قائمة الکتاب
في زكاة المال
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
215 ـ مفتاح
216 ـ مفتاح
217 ـ مفتاح
218 ـ مفتاح
219 ـ مفتاح
220 ـ مفتاح
221 ـ مفتاح
222 ـ مفتاح
223 ـ مفتاح
224 ـ مفتاح
القول في مقادير ونصبها
225 ـ مفتاح
226 ـ مفتاح
227 ـ مفتاح
228 ـ مفتاح
229 ـ مفتاح
230 ـ مفتاح
231 ـ مفتاح
232 ـ مفتاح
233 ـ مفتاح
القول في مصرفها
234 ـ مفتاح
235 ـ مفتاح
236 ـ مفتاح
القول في إخراجها
237 ـ مفتاح
238 ـ مفتاح
239 ـ مفتاح
240 ـ مفتاح
241 ـ مفتاح
الباب الثاني
في زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه وشرائطها
242 ـ مفتاح
243 ـ مفتاح
244 ـ مفتاح
245 ـ مفتاح
القول في جنسها وقدرها
246 ـ مفتاح
247 ـ مفتاح
القول في وقتها ومصرفها
248 ـ مفتاح
249 ـ مفتاح
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :648
تحمیل
٢٣٣ ـ مفتاح
[تعلّق الزكاة بالعين]
المشهور ؛ تعلّق الزكاة بالعين لظواهر النصوص (١) ، ولأنّها لو تعلّقت بالذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم يقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط.
ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتّفاقا ، وللصحيح : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال : «نعم ، ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع» (٢). ولورود الشركة للفقراء في بعض النصوص (٣)
وقيل : بل يتعلّق بالذمّة (٤) ، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين ، ولا منعه من التصرّف في النصاب قبل الإخراج.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ و ١١٦ و ١٢٧ الباب ٢ و ٦ و ١٢ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٣٧ و ١٤٢ الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ١٨٢ الباب ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٧ الحديث ١١٦٧٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٥ الحديث ١١٨٦٨.
(٤) البيان : ٣٠٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٩٧.