قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]

153/648
*

٢٢١ ـ مفتاح

[الدين لا يمنع الزكاة]

الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أو لا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : «أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده» (١).

وتوقّف الشهيد فيه إذا لم يفصّل عنه دينه (٢) ، للخبر : «من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة» (٣).

قيل : ولا يتأكّد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٤ الحديث ١١٦٣٦.

(٢) البيان : ٣٠٨ و ٣٠٩.

(٣) مستدرك الوسائل : ٧ / ٥٤ الحديث ٧٦٣٧ مع اختلاف يسير.

(٤) البيان : ٣٠٩.