قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٥ ]

319/590
*

الآية ظاهرة في العموم إلا انها مخصوصة بما قدمنا ذكره. ولو أجيب بضعف هذه الاخبار بهذا الاصطلاح الجديد ، قلنا ان هذه الأصول بل الفضول التي مهدوا فيها هذه القاعدة أضعف إذ هي مجرد اصطلاحات اتفاقية أو خلافية وعن الأدلة النبوية خالية عرية.

وعن الرابع بأنه مجرد مصادرة فإنه محل البحث. وكيف كان فإنه وان كان مقتضى البحث وتحقيق الحال في المسألة هو ما ذكرناه من عدم وجوب الإزالة إلا ان الاحتياط بالعمل بالقول المشهور مما ينبغي المحافظة عليه فان احتمال ذلك من الأدلة المذكورة أيضا غير بعيد. والله العالم.

فروع

(الأول) ـ اعلم ان التفاحش الذي قدمنا ذكره عن الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر وعلقوا وجوب الإزالة عليه لم نقف له على مستند ولم يبينوا ايضا مقداره ، وقد ذكر المحقق في المعتبر انه ليس له تقدير شرعي وان قول الفقهاء فيه مختلف فبعض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب قال وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، ثم قال والمرجع فيه الى العادة لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير شرعا ولا وضعا. انتهى. أقول : والظاهر انهم أخذوا هذا الفرع من كتب العامة واختلفوا فيه كاختلافهم وأخبارنا خالية منه كما عرفت. وقال في المدارك بعد نقل كلام المعتبر كما ذكرناه : وهو جيد لو كان لفظ التفاحش واردا في النصوص. انتهى. وفيه ما عرفت في غير موضع من ان الحوالة على العرف والعادة في الأحكام الشرعية غير جيد لعدم انضباطها في جميع الأعصار والأمصار وتعذر الإحاطة بها والاطلاع عليها لو سلمنا انضباطها ولم يعهد من الشارع إناطة الأحكام الشرعية بذلك ، وقد تقدم في مباحث الكتاب ما ينبغي العمل عليه في مثل ذلك.

(الثاني) ـ قال الشهيد الثاني في الروض بعد الكلام في هذه المسألة : هذا حكم الدم