نهاية المأمول - ج ١

الشيخ محمد علي الإجتهادي

نهاية المأمول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمد علي الإجتهادي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات دار النشر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٢٧

المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة او الى مبادى المحسوسة الموجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الامام (ع) من دون ملازمة عادية

وقد يستند الى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند الى القسم الاخير من الحدس بل ولا المستند الى الوجه الثانى ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى القسم الاول من الحدس وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة انتهى مورد الحاجة من كلامه

فتحصل من مجموع كلامه ان الاجماع الحدسى على وجوه اذ قد يحصل الحدس لمدعى الاجماع من مبادى محسوسة ملزومة عادة لمطابقة راى الامام عليه‌السلام كما اذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الاول الى الآخر وقد يحصل من مبادى محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام عليه‌السلام وقد يحصل من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة

وقوله او عادة اشارة الى الوجه الاول من الوجوه المذكورة اذ المراد من هذا الوجه ان يحصل له العلم بمقالة المعصوم (ع) من فتاوى من كان آراؤهم من اللوازم العادية لرأى الامام عليه‌السلام بحيث يعلم ان توافقهم فى المسألة النظرية لا يكون عادة الا من جهة متابعة رأى الامام الواصل اليهم يدا بيد فهو الداعى على اتفاقهم فى المسألة مع شدة اختلافهم فى اكثر المسائل وتباين افكارهم وانظارهم

٢٠١

والظاهر انه يعتبر فى هذا الطريق اتفاق جميع العلماء فى جميع الاعصار والامصار من الاول الى الآخر فان اتفاقهم كذلك مما يوجب الحدس واليقين برأى المعصوم (ع) لا مجرد اتفاقهم فى عصر

ولا بد ان يكون طريق الناقل اليها الوجدان والتتبع والاطلاع الحسى وان يكون تلك الفتاوى بحيث لو اطلع عليها غير الناقل يحصل العلم له من طريق الحدس برأيه عليه‌السلام وان قولهم نشاء من قوله ورأيهم من رأيه بان حصل له العلم بقوله (ع) من وجدان فتاوى جميع اهل الفتوى ممن عاصره وتقدم عليه مع كثرة المفتين

ولكن تحصيل ذلك اى اتفاق العلماء باجمعهم والاطلاع على فتاوى جميع اهل الفتوى ممن عاصره وتقدم عليه مع كثرة المفتين مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء عصر واحد فى غاية الاشكال فكيف باتفاق العلماء فى جميع الاعصار وتمام الامصار وإلّا فلا اشكال فى كون هذه المرتبة والدرجة سببا للعلم بمقالة المعصوم عليه‌السلام لكل من وقف بها واطلع عليها كما ذكره بعض المحققين ونسبه المحقق القمى الى جماعة من محققى المتأخرين ونسبه صاحب الفصول على ما حكى عنه فى العناية الى معظم المحققين

قال فى الفصول الثالث وهو الطريق المعزى الى معظم المحققين ان يستكشف عن قول المعصوم باتفاق علمائنا الاعلام الذين ديدنهم الانقطاع الى الائمة فى الاحكام وطريقتهم التحرز عن القول بالرأى ومستحسنات الاوهام فان اتفاقهم على قول وتسالمهم عليه مع ما يرى

٢٠٢

من اختلاف انظارهم وتباين افكارهم مما يؤدى بمقتضى العقل والعادة عند اولى الحدس الصائب والنظر الثاقب الى العلم بان ذلك قول ائمتهم ومذهب رؤسائهم وانهم انما اخذوه منهم واستفادوه من لدنهم اما بتنصيص او بتقرير انتهى

او اتفاقا من جهة الحدس برأيه وان لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة كما هو طريقة المتأخّرين فى دعوى الاجماع

قد عرفت ان الحدس على ما يظهر من شيخنا العلامة اعلى الله مقامه على وجهين ثانيهما ان يحصل الحدس له من اخبار جماعة اتفق له العلم بعد عدم اجتماعهم على الخطاء لكن ليس اخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الامام عليه‌السلام بحيث لو حصل لنا تلك الاخبار يحصل لنا العلم كما حصل للناقل بمعنى ان الوجه الثانى من وجوه الاجماع الحدسى هو الحاصل من اتفاق جماعة اتفاقا وهو طريقة المتاخرين

حيث إنّهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقليّة ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه عليه‌السلام فى المجمعين عادة يحكون الاجماع كثيرا

تعليل لقوله المتقدم كما هو طريقة المتأخرين حاصله ان المتأخرين مع عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية كما هو مبنى اللطفى اذ مبنى اللطفى على ثبوت الملازمة العقلية وقد عرفت ان قاعدة اللطف لا تكون وافية للمرام ومع عدم اعتقادهم بالملازمة العادية غالبا اذ يعتبر فيها اتفاق جميع العلماء فى جميع الاعصار والامصار وان يكون طريق الناقل اليها الوجدان والتتبع والاطلاع الحسى

٢٠٣

وان يكون تلك الفتاوى بحيث لو اطلع عليها غير الناقل يحصل العلم من طريق الحدس بمقالة الامام عليه‌السلام بان حصل له العلم بمقالته (ع) من وجدان جميع اهل الفتوى ممن عاصره وتقدم عليه

مع ان تحصيل اتفاق جميع العلماء وتحصيل فتاوى جميع اهل الفتوى مع كثرة المفتين مشكل جدا ومع عدم العلم بدخول جنابه عليه‌السلام فى المجمعين كما هو مبنى الدخولى اذ مبنى الدخولى

على دخول شخص الامام او قوله فى المجمعين ولا علم لهم بدخول جنابه (ع) فى المجمعين ولكن مع ذلك كله يحكون الاجماع كثيرا فلا محالة تكون اجماعاتهم المنقولة محمولة على الحدسى الاتفاقى اى الحاصل من فتوى جماعة اتفق لهم العلم بعدم اجتماعهم على الخطاء

كما انّه يظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف بانّه معلوم النسّب انّه استند فى دعوى الاجماع الى العلم بدخوله عليه‌السلام

قال المحقق فى المعتبر واما الاجماع فعندنا حجة بانضمام المعصوم فلو خلى المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل فى اثنين لكان قولهما حجة باعتبار قوله انتهى وقال فى المعالم ولا يخفى عليك ان فائدة الاجماع تعدم عندنا اذا علم الامام بعينه نعم يتصور وجودها حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه فى جملة المجمعين ولا بد من ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه فى جملتهم اذ مع العلم باصل الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنها انتهى

ولا يضر على هذه الطريقة خروج معلوم النسب بل يعتبر فيها ان يكون فى المجمعين مجهول النسب ليمكن انطباق الامام عليه‌السلام

٢٠٤

عليه فالاعتذار عن المخالف بكونه معلوم النسب يكون ظاهرا فى ـ الاجماع التضمنى

وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره انّه استند الى قاعدة اللّطف

لان وجود المخالف مطلقا سواء كان معلوم النسب او مجهوله قادح على هذه الطريقة الا اذ انقرض عصره فالاعتذار عن المخالف بانقراض عصره يكون ظاهرا فى الاجماع اللطفى

هذا مضافا الى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم

اى مضافا الى ما ذكرنا من ان المتأخرين يحكون الاجماع مع عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابة عليه‌السلام فى المجمعين تصريحاتهم بالاجماع الحدسى الاتفاقى على ما يشهد به مراجعه كلماتهم ويرد عليه ان مثل هذا الاتفاق والاجماع فهو مما يلازم رضاء الامام عليه‌السلام قال الشيخ اعلى الله مقامه الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جميع الاعصار كما يظهر من تعاريفهم ومن كلماتهم ومن المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليه‌السلام

ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم او اكثرهم نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول بجريانه فى المقام مع

٢٠٥

ان علماء العصر اذا كثروا كما فى الاعصار السابقة يتعذر او يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم فى العصر

إلّا اذا كان العلماء فى عصر قليلين يمكن الاحاطة برأيهم فى المسألة فيدعى الاجماع إلّا ان مثل هذا لامر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليه‌السلام مستحيل التحقق للناقل والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة

فتلخص مما ذكرنا ان مثل هذا الاتفاق لا يكشف عن نفس رضاء المعصوم (ع) بل غايته انه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل اذا لم يكن فى المورد اصل وقاعدة فانه لا يمكن الاتفاق فى الفتوى اقتراحا بلا مدرك فلا وجه لعد الاجماع دليلا برأسه فى مقابل الادلة الثلاثة فانه على جميع الطرق لا يكون الاجماع مقابلا للسنة فتامل جيدا

وربّما يتّفق لبعض الاوحدى وجه آخر من تشرّفه برؤيته ٤ واخذه الفتوى من جنابه وانّما لم ينقل عنه بل يحكى الاجماع لبعض دواعى الاخفاء

هذا طريق رابع ذكره العلامة الطباطبائى فى قواعده على ما حكى عنه قال ربما يحصل لبعض حفظة الاسرار من العلماء الابرار العلم بقول الامام عليه‌السلام بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرؤية فى مدة الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول اليه فيبرز فى صورة الاجماع جمعا بين الامر باظهار الحق والنهى عن اذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختص بالاوحدى من الناس وذلك فى بعض المسائل الدينية بحسب العناية الربانية فلا ينتقض به ما قررناه انتهى وحكاية تشرف بعض الاوحدى فى خدمة الامام عليه‌السلام مشهورة

٢٠٦

مذكورة فى الكتب وينقل ذلك عن المقدس الاردبيلى قدس‌سره واحتمل مثله فى بعض اجماعات السيد بحر العلوم رحمة الله عليه نعم يلزم فى دعوى الاجماع على هذا الطريق اتفاق جماعة يكون مصححا للاخبار كذلك لكيلا يكون كذبا ولا ضير فى اطلاق الاجماع على اتفاق طائفة يكون الامام (ع) داخلا فيهم لمكان تنزيل المخالف منزلة العدم نظرا الى ثبوت الملاك ووجه الحجية فى قولهم فتامل

الأمر الثّانى انّه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه ع فى ضمن نقله حدسا كما هو الغالب

يختلف نقل الاجماع بشهادة حال الناقل وان غرضه تارة يتعلق بنقل السبب والمسبب معا كان ينقل قول الامام عليه‌السلام فى ضمن حكاية الاجماع مثل ما اذا قال اجمع المسلمون والمؤمنون كافة واهل الحق قاطبة او نحو ذلك مما ظاهره ارادة الامام عليه‌السلام معهم واخرى يتعلق بنقل السبب فقط مثل ما اذا قال اجمع فقهاءنا او علماءنا او اصحابنا او نحو ذلك مما ظاهره من عدى الامام عليه‌السلام ومن نقل رأيه عليه‌السلام فى ضمن نقله الاجماع تارة يكون مدرك نقله هو الحدس المقابل للحس كما هو الغالب فى نقل رأى الامام (ع) مقابل النادر وهو نقله عن حس من غير فرق بين ان يكون من جهة الملازمة العقلية بين اتفاق العلماء فى عصر واحد وبين راى المعصوم (ع) عقلا بقاعدة اللطف كما هو مبنى اللطفى او من جهة الملازمة العادية بين اتفاق الكل

وبين رأى المعصوم (ع) عادة او من جهة الملازمة الاتفاقية

٢٠٧

بين فتوى جماعة وبين رأيه (ع) اتفاقا كما هو مبنى الحدسى وتارة يكون مدرك نقله هو الحس والسماع من الامام عليه‌السلام بنفسه

ولو فى ضمن الاشخاص كما هو مبنى الدخولى اذ الدخولى ينقل رأى الامام عليه‌السلام فى ضمن آراء العلماء الذين يكون الامام داخلا فيهم وقد اشار الى ذلك بقوله

او حسّا وهو نادر جدّا

اذ لا يتفق نقل قول الامام عليه‌السلام فى زمان الغيبة لعدم تمكن الامة من التشرف الى حضرته عليه‌السلام فى هذه الازمنة وقد نقل المحقق السلطان عن ابن زهره فى الغنية خلاف ذلك قال فان قيل كيف يمكنكم القطع على ان قول الامام الغائب عليه‌السلام

فى جملة اقوال الامامية مع عدم تميزه ومعرفته ومع استتاره وغيبته قلنا قد بينا فيما مضى ان امام الزمان (ع) عندنا بوجود العين فينا وبين اظهرنا نلقاه ويلقانا وان كنا لا نعرفه بعينه ولا نميزه عن غيره ومعنى قولنا انه غائب انه مجهول غير متميز الشخص فلا نريد بذكر الغيبة انه بحيث لا يرى شخصه

ولا يسمع كلامه وما منزلته عندنا فى حال الغيبة الا منزلة كل ما لا نعرفه بنسبه من جملة الامامية واذا كنا نعرف اجماع المسلمين على المذهب الواحد ونقطع عليه واكثرهم لا نعرفه ولا نلقاه ولا نشاهده فما المنكر من معرفة اجماع الامامية

والامام (ع) من جملتهم على مذهبهم بعينه وهل الامام (ع) من جملة الامامية الا بمنزلة من لا نعرفه من جملة المسلمين انتهى كلامه

٢٠٨

واجاب عنه فى شرحه على الكتاب ما لفظه وفيه انه لا يجب على الامام الغائب (ع) تعليم الاحكام واظهار الحق فى زمن الغيبة على القاء رأيه فيما بين الآراء ولم تجر العادة بذكر شيء من اقواله فى المسائل بعد الغيبة على طول المدة ولا اقوال اتباعه المشاهدين له حتى يجعل عدم نقل خلافه وخلافهم دليلا على الموافقة لغيرهم فالطريق للدخولى مسدود فى زمان انتهى

واخرى لا ينقل الّا ما هو السّبب عند ناقله عقلا او عادة او اتّفاقا

قد عرفت آنفا ان نقل الاجماع يختلف بشهادة حال الناقل وان غرضه تارة يتعلق بنقل السبب والمسبب معا وتارة يتعلق بنقل السبب خاصة الذى هو سبب عندنا نقله عقلا او عادة او اتفاقا كما اذ قال اجمع علماءنا او اصحابنا او اتفق علماء الامامية او اجمعت علماء الشيعة ونحو ذلك مما ظاهره من عدى الامام عليه‌السلام هذا كله بيان حال النقل ثبوتا وان غرض الناقل قد يتعلق بنقل السبب والمسبب معا واخرى يتعلق بنقل السبب خاصة واما بيان حاله اثباتا فقد اشار اليه بقوله

واختلاف الفاظ النّقل ايضا صراحة وظهورا واجمالا فى ذلك اى فى انّه نقل السّبب او نقل السّبب والمسبّب

حاصله ان لفظ النقل تارة يكون ظاهرا فى نقل السبب والمسبب معا كما اذا قال اجمع جميع الامة او قال اجماعا او قال اجمع المسلمون او المؤمنون او اهل الحق قاطبة او نحو ذلك مما كان ظاهره ارادة الامام (ع) معهم وتارة يكون ظاهرا فى نقل السبب خاصة كما اذا قال اجمع

٢٠٩

عليه الاصحاب تارة يكون صريحا فيهما كما اذا قال اجمع جميع الامة من الامام وغيره وتارة يكون ظاهرا فى السبب كما ذا قال اجماع مثلا وتارة يكون مجملا

فى بيان اقسام الحجة من الاجماع المنقول

الأمر الثّالث انّه لا اشكال فى حجيّة الاجماع المنقول بأدلّة حجيّة الخبر اذا كان نقله متضمنا لنقل السّبب والمسبّب عن حسّن لو لم نقل بانّ نقله كذلك فى زمان الغيبة موهون جدّا

لا اشكال فى حجية الاجماع المنقول بعين ادلة حجية الخبر الواحد اذا كان الناقل ينقل السبب والمسبب جميعا عن حس لكونه من افراد خبر الواحد ومن مصاديقه فيشمل ادلته

اذ لا فرق فى الاخبار عن قول المعصوم (ع) اخبارا بالمطابقة وبالتضمن فلا اشكال لشمول ادلته بعمومه واطلاقه لمثل هذا الخبر لو لم نقل بان نقله كذلك اى نقل قول الامام عليه‌السلام عن حس فى زمان الغيبة موهون جدا لعدم الوثوق بصدق الناقل بل الوثوق على خلافه

وكذا اذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحّضا لنقل السّبب عن حسّ الّا انّه كان سبيا بنظر المنقول اليه ايضا عقلا او عادة او اتّفاقا فيعامل ح مع المنقول معاملة المحصّل فى الالتزام بمسبّبه باحكامه وآثاره

وكذا لا اشكال فى الحجية اذا لم يكن نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب

٢١٠

بل ينقل السبب فقط ونقله عن حس وكان السبب تاما بنظر الناقل والمنقول اليه جميعا فيعامل حينئذ مع الاجماع المنقول معاملة الاجماع المحصل الذى حصله المنقول اليه بنفسه فى الالتزام بمسببه وهو قول الامام عليه‌السلام اى فى الالتزام بآثار قوله (ع) واحكامه المكشوف عن الاجماع فيشمله ادلة حجية الخبر

اذ لا فرق فى اثبات الخبر بين مدلوله المطابقى والتضمنى والالتزامى بمعنى انه لا فرق فى نقل قول المعصوم عليه‌السلام بين ان يكون بالمطابقة كما فى الروايات او بالالتزام كما فى المقام او بالتضمن فالكل اخبار عن قوله عليه‌السلام

وامّا اذا كان نقله للمسبب لا عن حسن بل بملازمة ثابتة عند النّاقل بوجه دون المنقول اليه

واما اذا كان نقل الاجماع للمسبب وهو قول الامام عليه‌السلام لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول اليه كما اذا حصل القطع برأى الامام عليه‌السلام للناقل بوجه من الوجوه الثلاثة اما بالملازمة العقلية او العادية او الاتفاقية ثم نقل الاجماع على نحو يشمل قوله الامام عليه‌السلام وهذه الملازمة لم تكن ثابتة عند المنقول اليه وهو ممن لا يرى الملازمة التى قد رآها الناقل

ففيه اشكال اظهره عدم نهوض تلك الأدلة على حجيّته اذ المتيقّن من بناء العقلاء غير ذلك كما انّ المنصرف من الآيات والروايات على تقدير دلالتهما ذلك خصوصا فيما اذا رأى المنقول اليه خطاء الناقل فى اعتقاد الملازمة

٢١١

حاصله ان الاظهر عدم نهوض ادلة الحجية لخبر الثقة على حجية الاجماع المنقول الذى كان مستندا الى امر غير محسوس اذا لم تكن الملازمة ثابتة عند المنقول اليه بحيث لو أخذ المنقول اليه لحصل القطع برأى الامام عليه‌السلام ايضا كالناقل اذ المتيقن من بناء العقلاء هو الرجوع الى خبر الثقة فى المحسوسات او الحدسيات المستندة الى امور محسوسة لو احسوها بانفسهم لقطعوا بالمخبر به مثل ما قطع الناقل كما ان الآيات والروايات على فرض دلالتهما على حجية الخبر منصرفة عن هذا لنحو من الاخبار عن حدس اذ الآيات والروايات مسوقة لامضاء طريقة العقلاء فلا محالة يكون مقدار دلالتها على قدر حجية الخبر عند العقلاء مضافا الى غلبة الاخبار الحسية الموجبة للانصراف الى الخبر الحسى هذا فيما اذا احتمل المنقول اليه الصواب فى نقل الناقل فيمحض البحث عن اختصاص الادلة بما اذا كان المنقول حسيا او تعم الحدسى

واما فيما اذا راى المنقول اليه خطاء الناقل فى دعوى الملازمة فلا اشكال فى عدم نهوض ادلة حجية الخبر له اذا الناقل انما ينقل رأى المعصوم (ع) وهذا الخبر كذب عند المنقول اليه فكيف يعمه ادلة حجيته

هذا فيما انكشف الحال وامّا فيما اشتبه فلا يبعدان يقال بالاعتبار

هذا كله فيما انكشف الحال وانه نقل المسبب وهو قول الامام عليه‌السلام مستندا الى الحس او الحدس فعلى تقدير كونه مستندا الى الحس تشمله ادلة الدالة على حجية خبر الواحد وعلى تقدير كونه مستندا الى الحدس لا تشمله الادلة واما فيما اشتبه الحال اى وفيما اذا شك فى كون نقل المسبب مستندا

٢١٢

الى الحس او الحدس فلا يبعد ان يقال بالاعتبار وشمول ادلة اعتباره له وانه يصح الاخذ بقوله وترتيب آثار قول الامام (ع) على نقله

فانّ عمدة ادلّة حجيّة الأخبار هو بناء العقلاء وهم كما يعملون بخبر الثّقة اذا علم انّه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث انّه ليس بنائهم اذا اخبروا بشىء على التّوقّف والتفتيش عن انّه عن حدس او حسّ بل العمل على طبقه والجرى على وفقه بدون ذلك

حاصله ان عمدة ادلة حجية الاخبار هو بناء العقلاء واستقرار سيرتهم والآيات والروايات الدالة على حجية خبر الثقة تكون إمضاء لسيرتهم وليس مفادها جعلا مستقلا فى مقابلها والعقلاء كما يعملون بخبر الثقة اذا علموا انه عن حس كذلك يعملون بخبر الثقة فيما يحتمل كون الخبر عن حدس او حس حيث انه ليس بنائهم اذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش عن انه عن حدس او حس لياخذ بالثانى دون الاول بل استقرار بناؤهم فى مثل هذه الاخبار المحتملة على العمل على طبقه فيرتبون الاثر عليه بدون التوقف والتفتيش

نعم لا يبعدان يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك امارة على الحدس او اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة

قد عرفت ان بنائهم على العمل بخبر الثقة فيما يحتمل كون الخبر عن حس او حدس لكن لا مطلقا بل فيما لا يكون هناك امارة على الحدس كما اذا كان الخبر مقترنا بالامارة الدالة على انه عن حدس ولا

٢١٣

فيما لا يرون العقلاء الملازمة ولكن الملازمة ثابتة عند الناقل كما اذا حصل اقوال جماعة من العلماء وقطع برأى الامام عليه‌السلام للملازمة ثم نقل الاجماع على نحو يشمل قول الامام.

هذا لكن الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل او اعتقاد الملازمة عقلا.

هذا ولكن الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل وهو الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا او مبنية على اعتقاد الناقل بالملازمة عقلا قال المصنف فى التنبيه الاول على ما سيأتى إن شاء الله عن قريب ما لفظه انه قد مران مبنى دعوى الاجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهى باطلة او اتفاقا بحدس رأيه (ع) من فتوى جماعة وهو غالبا غير مسلمة.

واما كون مبنى العلم بدخول الامام بشخصه فى الجماعة او العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل جدا فى الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب كما لا يخفى ولعل مراده من الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب هى المتداولة فى السنة المتاخرين وإلّا فالاجماعات المتداولة فى السنة المتقدمين من الاصحاب فيه مبنية على العلم بدخول الامام عليه‌السلام فى المجمعين شخصا لتصريحهم بطريقتهم فى وجه اعتبار الاجماع المحصل مع دعوى ان الاجماعات المنقولة فى السنة المتاخرين فهى مبنية غالبا على الملازمة العادية ويشهد على ذلك ما نسبه المحقق القمى الى جماعة من محققى المتاخرين ونسبه الفصول الى معظم المحققين قال فى الفصول

٢١٤

بما حاصله ان اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنبهم عن الاستحسانات الظنية والاعتبارات الوهمية وتحرزهم عن القول هو العمل بغير العلم او العلمى مما يوجب الحدس القطعى واليقين العادى براى الامام عليه‌السلام وان الحكم قد نشاء من جانبه ووصل اليهم من قبله بلغهم ذلك خلفا عن سلف انتهى

وان ابيت الا عن ان الاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب مبنية على حدس الناقل اى الحاصل من فتوى جماعة اتفاقا او اعتقاد الملازمة عقلا كما هو الظاهر من كلامه هنا.

فلا اعتبار لها.

اى فلا اعتبار للاجماعات المنقولة فى السنة الاصحاب المبنية غالبا على حدس الناقل او على اعتقاد الملازمة عقلا لما سيأتى من تصريح المصنف به فى التنبيه الاول ما ملخصه ان الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية لحدس رأيه عليه‌السلام من فتوى جماعة غير مسلمة انتهى والحاصل انه لا اعتبار لتلك الاجماعات.

ما لم ينكشف انّ نقل السّبب كان مستندا الى الحسّ

بان ينقل السبب وكان تاما بنظر المنقول اليه كما كان السبب تاما بنظر الناقل كما اذا نقل اتفاق الكل من الاول الى الآخر عن حس والمنقول اليه ايضا يرى ان لازمه العادى هو قول الامام عليه‌السلام وإلّا فيحتاج الى الضميمة بان يضم اليه المنقول اليه ما يتم به السبب فى نظره ويرتب على المجموع لازمه وهو قول الامام عليه‌السلام.

٢١٥

فلا بدّ فى الاجماعات المنقولة بالفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة الفاظها ولو بملاحظة حال النّاقل وخصوص موضع النّقل

حاصله انه بعد ما عرفت انه لا اعتبار لتلك الاجماعات ما لم ينكشف ، ان نقل السبب كان مستندا الى الحس فلا بد فى الاجماعات المنقولة من ملاحظة مقدار دلالة الفاظها وملاحظة حال الناقل وملاحظة حال المسألة التى نقل فيها الاجماع فان الفاظ الاجماع تختلف فى القوة والضعف بعضها نص فى الاتفاق وبعضها ظاهر فيه كلفظ الاجماع والاتفاق وكلفظ اجمع الاصحاب وكلفظ لا خلاف او لم تعرف خلافا وكما يقولون فى مقام المبالغة ان المسألة كادت ان تكون اجماعا ويجعلونه فى مقابل الشهرة وبعضها لا ظهور لها فى الاتفاق كقولهم ظاهر الاصحاب او ظاهر المذهب.

فانه يحتمل ان يكون المراد ان مقتضى اصول المذهب وقواعده ذلك لا انه مجمع بينهم وملاحظة حال الناقل فمهما نقل الاجماع من يرى امتناع العلم بالاجماع لعدم امكان اتفاق الكل من الاول الى الآخر عنده لانتشار العلماء فى الامصار فلا يؤخذ بظاهر كلامه ولا يعول على نقله.

والمحكى عن جماعة كالشيخ والسيد وابن زهره وابن ادريس انه متى كان دليل معتبر ولم يكن له معارض انهم كانوا يبادرون الى نقل الاجماع عليه وربما تتكلون فى دعوى الاجماع على كون الحكم من القطعيات.

وقد ينقل الاجماع من يعلم من حاله قصور باعه انه لم يقف على آرائهم واتفاقهم وكان قاصرا من التتبع فى كتبهم واقوالهم وكان

٢١٦

قاصرا من ادراك ازيد مما ظفر به ووصل اليه فلا ينبغى ان يعتمد على ادعائه الاجماع والحاصل انه لا بد فى الاجماعات المنقولة بالفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة الفاظها ولو بملاحظة حال الناقل من حفظه وضبطه وسعة باعه ومقدار بضاعته فى العلم ومبلغ نظره واطلاعه على الكتب والاقوال.

وانه ينقل الاجماع فى موضع الاحتجاج او فى موضع استقصاء الآراء وتتبع الاقوال ونلحظ زمان الناقل وزمان نقله فانه قد نقل ان السيد المرتضى قده كان فى برهة من الزمان على رأى الشيخ فى قاعدة اللطف ثم عدل الى مذهب الدخولى ونلحظ ايضا حال المسألة التى ينقل فيها الاجماع فانها قد تكون مشهورة معروفة عند الاصحاب مدونة فى كتبهم فى مكان واضح وقد تكون فى غاية الخفاء ليس لها مكان مظبوط وانما عنونها الاصحاب فى اماكن متشتتة لا تصل اليها الايادى الا ايادى الاوحدى من الاعلام.

فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كانّه المحصّل فان كان بمقدار تمام السّبب والّا فلا يجدى ما لم يضمّ اليه ممّا حصله او نقل له من سائر الأقوال او سائر الامارات ما به تمّ فافهم

حاصله ان تراكم الاجماعات المنقولة وتضافر حكايات الآراء المتكاثرة فى مسئلة من المسائل الشرعية ليست خالية عن الجدوى بالنسبة الى المنقول اليه بل يؤخذ بذلك المقدار من السبب المنقول ويعامل معه كانه المحصل فان كان السبب المنقول تام فى نظره فهو وإلّا

٢١٧

فلا يجدى ما لم يضم اليه مما حصله المنقول اليه بنفسه او نقل له من سائر الاقوال او سائر الامارات ليكون سببا تاما تترتب عليه الثمرة.

قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الرسائل ما لفظه مثلا اذا ادعى الشيخ قدس‌سره يعنى الشيخ الطائفة الاجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا اقل من احتمال ان يكون دعواه مستندا الى وجدان الحكم فى الكتب المعدة للفتوى وان كان بايراد الروايات التى يفتى المؤلف بمضمونها فيكون خبره المتضمن لافتاء جميع اهل الفتوى هذا الحكم حجة فى المسألة فيكون كما لو وجدنا الفتاوى فى كتبهم بل سمعناها منهم.

وفتواهم وان لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الامام عليه‌السلام الا انا اذا ضممنا اليها فتوى من تأخر عن الشيخ من اهل الفتوى وضم الى ذلك امارات اخرى فربما حصل من المجموع القطع بالحكم لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الامام عليه‌السلام انتهى

وبالجملة ان المنقول اليه اذا ضم اليه مما حصله.

او نقل له من سائر الاقوال او سائر الامارات من الشواهد الخارجية المؤيدة بالاجماع المنقول ربما يتم له السبب الملازم لرأى الامام عنده فكان المجموع كالمحصل وقوله فافهم اشارة الى الفرق بين السبب والمسبب.

فان الغلبة فى الحدس ثابتة فى المسبب دون السبب فنقل السبب مع الشك فى كونه مبنيا على الحدس حجة بخلاف نقل المسبب ان الغلبة فى الحدس فيه مزيلة للظهور رأسا.

٢١٨

فتلخّص بما ذكرنا انّ الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته راى الامام «ع) بالتّضمّن او الالتزام كالخبر الواحد فى الاعتبار اذا كان من نقل اليه ممّن يرى الملازمة بين رأيه (ع) وما نقله من الاقوال بنحو الجملة والاجمال وتعمّه أدلّة اعتباره وينقسم باقسامه ويشاركه فى احكامه

قد عرفت سابقا ان الاجماع ليس بحجة بما هو اجماع فى عرض الادلة الثلاثة بل حجيته من جهة كشفه وحكايته عن رأى الامام عليه‌السلام فالاجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته عن رأى الامام عليه‌السلام بالتضمّن كما اذا كان الاجماع نقلا للسبب والمسبب او الالتزام اذا كان نقلا للسبب الذى يلزمه قول الامام عليه‌السلام عقلا او عادة او اتفاقا هو كخبر الواحد عينا اذا كان المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه‌السلام من الاقوال بنحو الجملة والاجمال بمعنى ان الملازمة ثابتة عند المنقول اليه اذا يرى الاقوال المنقولة بنحو الاجمال كما هى ثابتة عند الناقل فتعمه ادلة اعتبار الخبر وينقسم باقسامه من الصحيح والموثق والحسن والقوى والضعيف.

وباعتبار نفس النقل الى كونه خبرا واحدا وكونه مستفيضا او متواترا ونحو ذلك ويشاركه فى احكامه فى وجوب متابعته عقلا والمنجزية عند الاصابة والغدرية عند الخطاء والاخذ به عملا.

قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى الرسائل ان ظاهر اكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل فهو عندهم كخبر صحيح عالى السند لان مدعى الاجماع يحكى مدلوله ويرويه عن الامام بلا واسطة يعنى به على مبنى المتقدمين

٢١٩

من الاجماع التضمنى ويدخل الاجماع ما يدخل الخبر من الاقسام ويلحقه ما يلحقه من الاحكام انتهى.

والّا لم يكن مثله فى الاعتبار من جهة الحكاية

اى وان لم يكن المنقول اليه ممن يرى الملازمة بين ما نقله الناقل من الاقوال بنحو الجملة والاجمال وبين رأى الامام (ع) لم يكن الاجماع المنقول مثل الخبر فى الاعتبار من جهة حكايته عن رأى الامام عليه‌السلام.

وامّا من جهة نقل السّبب فهو فى الاعتبار بالنسبة الى مقدار من الاقوال الّتي نقلت اليه على الاجمال بالفاظ نقل الاجماع مثل ما اذا نقلت على التّفصيل.

قد عرفت سابقا ان تراكم الاجماعات المنقولة وتضافر الحكايات والآراء المتكاثرة فى مسئلة من مسائل الشرعية ليست خالية عن الجدوى بالنسبة الى المنقول اليه ولو لم يرى الملازمة بين الاقوال المنقولة ورأى الامام عليه‌السلام بل يؤخذ بذلك المقدار من الاقوال التى نقلت على الاجمال بالفاظ نقل الاجماع.

وبالجملة لو نقل الناقل الاجماع ولم يكن متضمنا لقول الامام عليه‌السلام ولم يرى المنقول اليه الملازمة بين الاقوال وبين رأيه عليه‌السلام فهو اى الاجماع فى الاعتبار بالنسبة الى مقدار من الاقوال نقلت على الاجمال بالفاظ الاجماع الى المنقول اليه وله ان يعتمد على هذا لنقل ويكون قول الناقل.

٢٢٠