرهم انتهى.

وما رواه فى الباب عن احمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام اسأله عمن اخذ معالم دينى وكتب اخوه ايضا بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فى دينكما على كل من فى حبنا وكل كثير القدم فى امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى

وما رواه فى باب عدم جواز تقليد غير المعصوم عن الطبرسى فى الاحتجاج عن ابى محمد العسكرى عليه‌السلام فى حديث طويل قال فيه فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه

٣١١

مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من القبائح والواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة الحديث دل بمنطوقه على جواز تقليد الفقيه ومفهوما على قبول ما نسبوه الى الائمة بشرط ان لا يركبوا من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة وهو معنى حجية خبر الواحد العادل.

ومنها الاخبار العلاجية

مثل ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوه الجمع بين ـ الاحاديث المختلفة عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام فى حديث قال فيه قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما أخذت

وما رواه فى الباب عن على ابن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليه‌السلام اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد الله عليه‌السلام فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم صلها فى المحمل وروى بعضهم لا تصلها الا على الارض فوقع عليه‌السلام موسع عليك باية عملت

وما ذكره الشيخ فى الرسائل من رواية غوالى اللئالى المروية عن العلامة المرفوعة الى زرارة قال قلت يأتى عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما تاخذ قال خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر قلت فانهما معا مشهور ان قال خذ باعدلهما عندك واوثقهما فى نفسك الى غير ذلك من الروايات المستفادة منها اعتبار اخبار الآحاد

٣١٢

فراجع المطولات

الّا انّه يشكل الاستدلال بها على حجيّة الاخبار الآحاد بانّها اخبار آحاد فانها غير متّفقة على لفظ ولا على معنى فتكون متواترة لفظا او معنى

لا وجه للاستدلال بالاخبار وان كانت طوائف كثيرة مع عدم تواترها لفظا ولا معنا ولا اجمالا لما قد عرفت سابقا من ان الاستدلال فى المسألة بالاخبار منعا واثباتا لا يجوز إلّا بما يكون قطعى الصدور باحد اسبابه من التواتر اللفظى او المعنوى او الاجمالى او الاحتفاف بالقرينة او التعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك اذ لو استدل باخبار الآحاد على حجية اخبار الآحاد لزم الدور المحال

فان الاستدلال بهذه الاخبار متوقفة على حجية الاخبار الآحاد فلو كانت حجية اخبار الآحاد متوقفة على الاستدلال بهذه الاخبار لدار وقد تقدم هذا الاشكال بعينه من الماتن فى استدلال المانعين باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد بانه لو استدل باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد لمنعت عن نفسها ايضا

ولكنّه مندفع بانّها وان كانت كذلك الّا انّها متواترة اجمالا ضرورة انّه يعلم اجمالا بصدور بعضها منهم عليهم‌السلام

قد عرفت سابقا ان التواتر ينقسم الى لفظى ومعنوى واجمالى واللفظى هو تواطؤ المخبرين على لفظ واحد كعبارة من كنت مولاه فعلى مولاه فان المخبرين جميعا متفقون على نقل هذا اللفظ وان اختلفوا فى نقل

٣١٣

الزائد عليها وربما يكون الالفاظ متفاوته لكنها مترادفة كنقل بعض المخبرين ان السنور طاهر وبعض آخر الهرة نظيف الثانى تواتر الاخبار على معنى مشترك بين العبارات المختلفة وان كان بعضها بالمفهوم مثل قوله عليه‌السلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء والاجمالى وو هو الذي ليس فيه لفظ واحد ولا قدر مشترك متفق فيه يكون مسموعا عن الامام عليه‌السلام نعم لها قد مشترك انتزاعى من المجموع في ـ الجملة فى مقابل السلب الكلى

اذا عرفت هذا فنقول ان الاخبار التى دلت على اعتبار اخبار الآحاد وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنا إلّا انها متواترة اجمالا بمعنى ان كثرتها توجب القطع بصدور بعضها منهم عليهم‌السلام وهو كاف حجة على حجية الخبر الواحد فى الجملة فى قبال نفى حجيته مطلقا

وقضيّته وان كان حجيّة خبر دلّ على حجيّة اخصّها مضمونا الّا انّه يتعدّى عنه فيما اذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصيّة وقد دلّ على حجيّة ما كان اعمّ فافهم

قد عرفت ان الاخبار التى تمسكوا بها وان لم تكن متواترة لفظا لكنها لمكان تكثرها يحصل لنا العلم اجمالا بصدور واحد من تلك الروايات فلا محيص الا عن الاخذ بما هو الاخص منها مضمونا واضيقها دائرة فانه القدر الجامع بين الكل ولازم ذلك هو الاخذ بالاخبار التى تكون الرواة الواقعة فى السلاسل منا الى الامام عليه‌السلام كلهم عدلا اماميا مأمونا على الدين والدنيا وهذه الطائفة قليلة جدا لو لم تكن غير موجودة ولكن اذا كان فى اخبار الحجية خبر بهذه

٣١٤

الخصوصيات وقد دل على حجية ما هو اعم واوسع كحجية خبر الثقة مطلقا فتعدى عنه الى ما هو الاعم

قال المصنف فى حاشيته على الفرائد والانصاف حصول القطع بصدور واحد مما دل منها على حجية خبر الثقة فنستنتج؟؟؟ حجية خبر الثقة وقوله فافهم اشاره الى عدم الحاجة لاثبات حجية خبر الثقة الى هذه التكلفات والاخذ بما هو اخص الكل مضمونا بل الاخبار الدالة على حجية خبر الثقة متواترة معنا وان تكن متواترة لفظا

فى الاجماع على حجية الخبر

فصل فى الاجماع على حجيّة الخبر وتقريره من وجوه احدها دعوى الاجماع من تتبّع فتاوى الاصحاب على الحجّية من زماننا الى زمان الشّيخ فيكشف رضاه ع بذلك ويقطع به او من تتبّع الاجماعات المنقولة على الحجّية

اما الاجماع فقد ذكر فى تقريره وجوه من الاجماع القولى فهو عبارة عن اتفاق ذوى الآراء وارباب الفتوى على حكم شرعى فى ـ المسألة الاصولية او فى المسألة الفرعية والاجماع العملى فهو عبارة عن اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بخبر الواحد فى امورهم الشرعية

والسيرة فهى عبارة عن عمل المسلمين بما انهم مسلمون وملتزمون باحكام الشريعة وطريقة العقلاء فهى عبارة عن استمرار عمل العقلاء

٣١٥

بما هم عقلاء على شيء اما الاول فطريق احرازه تارة من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من زماننا الى

زمان الشيخ فيكشف عن رضاء المعصوم عليه‌السلام بالحكم ويقطع به وتارة من تتبع الاجماعات المنقولة بحيث يقطع بتحقق الاجماع من تضافر النقل فى نفسه او بضميمة القرائن وقد اشار الى الوجهين شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى فرائده ما هذا لفظه اما الاجماع فتقريره من وجوه

احدها الاجماع على حجية خبر الواحد فى مقابل السيد واتباعه وطريق تحصيله احد وجهين على سبيل منع الخلو احدهما تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشيخين فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضاء الامام عليه‌السلام بالحكم او عن وجود نص معتبر فى المسألة ولا يعتنى بخلاف السيد واتباعه اما لكونهم معلومى النسب كما ذكره الشيخ فى العدة واما للاطلاع على ان ذلك لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة فى النهاية

ويمكن ان يستفاد من العدة ايضا واما لعدم اعتبار اتفاق الكل فى ـ الاجماع على طريق المتأخرين المبنى على الحدس

ثانيها تتبع الاجماعات المنقولة فى ذلك فمنها ما حكى عن الشيخ رضوان الله عليه فى العدة فى هذا المقام حيث قال واما ما اخترته من ـ المذهب وهو ان الخبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويا عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم او عن احد الائمة عليهم‌السلام وكان ممن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا

٣١٦

كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن جاز العمل به

والذى يدل على ذلك اجماع الفرقة المحقة فانى وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الاخبار التى رووها فى تصنيفاتهم ودونوها فى اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ثم ساق الكلام الى ان قال وممن نقل الاجماع على حجية اخبار الآحاد السيد الجليل رضى الدين بن طاوس حيث قال فى حملة كلام له يطعن فيه على السيد ره ولا يكاد تعجبى ينقضى كيف اشتبه عليه ان الشيعة لا يعمل باخبار الآحاد فى الامور الشرعية ومن اطلع على التواريخ والاخبار وشاهد عمل ذوى الاعتبار وجد المسلمين والمرتضى وعلماء الشيعة الماضين عاملين باخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين كما ذكر محمد بن الحسن الطوسى فى كتاب العدة وغيره من المشغولين بتصفح اخبار الشيعة وغيرهم من المصنفين الى ان قال

وممن نقل الاجماع ايضا العلامة فى النهاية حيث قال ان الاخباريين منهم لم يعولوا فى اصول الدين وفروعه الا على اخبار ـ الآحاد والاصوليين منهم كابى جعفر الطوسى عمل بها ولم ينكره سوى المرتضى واتباعه لشبهة حصلت لهم انتهى ثم قال وممن ادعاه ايضا المحدث المجلسى ره فى بعض رسائله حيث ادعى تواتر الاخبار وعمل الشيعة فى جميع الاعصار على العمل بخبر الواحد انتهى موضع الحاجة من كلامه

ولا يخفى مجازفة هذه الدّعوى لاختلاف الفتاوى فيما اخذ فى اعتباره

٣١٧

من الخصوصيّات ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه ع من تتبّعها وهكذا حال تتبّع الاجماعات المنقولة

اختلف فتاوى الاصحاب فيما اخذ فى اعتبار الخبر من الخصوصيات منهم من قال باعتبار خبر الواحد من حيث افادته الظن مع قطع النظر عن حال الراوى وربما ينسب ذلك الى الشيخ لمكان اشتراطه فى حجيته كون الراوى متحرزا عن الكذب ومنهم من قال باعتباره من حيث افادته الوثوق بالصدور كما هو المحكى عن قدماء الاصحاب

واما بالنظر الى حال الراوى فمنهم من اشترط العدالة فى الراوى ونسب ذلك فى المعالم الى الاكثر ومنهم من اضاف الى ذلك كون الراوى ظابطا ومنهم من اشترط كون الخبر مما قبله الاصحاب وهو المحكى عن المحقق والمحدث البحرانى وربما يتراءى من كلمات القدماء من الاصحاب والرواة على ما حكى عنهم اشتراط كون الخبر مأخوذا على وجه السماع والاجازة من الشيخ دون الوجادة الى غير ذلك مما نقل عنهم رضوان الله عليهم ومن المعلوم انه مع اختلاف معاقد الفتوى فيما اخذ فى اعتبار خبر الواحد لا مجال لتحصيل القطع برأى الامام عليه‌السلام فاذا كان حال الاجماع المحصل كذلك لم يكن جدوى فى ـ الاجماعات المنقولة اصلا

اللهم الّا ان يدّعى تواطؤها على الحجّية فى الجملة وانّما الاختلاف فى الخصوصيّات المعتبرة فيها

٣١٨

حاصل الدعوى ان اختلاف الفتاوى فيما اخذ فى اعتبار الخبر من الخصوصيات مما لا يضر بثبوت اصل الحجية فى الجملة ما دامت الفتاوى مشتركه فى قدر جامع بين الكل فعلى تقدير وجود جامع لتلك القيود يكون مضمونه حجية الاعم فيتم المطلوب نطير ما مر فى الاخبار المتواترة اجمالا

ولكن دون اثباته خرط القتاد

لانه انما يتم فيما اذا احرز اجماعهم على هذا العنوان اعنى حجية خبر الواحد فى الجملة فى مقابلة السلب الكلى وكان اختلافهم فى القيود المعتبرة فيها بحيث لو عثر كل طائفة من القائلين على بطلان مذهبه لم يرفع اليد عن حجية الخبر بالخصوص ولا يتشبث بذيل حجية الظن المطلق ولكن دون اثباته خرط القتاد

ثانيها دعوى اتّفاق العلماء عملاء بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد فى امورهم الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من النّاقلين لها

تقرير هذا الاتفاق من العلماء بل كافة المسلمين بان يقال اتفقت طريقة السلف والخلف من عصر النبى ص والائمة عليهم‌السلام الى يومنا هذا على نقل الاحاديث المنقولة بطريق الآحاد وتدوينها فى اصولهم وكتبهم والعمل بها فان المسلمين مع تباعد بلد انهم وشدة حاجاتهم الى تعلم معالم الدين وما جاء به سيد المرسلين (ص) لم يكونوا متمكنين فى مجارى العادات من الحضور فى محضر المعصوم (ع) واخذها

٣١٩

شاهدا منهم ولم يكن الاخبار الواصلة اليهم متواترة او محفوفة بالقرائن القطعية وقصارى ذلك كون الرواة ثقة عندهم

ويشهد على ذلك سيرة المقلدين فى زماننا فى مراجعتهم الى فتاوى المجتهدين واقتصارهم على اخذها من ناقل موثوق به فيكشف اتفاقهم على ذلك من امضاء الامام عليه‌السلام ورضائه به

وفيه مضافا الى ما عرفت ممّا يرد على الوجه الاوّل انّه لو سلّم اتّفاقهم على ذلك لم يحرز انّهم اتّفقوا بما هم مسلمون ومتديّنون بهذا الذين او بما هم عقلا ولو لم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها فى غير الامور الدينية من الامور العادية

وفيه مضافا الى ما قد تقدم من الاشكال فى الاجماع القولى من ان الاختلاف فى خصوصيات الفتاوى او معاقد الاجماعات المنقولة مانع من حصول الاتفاق على الحجية انه لو سلم اتفاقهم على العمل بخبر الثقة فى الامور الشرعية لم يعلم انهم قد اتفقوا على العمل به بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين كى يكون ممضاة بالضرورة حسب ما مر بيانه من ان سيرتهم واتفاقهم على العمل به بما هم متشرعون وملتزمون بمعالم الدين على تقدير تحققها لا ريب فى الاعتداد عليها ضرورة كونها كاشفة عن تقرير الشارع ولا مجال لفرض الردع عنها اذ المفروض انهم ملتزمون بشرائع الدين ولا يصدر منهم قول او فعل الا عن رأى رئيسهم ولا يتخطون عن طريقته وعليه فلا يحتاج فى حجيتها الى اثبات ردع الشارع عنها بل فرض الردع عنها خلف ولا تصلح الآيات والروايات الناهية للردع عنها وحيث لم يحرز عملهم وعمل المسلمين بخبر الثقة فى الشرعيات يكون بما هم مسلمون متدينون

٣٢٠