نهاية المأمول - ج ١

الشيخ محمد علي الإجتهادي

نهاية المأمول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمد علي الإجتهادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار النشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٢٧

بما هو لفظه ورجوع البحث فيهما فى الحقيقة الى البحث عن ثبوت السنة بالخبر الواحد فى مسألة حجية الخبر كما افيد وباى الخبرين فى باب التعارض فانه ايضا بحث فى الحقيقة عن حجية الخبر فى هذا الحال غير مفيد فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد كان التامة لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى

واما الثبوت التعبدى كما هو المهم فى هذه المباحث فهو فى الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة فانه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكى لها فان الثبوت التعبدى يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة الحاكية به وهذا من عوارضه لا من عوارضها انتهى حاصل ما افاده قدس‌سره فى صدر الكتاب هو ان المراد من ثبوت السنة بخبر الواحد ان كان هو الثبوت الواقعى فهو مفاد كان التامة

وليس من العوارض وان كان هو الثبوت التعبدى فمرجعه الى الى وجوب العمل بخبر الواحد وحجيته وهو من عوارض الخبر لا من عوارض السنة وقد اشار اليه المصنف هنا بقوله فان التعبد بثبوتها الخ ولكنه قد اجاب عنه فى المقام بوجه آخر وهو ما اشار بقوله مع انه لازم لما يبحث عنه فى المسألة من حجية الخبر الخ حاصله انه يرد عليه اشكال آخر وهو ان الثبوت التعبدى ليس هو المبحوث عنه فى المسألة بل المبحوث عنه فيها هو الحجية

ومن لوازمها الثبوت التعبدي فان الخبر ان كان حجة شرعا لزمه ثبوت السنة به تعبدا وإلّا فلا والملاك الذى تعد به المسألة من مسائل الفن كون نفس عنوانها المبحوث عنه من عوارض الموضوع لا ما هو لازمه فلا

٢٤١

يكفى كون لازمه من العوارض

وكيف كان فالمحكى عن السيّد والقاضى وابن زهره والطبرسى وابن ادريس عدم حجّية الخبر

وكيف كان سواء كانت مسئلة خبر الواحد من المسائل الاصولية ام لم تكن فقد وقع الخلاف فى حجيته فالمحكى عن السيد المرتضى والقاضى ابن البراج وابن زهره والطبرسى وابن ادريس عدم حجية الخبر الواحد قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الفرائد ما لفظه

الثانى انها مع عدم قطعية صدروها معتبرة بالخصوص ام لا فالمحكى عن السيد والقاضى وابن زهره والطبرسى وابن ادريس قد هم المنع قديما وربما نسب الى المفيد قدس‌سره حيث حكى عنه فى المعارج انه قال ان خبر الواحد القاطع للعذر هو الذى يقترن اليه دليل يفضى بالنظر الى العلم

وربما يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل وربما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلامه وكذا الى المحقق بل الى ابن بابويه فى الوافية انه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة وهو عجيب انتهى موضع الحاجة من كلامه

واستدلّ لهم بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم

واستدل لهم بالكتاب والسنة والاجماع واما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم كقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وقوله تعالى

٢٤٢

(وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)

وقوله تعالى (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) وقوله تعالى (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ) وقوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) الى غير ذلك من الآيات الدالة على ذم اتباع الظن

وعدم الاعتماد عليهم قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه اما حجة المانعين فالادلة الثلاثة اما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور فى آية النبإ على ما ذكره امين الاسلام من ان فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد انتهى

والروايات الدّالة على ردّ ما لم يعلم انّه قولهم عليهم‌السلام

واما السنة فيدل عليه طوائف من الروايات مثل ما دل على رد ما لم يعلم انه قولهم عليهم‌السلام وهو ما رواه فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة من ان محمد ابن عيسى كتب الى على ابن محمد عليه‌السلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك واجدادك عليهم‌السلام قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على على اختلافه او الرد عليك فيما اختلف فيه فكتب عليه‌السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا

او لم يكن عليه شاهد من كتاب الله او شاهدان

وما دل على رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله او شاهدان مثل ما رواه فى الوسائل مسندا عن ابى جعفر عليه‌السلام فى حديث قال اذا

٢٤٣

جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده حتى يستبين لكم ومثل ما رواه فيه ايضا مسندا عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق؟؟؟ به ومنهم من لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم فخذوا به وإلّا فالذى جاءكم به اولى

او لم يكن موافقا للقرآن اليهم

وما دل على رد ما لم يكن موافقا للقرآن مثل ما رواه فى الوسائل مسندا عن ايوب بن راشد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ومثل ما رواه فى الوسائل ايضا مسندا عن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام فى حديث قال انظروا امرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به وان لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا

او على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله

وما دل على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله مثل ما ذكره الشيخ فى الفرائد قال وقوله يعنى أبا عبد الله عليه‌السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل

او على انّ ما لا يوافق كتاب الله زخرف

٢٤٤

وما دل على ان ما لا يوافق كتاب الله فهو زخرف مثل ما رواه فى الوسائل عن ايوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كل شيء مردود الى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف

او على النّهى عن قبول حديث الّا ما وافق الكتاب او السّنّة الى غير ذلك

وما دل على النهى عن قبول حديث الا ما وافق الكتاب والسنة مثل ما نقله الشيخ ره فى الفرائد قال وصحيحة هشام بن الحكم عن عبد الله عليه‌السلام لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدمة فان المغيرة بن سعيد لعنة الله دس فى كتب اصحاب ابى احاديث لم يحدث بها ابى فاتقوا الله

ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومثل ما رواه فى الوسائل عن سدير قال ابو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام لا تصدق علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله وآله وسلم الى غير ذلك من الاخبار الواردة بهذه المضامين كالاخبار الآمرة بطرح ما خالف كتاب الله او سنة نبيه مثل ما رواه فى الوسائل مسندا عن جميل ابن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه

وما رواه فى الباب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان على كل حق حقيقة وساق الحديث الى آخره وما رواه فى الباب عن هشام ابن الحكم وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال خطب النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمعنى فقال ايها الناس ما جاءكم

٢٤٥

عنى يوافق كتاب الله فانا قلته

وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله الى غير ذلك من الروايات الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الفرائد ما هذا لفظه

والاخبار الواردة فى طرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض متواترة جدا انتهى كلامه رفع مقامه

والاجماع المحكى عن السّيد فى مواضع من كلامه بل حكى عنه انّه جعله بمنزلة القياس فى كون تركه معروفا من مذهب الشّيعة

واما الاجماع فالمحكى عن السيد المرتضى ره فى مواضع من كلامه دعواه صريحا بل حكى عنه انه جعله بمنزلة القياس فى كون تركه معروفا من مذهب الشيعة قال الشيخ ره فى الفرائد واما الاجماع فقد ادعاه السيد المرتضى قدس‌سره فى مواضع من كلامه

وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة وقد اعترف بذلك الشيخ يعنى به الشيخ الطائفة على ما يأتى فى كلامه إلّا انه اول معقد الاجماع بارادة الاخبار التى يرويها المخالفون وهو ظاهر المحكى عن الطبرسى فى مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الامامية الا فى شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات انتهى

والجواب امّا عن الآيات فبأنّ الظاهر منها او المتيقّن من اطلاقاتها هو اتّباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية لا ما يعمّ الفروع الشّرعيّة

٢٤٦

حاصل الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية ان الظاهر منها او المتيقن من اطلاقاتها لو لم يكن الظاهر منها هو النهى عن اتباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية وحرمة العمل بالظن فيها لا ما يعم الفروع الشرعية

ولو سلّم عمومها لها فهى مخصّصة بالادّلة الآتية على اعتبار الاخبار

اى وعلى فرض تسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية فغايته ان تكون دلالتها على المنع عن العمل بالظن الحاصل من الخبر الواحد وغيره بالعموم فيخصص بما سيأتى من الادلة القائمة على حجية خبر الواحد وجواز العمل على وفقه بل نسبة الادلة الى الآيات نسبة الحكومة فان تلك الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف

وجعل الخبر محرزا للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع فلا تعمه الادلة الناهية عن العمل بغير العلم لنحتاج الى التخصيص حتى يقال ان مفاد الآيات الناهية آبية عن التخصيص مضافا الى امكان دعوى ان مفاد الآيات الناهية ليس حرمة العمل بالظن مطلقا بل الظن الذى لا يكون حجة لا شرعا ولا عند العقلاء فلا تشمل هذه النواهى الا غير العلم الذى لا يثبت حجيته لا شرعا ولا عقلا فحينئذ فلا تنافى بين ادلة المنع عن الظن فى كونه ليس فى نفسه من حيث كونه ظنا حجة وبين ادلة الحجية الدالة على انه من حيث كونه ظنا خاصا حجة

وامّا عن الرّوايات فبأنّ الاستدلال بها خال عن السّداد فانها اخبار آحاد

لا يخفى عليك ان الاستدلال فى المسألة بالاخبار منعا او اثباتا لا

٢٤٧

يجوز إلّا بما يكون قطعى الصدور باحد اسبابه من التواتر اللفظى او المعنوى او الاجمالى الراجع الى الثانى بالاعتبار والاحتفاف بالقرينة او التعاضد بما يوجب العلم بصدوره فيما فرض ذلك فليس للمانعين عن حجية خبر الواحد ان يستندوا بتلك الاخبار لانها آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار الآحاد ثم ان القائلين بحجية اخبار الآحاد

ومنها تلك الاخبار المانعة عن العمل بغير العلم لا بد لهم من ان تجيبوا عنها ويجمعوا بينها وبين ما دل على حجية اخبار الآحاد وإلّا فيقع التعارض بينهما وقد اجاب عنه بعض الاعلام بان الروايات المذكورة على اختلاف مضامينها وتفاوت العناوين المأخوذة فيها هى بين ما لا يقبل التخصيص مثل قوله (ع) ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف وامثال ذلك وبين ما يقبل التخصيص اى الحمل على خبر الثقة مثل قوله (ع) وما لم تعلموا فردوه الينا او اذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده حتى يستبين لكم الى غير ذلك

بحمل الطائفة الاولى على ما خالف نص الكتاب وصريحه والشاهد لهذا الحمل هو القطع بصدور كثير من الاخبار الصحيحة الواردة فى تفسير ـ الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره بنحو التباين فضلا عن العموم المطلق او من وجه والطائفة الثانية على خبر غير الثقة المأمون عن الكذب جمعا بين هذه الطائفة من الاخبار وبين الاخبار المتواترة الدالة على حجية قول الثقة الصادق المأمن عن الكذب من غير تقيد فيها بشيء

لا يقال انّها وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى الّا انّها متواترة اجمالا للعلم الاجمالى بصدور بعضها لا محاله

التواتر على اقسام ثلاثة لفظى ومعنوى واجمالى واللفظى هو

٢٤٨

تواطؤ المخبرين على لفظ واحد كعبارة من كنت مولاه فعلى مولى فان المخبرين جميعا متفقون على نقل هذا اللفظ والمعنوى هو تواتر الاخبار على معنى مشترك بين العبارات المختلفة كنجاسة ماء القليل المفهوم من الروايات مثل قوله عليه‌السلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء

وقوله (ع) إلّا ان يكون الماء كثيرا قدر كر ومثل ان يخبر جماعة بكون زيد فى مكان خاص من المدينة واخبر طائفة اخرى بكونه فى المدينة

فى مكان خاص آخر وثالثة بكونه فى المدينة فى مكان آخر بحيث يحصل التواتر بكون زيد فى المدينة والاجمالى وهو اخبار جماعة متعددة يمكن حصول القطع اجمالا بصدق تلك الاخبار فى واحد غير معين منها بان ينتزع من المجموع قدر جامع مفهومى منتزع منها ويضاف القطع اليه اذ لو كانت الاخبار متشتتة كل واحد منها وارد فى واقعة خاصة بحيث لا يمكن انتزاع جامع مفهومى اصلا لامتنع حصول العلم الاجمالى اصلا ولا يصغى الى ما قيل من عدم حصول القطع من التواتر الاجمالى وانكار كونه من التواتر لعدم عده فى كلماتهم بداهة حصول القطع الاجمالى بالوجدان من تراكم الاخبار الى حد يمتنع تواطئهم على الكذب

اذا عرفت ما تمهدنا ذلك فنقول ان تلك الروايات الناهية عن العمل بغير العلم باجمعهم وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى لعدم تطابقها على لفظ ولا على معنى فان بعضها يمنع عما لم يعلم انه قولهم وبعضها عما ليس عليه شاهد او شاهدان من كتاب الله او من قول رسول (ص) وبعضها عما لم يوافق القرآن وبعضها عما يخالف الكتاب ولكنها

٢٤٩

متواترة اجمالا بمعنى ان بين الكل قدر جامع مفهومى منتزع منها ويضاف القطع اليه وكل منها تقول بذلك الجامع فتكون حجة بالنسبة اليه نظرا الى تواتره

وبعبارة اخرى قد حصل العلم بالقدر الجامع من تلك الاخبار بعد ما بلغ عددهم حدا يقطع بعدم تواطئهم على الكذب اذ كل من تلك الاخبار المانعة وان لم يثبت به شيء من تلك المضامين المختلفة ولكن بمجموعها يثبت الجامع بين الكل وهو العنوان الذى ينطبق عليه جميع العناوين مثل عنوان المخالف للكتاب وانه مما لم يعلم انه قولهم ولم يوافق القرآن وليس عليه شاهد او شاهدان من كتاب الله او من قول الرسول (ص) والحاصل ان ما ادعاه المصنف من عدم جواز استدلال المانعين بروايات الناهية عن العمل بغير العلم على عدم حجية خبر الواحد نظرا الى كونها اخبار آحاد فى غير محله اذ الروايات المانعة وان لم تكن متواترة لفظا ولا معنى ولكنها متواترة اجمالا واجاب عنه المصنف بقوله

فانّه يقال انّها وان كانت كذلك الّا انّها لا تفيد الّا فيما توافقت عليه وهو غير مفيد فى اثبات السّلب كلّيّا كما هو محلّ الكلام ومورد النّقض والابرام

حاصل الجواب ان الروايات المانعة وان كانت متواترة اجمالا إلّا انها لا تفيد الا فيما توافقت الكثرة المذكورة عليه اذ مقتضى التواتر الاجمالى هو الاخذ باخص الطوائف التى نقطع اجمالا بصدور بعضها لتوافق الكل فيه وهو غير مفيد فى اثبات المدعى وهو السلب

٢٥٠

كليا كما هو محل الكلام ومحل النقض والابرام يعنى الاخذ بما هو الاخص مضمونا لا ينفع فى نفى اثبات الحجية عن كل فرد فرد من الخبر كما هو مدعى النافين وانما ينفع فى نفى الحجية عن نوع خاص منه وهو الخبر المخالف للكتاب والسنة اذ هو القدر الجامع بين الكل وهذا المقدار مما لا يفيد النافى المدعى للسلب الكلى اى عدم حجية الخبر رأسا كما لا يضر القائل بحجية خبر الواحد اذ المثبت لا يدعى حجيته مطلقا حتى يضره ذلك وبالجملة ان تلك الاخبار وان كانت متواترة اجمالا لكنها مما لا تفيد الا فيما توافقت عليه وهو غير مفيد فى اثبات السلب كليا

وانّما تفيد عدم حجّية الخبر المخالف للكتاب والسّنّة والالتزام به ليس بضائر

هذا بيان لما اتفقت عليه الاخبار الواردة فى الباب وانه عدم حجية المخالف للكتاب والسنة لانه هو المتوافق عليه جميع تلك الاخبار والالتزام بكون الخبر المخالف للكتاب والسنة ليس بحجة غير ضائر اذ المدعى للحجية انما يدعى الايجاب الجزئى فى مقابل السلب الكلى والايجاب الجزئى لا ينافى السلب الجزئى وبالجملة ان تلك الروايات الواردة فى عدم حجية خبر الواحد لا تنهض حجة على السلب الكلى بمعنى عدم حجية خبر الواحد الغير العلمى مطلقا بل تقتضى السالبة الجزئية وهى عدم حجية خبر الواحد المخالف للكتاب والسنة اذ هو اخص مضمونا بالنسبة الى الجميع لوضوح انه هو القدر المتيقن مما علم بصدوره

٢٥١

من بين الروايات المانعة ومن الواضح ان السالبة الجزئية لا تنافى الموجبة الجزئية التى يدعيها المثبت وهو حجية خبر الواحد فى الجملة ولو لبعض افراده

بل لا محيص عنه فى مقام المعارضة

بل لا محيص عن عدم الحجية فى مقام المعارضة عند من صار الى الحجية ايضا وذلك لما سيأتى إن شاء الله تعالى من ان موافقة الكتاب من جملة المرجحات المنصوصة لاحد المتعارضين على القول بالترجيح

ثم ان الظاهر ان المراد بالمخالف بشهادة سياق تلك الروايات وبضميمة حصول القطع بصدور كثير من الروايات التى تكون النسبة بينها والقرآن المجيد عموم وخصوص هو خصوص المخالفة على وجه التباين وإلّا يلزم التخصيص المستهجن بالنسبة الى اخراج تلك الاخبار الكثيرة المقطوع الصدور عنها مع إبائها عن التخصيص بملاحظة صبها مصب التحذير عن الوقوع فى خلاف كتاب الله تعالى الموافق لحكم العقل ودعوى ان معنى قوله زخرف او باطل او لم اقله ونحوها هو البناء فى مرحلة الظاهر على كونه زخرفا او باطلا او غير ذلك فلا مانع من التزام التخصيص فيها بعيد الى الغاية وسخيف الى النهاية لا يساعده الذوق السليم كما ان المراد مما لا يوافق الكتاب هو المخالف له على نحو السالبة بانتفاع المحمول لا بانتفاع الموضوع بمعنى انها تدل على طرح ما لا يوافق الكتاب ولو لأجل انه لا يكون فى الكتاب بحسب الظاهر حكم اصلا لا مثله ولا ضده ولا نقيضه اذ لا يمنع عن العمل بالخبر المتكفل لحكم لم يكن القرآن متعرضا له فيبقى ما كان مخالفا له فيكون القرآن

٢٥٢

متعرضا له

ولا يخفى عليك انه بناء على قصر المخالف على المتباين الكلى وعدم دخول العموم والخصوص مطلقا فيه نظرا الى كثرة صدوره منهم عليهم ـ السلام فلا محالة يكون الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه حجة بالنسبة الى مادة الافتراق من جانب مدلول الخبر قطعا وانما نرفع ـ اليد عن مادة الاجتماع المخالف للكتاب لكون الكتاب قطعى السند والخبر ظنى السند مع فرض تكافئهما فى الظهور

وامّا عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير حاصل

واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد ره على عدم حجية خبر الواحد فبان المحصل منه غير حاصل قال شيخنا العلامة اعلى الله ـ مقامه واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد المرتضى والطبرسى ـ قدس‌سرهما فبأنه لم يتحقق لنا هذا الاجماع يعنى به عدم حصوله لنا

والمنقول منه للاستدلال به غير قابل

لما عرفت فى بحث الاجماع المنقول من عدم حجيته وان مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهى باطلة من أصله او اتفاقا بحدس رأيه عليه‌السلام من فتوى جماعة وهى غالبا غير مسلمة واما كون المبنى العلم بدخول الامام عليه‌السلام بشخصه فى الجماعة او العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة

من الفتاوى فقليل فى الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب

فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار

٢٥٣

الذى احرز من لفظه والحاصل ان الاجماع المنقول مما لا يجدى من باب نقل المسبب وهو رأى المعصوم عليه‌السلام وانما يجدى من باب السبب الناقص المحتاج اليه ضميمة سائر الأقوال او سائر الامارات

خصوصا فى المسألة كما يظهر وجهه للمتأمّل

وجه الخصوصية ان التمسك بالاجماع المنقول فى المسألة مبنى على حجية خبر الواحد لانه من صغريات خبر الواحد ولا يمكن الاستناد بخبر الواحد على حجية خبر الواحد فيلزم المصادرة

مع انّه معارض بمثله وموهون بذهاب المشهور الى خلافه

اى مع ان الاجماع الذى ادعاه السيد معارض بمثله لدعوى جماعة منهم الشيخ الاجماع على حجية الخبر الواحد قال شيخنا العلامة اعلى الله ـ مقامه فى الفرائد ما هذا لفظه مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضدة بدعوى جماعة اخرى الاجماع على حجية خبر الواحد فى الجملة انتهى وموهون بذهاب المشهور على خلافه قال الشيخ ره فى الفرائد بعد قوله مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ الى آخره ما لفظه

وتحقق الشهرة على خلافه بين القدماء والمتأخرين واما نسبة بعض العامة كالحاجبى والعضدى عدم الحجية الى الرافضة فمستنده ما رأوا من السيد من دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة انتهى

وقد استدلّ للمشهور بألادلّة الاربعة

٢٥٤

هذا الذى ذكرنا كله فى بيان ادلة النافين واما المثبتون لحجية ـ الخبر الواحد فقد استدلوا بالادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل

فى الآيات التى استدل بها على حجية خبر الواحد

فصل فى الآيات الّتى استدلّ بها فمنها آية النّبإ قال الله تبارك وتعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)

قد عرفت انهم استدلوا على حجية الخبر الواحد بالادلة الاربعة اما الكتاب فبآيات منها آية النبإ قال تعالى عزّ من قائل فى سورة الحجرات (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قال فى المجمع نزلت الآية فى الوليد بن عقبة ابى معيط بعثه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

فى صدقات بنى المصطلق فخرجوا يتلقونه فرحا به وكانت بينهم عداوة فى الجاهلية فظن انهم همّوا بقتله فرجع الى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وقال انهم منعوا صدقاتهم وكان الامر بخلافه فغضب النبى ص وهم ان يغزوهم فنزلت الآية وهذا الوليد اخو عثمان لامه وولاه عثمان الكوفة فصلى بالناس وهو سكر ان صلاة الفجر اربعا ثم قال هل ازيد كم كذا فى الكشاف

ويمكن تقريب الاستدلال بها من وجوه اظهرها انّه من جهة مفهوم الشّرط

٢٥٥

وتقريب الاستدلال بها من وجوه الاول من جهة مفهوم الشرط بان يكون الموضوع فى الآية هو البناء يعنى البناء المحقق ويكون الجائى فاسقا او عادلا من حالاته فيكون معناها ان النبإ ان جاء به فاسق فتبينوا ويكون مفهومه ان جاء به عادل فلا تبينوا

الثانى من جهة مفهوم الوصف حيث حكم فيها بالتبين على خبر الفاسق فينتفى عند انتفاء الوصف

الثالث من جهة اقتران وجوب التبين بالفسق الذى له كمال مناسبة مع عدم القبول بدون التبين فهذا الافتراق يدل على ان الفسق علة لوجوب التبين لا النبإ بما هو نباء وإلّا لوجب التعليل به اذ التعليل بالذاتى اولى من التعليل بالعرضى وان شئت عبر عنه بدلالة الايماء والتنبيه

الرابع من جهة انه تعالى عزّ اسمه علّل وجوب التبين بقوله جلّ جلاله لئلا تصيبوا قوما بجهالة فيدل على ان عدم القبول يحتاج الى علة واما القبول فهو على وفق الاصل فما يحتاج الى العلة فهو المخالف للاصل وما لا يحتاج فهو الموافق للاصل فيتم المدعى

الخامس من جهة لفظ التبين حيث انه اعم من العلمى والاطمينانى بل الظنى ويقابله لفظ الجهالة فمعنى الآية انه (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) فحصلوا العلم او الاطمينان لئلا تصيبوا قوما عن غير علم او اطمينان ومن المعلوم ان الخبر الواحد المطمئن بصدوره الموثق به من جهة عدالة راويه لا يحتاج الى التبين لانه متبين بنفسه ولا يحتاج فى حجية الخبر الواحد الى ازيد من الاطمينان بالصدور او الوثوق به اذ ليس كلامنا فى هذا

٢٥٦

المبحث فى مبحث الدلالة بل فى تصحيح السند كما لا يخفى

السادس من جهة انه تعالى صار بصدد الردع عن العمل بالخبر وما ذكر شيئا الا الفاسق فيعلم منه انه لا مانع فى الخبر العادل وإلّا لردع عنه ايضا هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال بالآية الشريفة من وجوه الستة اظهرها من جهة مفهوم الشرط

وانّ تعليق الحكم بايجاب التّبيّن عن البناء الّذي جيء به على كون الجائى به الفاسق يقتضى انتفائه عند انتفائه

حاصل هذا التقريب لمفهوم الشرط هو ان يكون الموضوع فى الآية هو النبأ يعنى النبأ المحقق ويكون الجائى به فاسقا او عادلا من حالاته فيكون معناها والله العالم ان النبإ ان جاء به فاسق فتبينوا او يكون مفهومه ان النبإ ان جاء به عادل فلا تبينوا اذ قضية المفهوم بقاء الموضوع فيه على ما كان فى المنطوق مع اختلاف حكمه معه ايجابا وسلبا وهو ايضا كذلك وبهذا انقدح فيما يقال فيه من ان المفهوم عدم مجيء الفاسق بنبإ وهو اعم من مجيء العادل بالنباء ومن عدم وجود مخبر اصلا فعدم التبين هنا لاجل عدم وجود النبإ لا لاجل مجيء العادل بالنباء وذلك مضافا الى تمامية المدعى معه ايضا على فرض دخول مجيء العادل فى عدم مجيء الفاسق بالنباء ولكن بضم مقدمة خارجية كما قيل من ان العادل اذا اخبر بشيء فاما ان يجب القبول فهو المطلوب او الرد من دون التبين فيكون العادل أسوأ حالا من الفاسق وهو باطل ولكن الموضوع ان كان البناء المحقق كما قلنا فلا معنى لفرض عدم البناء اذ ليس هذا إلّا خلفا وبالجملة ان الحكم بوجوب التبين عن البناء الذى جيء به

٢٥٧

معلق فى الآية على كون الجائى به فاسقا فيقتضى هذا لتعليق انتفاء ايجاب التبين عند انتفاء كون الجائى به الفاسق

ولا يخفى انّه على هذا التّقرير لا يرد انّ الشّرط فى القضيّة لبيان تحقّق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السّالبة بانتفاع الموضوع فافهم

هذا الايراد من الشيخ قدس‌سره من ان القضية سيقت لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها بل مفهومها هو السالبة بانتفاع الموضوع قال فى فرائده ما لفظه وكيف كان فقد اورد على الآية ايرادات كثيرة ربما تبلغ الى نيف وعشرين إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فلنذكر اولا ما لا يمكن الذب عنه ثم نتبعه بذكر ما اورد من الايرادات القابلة للدفع اما ما لا يمكن الذب عنه فايرادان احدهما ان الاستدلال ان كان راجعا الى اعتبار مفهوم الوصف عن الفسق ففيه ان المحقق فى محله عدم اعتبار المفهوم فى الوصف خصوصا فى الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه فانه اشبه بمفهوم اللقب الى ان قال

وان كان باعتبار مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكى عن جماعة ففيه ان مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق بالنباء وعدم التبين هنا لاجل عدم ما يتبين فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما فى قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه وان ركب زيد فخذ ركابه وان قدم من السفر فاستقبله الى غير ذلك مما لا يحصى ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة بان عدم مجيء الفاسق يشمل ما لو جاء

٢٥٨

العادل بنبإ فلا يجب تبينه فيثبت المطلوب واخرى ان جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين فى خبر الفاسق لاجل عدمه يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع وهو خلاف الظاهر وجه الفساد ان الحكم اذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجيء الفاسق به كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية او العقلية انتفاء الحكم المذكور فى المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ففى فرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط وهو مجيء الفاسق بالنباء لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل

الذى جاء به لانه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتى ينتفى فى المفهوم فالمفهوم فى الآية وامثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه حاصل ايراده قدس‌سره على الآية هو ان القضية الشرطية سيقت لبيان تحقق الموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه ولا مفهوم حقيقتا لها بان يرتفع الحكم عن الموضوع الذى كان ثابتا له فى المنطوق بل مفهومها هو السالبة بانتفاء الموضوع وهذا المعنى لا يثبت المدعى اذ عدم وجوب التبين حينئذ لاجل عدم الموضوع حاصل جواب المصنف عن الايراد هو ان لفظة بنبإ واقعه فى سياق أداة الشرط وليس مضافا الى الفاسق فيكون المراد منه طبيعة النبإ على نحو السريان وهى الموضوع الثابت فى طرفى المنطوق والمفهوم وهى التى تطرأ عليها حالتان فان كان الجائى بها فاسقا لم يكن النبأ حجة وإلّا يكون حجة

وعلى هذا التقريب ليست القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع

٢٥٩

فلا يرد عليه ان الشرط فى القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالبة بانتفاع الموضوع والفرق بين القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع وغيره ان ما يلى ان واخواته ان كان غير موضوع الحكم ولكن علق اثبات الحكم لموضوعه على ما يلى ان واخواته غير مسوقة لتحقق الموضوع وكان لها مفهوم على القول به مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه حيث ان المعلق عليه الواقع بعد ان غير الموضوع بل حال من حالاته والموضوع هو اكرام زيد

وهو الذى تعلق به الوجوب إلّا ان اثبات الوجوب لاكرام زيد قد علق على المجيء وان كان ما يلى ان نفس الموضوع وما به قوامه فهى التى سيقت لبيان الموضوع مثل قوله ان ركب الامير فخذ ركابه فان ما به قوام الموضوع وهو ركوب الامير قد وقع عقيب ان وحينئذ لا مفهوم لها حيث ان الفرض من التعليق اثبات الحكم لموضوعه وانما جيء بالتعليق

مع ان دوران الحكم مدار موضوعه نفيا واثباتا عقلى لعدم امكان تعلق الحكم الفعلى على الموضوع لكونه معدوما فعلا فعلقه بان يعنى ان وجد فهذا الحكم ثابت له فعلا على فرض وجوده فالحق بعد الغض عما ذكره المنصف من التقريب انه لا مفهوم لمثل هذه القضايا التى سيقت لبيان تحقق الموضوع لا ان لها مفهوم

ولكن تكون السالبة بانتفاع الموضوع كما يظهر من كلام مولانا الانصارى ولعل قوله فافهم اشارة الى ان انتفاء الحكم بانتفاء

٢٦٠