قائمة الکتاب
المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول
المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور
تبيهان
المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول
المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول
المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان
المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول
المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان
3. التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
٢٣٦
إعدادات
الموجز في أصول الفقه
الموجز في أصول الفقه
تحمیل
الترجيح بالأوّل على الثاني وقد مضى نصها. (١)
الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
قد عرفت أنّ المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الكتاب ومخالفة العامة» ، وهل يجب الاقتصار عليهما ، والرجوع في غيرهما إلى أخبار التخيير ، أو يجوز التعدّي من المنصوص إلى غيره ، فيعمل بكل خبر ذي مزية ، ولا تصل النوبة إلى أخبار التخيير إلاّ بعد تساوي الخبرين في كلّ مزيّة توجب أقربية أحدهما إلى الواقع؟
الحقّ هو الأوّل : لأنّ إطلاق أخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء كانا متكافئين أم غير متكافئين ، خرجنا عن إطلاقها بروايات الترجيح ، وأمّا في غير موردها فالمحكّم هو أخبار التخيير ، فلو كان في أحد الطرفين مزيّة غير منصوصة ، فالتخيير هو المحكّم.
* * *
النتائج المحصلة
قد خرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية :
١. إذا كان التنافي بين الخبرين أمرا غير مستقرّ ، يزول بالتدبّر ، فهو خارج عن باب التعارض ، وداخل في باب الجمع الدلاليّ بين الخبرين.
٢. أنّ القاعدة الأوّلية في الخبرين المتعارضين اللّذين يكون التنافي بينهما أمرا مستقرا ، هو التساقط والرجوع إلى دليل آخر ، كالعمومات والإطلاقات إن وجدت ،
__________________
(١) لاحظ صفحة ٢٣٣ من هذا الكتاب.