يتحقق؟ فهل بالاشتراط عليهن : «ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف» فذلك حق كله وهي من اصول الإيمان العملي الذي يدل على تعرّق الإيمان في قلوبهن ، ولكن مجرد قبول الشرط لا يكفي شاهدا على الالتزام به وبواقعه!.
إذا فليكن الامتحان في أمثال هذه عمليا بعد الاشتراط ، ليجمع بين عمل الإيمان وعقيدة الإيمان ، طالما لا يحصل منه اليقين ، وإنما العلم العادي ، وقد اكتفى الله للمؤمنين به : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ) دون أن يحمّلنا العلم الحقيقي كما الله يعلم :
(اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَ) :
إن حصيلة الامتحان هذا هي العلم بأنهن ما خرجن طامعات ، وإنما مؤمنات ، فليركز الامتحان ـ أيا كان ـ على ركيزة الهجرة ، امتحان الحلف : (بالله ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله) ثم يتمم بامتحانهن عمليا فيما هي شريطة قبول بيعتهن ، فقبل البيعة بشروطها لا يمكن العلم بإيمانهن ، إذا :
(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ..) :
إن رجع المؤمنات المهاجرات ، بعد العلم بإيمانهن ، إنه محرّم عليكم وعليهن وعلى أزواجهن ، عليكم لأنه قد يسبب رجوعهن الى الكفر ، وعليهن كذلك ، ولأنه سبيل للكافر على المؤمن ، وعليهم إذ انقطعت الصلة بينهم وبينهن ، والزوجية حالة اندماج فاستقرار ، ولا اندماج بين الكفر والإيمان فلا استقرار ، فلا الشرع يسمح بهكذا رجع ، حفاظا على صالح الإيمان ، ولا الواقع يجاوبه إذ لا سكن ولا اطمئنان بين المؤمن ومن ليس له إيمان.