قائمة الکتاب
في زكاة المال
القول فيما فيه الزكاة وشرائطها
215 ـ مفتاح
216 ـ مفتاح
217 ـ مفتاح
218 ـ مفتاح
219 ـ مفتاح
220 ـ مفتاح
221 ـ مفتاح
222 ـ مفتاح
223 ـ مفتاح
224 ـ مفتاح
القول في مقادير ونصبها
225 ـ مفتاح
226 ـ مفتاح
227 ـ مفتاح
228 ـ مفتاح
229 ـ مفتاح
230 ـ مفتاح
231 ـ مفتاح
232 ـ مفتاح
233 ـ مفتاح
القول في مصرفها
234 ـ مفتاح
235 ـ مفتاح
236 ـ مفتاح
القول في إخراجها
237 ـ مفتاح
238 ـ مفتاح
239 ـ مفتاح
240 ـ مفتاح
241 ـ مفتاح
الباب الثاني
في زكاة الفطرة
القول فيمن تجب عليه وشرائطها
242 ـ مفتاح
243 ـ مفتاح
244 ـ مفتاح
245 ـ مفتاح
القول في جنسها وقدرها
246 ـ مفتاح
247 ـ مفتاح
القول في وقتها ومصرفها
248 ـ مفتاح
249 ـ مفتاح
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
مصابيح الظلام [ ج ١٠ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :648
تحمیل
٢٢١ ـ مفتاح
[الدين لا يمنع الزكاة]
الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أو لا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : «أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول ، فإنّه يزكّيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده» (١).
وتوقّف الشهيد فيه إذا لم يفصّل عنه دينه (٢) ، للخبر : «من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة» (٣).
قيل : ولا يتأكّد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنّه نفل يضرّ بالفرض (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٤ الحديث ١١٦٣٦.
(٢) البيان : ٣٠٨ و ٣٠٩.
(٣) مستدرك الوسائل : ٧ / ٥٤ الحديث ٧٦٣٧ مع اختلاف يسير.
(٤) البيان : ٣٠٩.
١٥٣