قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٦ ]

239/327
*

عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.

أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة بالنصف (٣).

[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.

أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق (٢) وغيره (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).

٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك ، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.

[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن

__________________

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ / ١٤١٩.

(١) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ / ٨.