موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

كتاب الخُمس

١
٢

كتاب الخُمس

وهو من الفرائض (١) ، وقد جعلها الله تعالى لمحمّد (صلّى الله عليه وآله) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين.

ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ «قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم» (١).

______________________________________________________

(١) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنّة المتواترة ، بل قامت عليه الضرورة القطعيّة على حدٍّ يندرج منكره في سلك الكافرين ، وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبةً من الخاصّة والعامّة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيّات من حيث المورد والمصرف.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ١.

٣

وعن الصادق (عليه السلام) : «إنّ الله لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال» (١).

وعن أبي جعفر (عليه السلام) : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا» (٢).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) : «لا يُعذَر عبدٌ اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» (٣).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٣ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٤٨٤ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.

(٣) المستدرك ٧ : ٢٧٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١ ح ٤.

٤

فصل

فيما يجب فيه الخُمس

وهو سبعة أشياء :

الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب (١) قهراً بالمقاتلة معهم

______________________________________________________

ومن ثمّ ادّعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى ، لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهمّ وأولى من المصالح العامّة ، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها.

وكيفما كان ، فأصل الحكم ولو في الجملة ممّا لا كلام فيه ولا ريب.

قال الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية (١).

وفي غير واحد من النصوص : أنّ الله تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمّد (صلّى الله عليه وآله) وذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم وإجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن.

(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنّة.

__________________

(١) الأنفال ٨ : ٤١.

٥

بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره (١) كالأراضي (*) والأشجار ونحوها.

______________________________________________________

ومحلّ الكلام فعلاً الغنائم المأخوذة منهم بالمقاتلة لا بغيرها من سرقة أو غيلة أو نحوهما ، وأن يكون ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) ، فلا بدّ من مراعاة القيدين معاً ، إذ الفاقد للأوّل ملك لآخذه ، وللثاني ملك للإمام (عليه السلام) ، وسنتعرّض لهما عند تعرّض الماتن لهما مستقلا إن شاء الله تعالى.

(١) لإطلاق الأدلّة بعد صدق الغنيمة على الجميع ، سواء أكان ممّا حواه العسكر أم لا ، وسواء أكان من المنقول أم من غير المنقول.

ولا خلاف في الأوّل بل عليه الإجماع. وأمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب ، وقد صرّح بالتعميم جماعة منهم ، وأطلق الآخرون.

ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش في هذا التعميم ، نظراً إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر إطلاق الآية المباركة ، وإلّا فالنصوص قاصرة عن إفادة التعميم ، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعي (١) وغيرها الدالّة على أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسّم الباقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين المقاتلين ، ونحوها ممّا دلّ على قسمة الخمس أخماساً أو أسداساً وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، فإنّ ظاهرها أنّ مورد الخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ويقسّم المختصّ بطبيعة الحال بما ينقل ويحوّل من غنيمة أو غيرها ، وكيف يجري هذا في الأراضي والضياع والعقار ونحوها؟!

__________________

(*) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع.

(١) الوسائل ٩ : ٥١٠ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

على أنّ تلك الأراضي المفتوحة عنوةً المعبّر عنها بالأراضي الخراجيّة ملكٌ لعامّة المسلمين قاطبةً من وجد منهم ومن سيوجد إلى يوم القيامة كما نطقت به النصوص المتظافرة ، فلا تشملها أدلّة التخميس (١).

وأورد عليه في الجواهر بأنّ غاية ما يتحصّل من صحيحة ربعي ونحوها قصورها عن إفادة الإطلاق لا الدلالة على الاختصاص ، فيكفينا حينئذٍ ما اعترف به من إطلاق الآية المباركة ، وأمّا نصوص الأراضي الخراجيّة فهي قابلة للتخصيص بأدلّة التخميس كما لا يخفى (٢).

أقول : الظاهر أنّ ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح ، فإنّ صحيحة ربعي ونحوها وإن لم تدلّ على نفي الخمس عن غير المنقول كما أُفيد ، إلّا أنّ الإنصاف أنّها لا تخلو عن الإشعار وأنّ المال المحكوم بالتخميس هو الذي يؤتى به إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ويقسّمه بين المقاتلين بعد أخذ صفوه منه ، وهذا الإشعار وإن لم يكن ممّا يركن إليه بحسب الصناعة ، إلّا أنّه يؤثر في النفس بمثابةٍ يخفّف عن قوّة ظهور الآية المباركة في الإطلاق المدّعى لها كما لا يخفى.

ويتقوّى هذا الإشعار بعد ملاحظة الأخبار الواردة في الأراضي الخراجيّة من أنّها ملك لعامّة المسلمين.

وما أفاده في الجواهر من أنّها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس. غير قابل للتصديق. ضرورة أنّ نصوص الخراج أخصّ من آية الغنيمة ، فإنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ وخصوصٌ مطلق ، ولا شكّ أنّ إطلاق الخاصّ مقدّم على عموم العامّ ، فتلك النصوص لأجل كونها أخصّ تخصّص

__________________

(١) الحدائق ١٢ : ٣٢٤ ٣٢٥.

(٢) الجواهر ١٦ : ٨.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الآية لا أنّها تخصّص تلك النصوص كما لا يخفى.

بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق للآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول ، فإنّ الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم ، وعليه فتختصّ بما يقسّم بين المقاتلين وهي الغنائم المنقولة.

وأمّا الأراضي المحكوم عليها بأنّها ملك لعامّة المسلمين فلا تعدّ غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنّه فرد من آحاد المسلمين فلا تختصّ به ، ولا مدخل لوصفه العنواني في الانتفاع بها لتتّصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى. فالإطلاق إذن ساقط من أصله ، ومعه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول.

هذا ، ومع الغضّ عن ذلك وتسليم كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه ، بدعوى أنّ الآية تعمّ المنقول وغيره وتختصّ بالخمس ، كما أنّ نصوص الخراج تختصّ بغير المنقول وتعمّ مقدار الخمس وغيره أي تشمل جميع المال فغايته أنّه يتعارض الدليلان حينئذٍ في مورد الاجتماع أعني : الخمس من غير المنقول فإنّ مقتضى إطلاق الآية وجوبه ، ومقتضى تلك النصوص عدمه ، فيتساقطان لعدم الترجيح ، إذ عموم الكتاب إنّما يتقدّم على عموم السنّة لدى المعارضة فيما إذا لم تكن قطعيّة كعموم الخبر الواحد ، أمّا السنّة القطعيّة كما في المقام فهي تعادل قطعيّة الكتاب ، فإذن يرجع بعد تساقط الدليلين إلى أصالة البراءة عن الخمس ، فتكون النتيجة أيضاً هي ما ذكرناه من الاختصاص.

فإن قلت : لو تساقط الدليلان فبما ذا يحكم بعدئذٍ بأنّ مقدار الخمس ملكٌ للمسلمين وقد سقط دليله بالمعارضة؟! قلت : إنّ الخمس ينتقل إلى مستحقّه من المالك ، فإذا كان دليله معارَضاً وساقطاً بها فالمال يبقى على ملك مالكه.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والعمدة ما عرفت من إنكار الإطلاق في الآية المباركة من أصله ، لما أشرنا إليه من أنّ الغنيمة في الآية المباركة وغيرها من سائر موارد إطلاقاتها في الأخبار هي الفائدة العائدة للغانم والربح الذي يستفيده بشخصه ويدخله في ملكه ، وقد حكم بأنّ خمس ما ملكه كذلك يكون للإمام كما حكم بأنّ مقدار الزكاة في العين الزكويّة ملكٌ لمصرف الزكاة بعد بلوغ النصاب أو حَوَلان الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وأنّ مقدار النصاب في الذهب مثلاً بتمامه ملكٌ لمالكه قبل الحَوَلان ، وبمجرّد أنّ حال الحول يخرج مقدار الزكاة عن ملكه ويدخل في ملك الفقير ، وكذا في الغلّات بعد صدق الاسم. ويراعى مثل ذلك في الخمس أيضاً ، فيخرج ممّا يغتنمه الغانم ويربحه الرابح خمسه عن ملكه ، وهذا غير صادق بالإضافة إلى الأراضي الخراجيّة بعد أن لم تكن ملكاً للمقاتلين وغنيمةً لهم بما هم كذلك ، بل لعامّة المسلمين إلى يوم القيامة.

نعم ، هي غنيمة بمعنى آخر ، أي يستفيد منها المقاتل بما أنّه مسلم ، لكن الغنيمة بهذا المعنى لا خمس فيها ، لوجهين :

أمّا أوّلاً : فلاختصاص أدلّة الخمس بالغنائم الشخصيّة وما يكون ملكاً لشخص الغانم ، لا ما هو ملك للعنوان الكلِّي كما في الأراضي الخراجيّة ، حيث إنّها لم تكن ملكاً لأيّ فرد من آحاد المسلمين وإنّما ينتفع منها المسلم بإزاء دفع الخراج من غير أن يملك رقبتها ، بل المالك هو العنوان الكلّي العام ، نظير الأوقاف العامّة التي هي ملك لعناوين معيّنة.

ومن ثمّ لم يلتزم أحد بوجوب تخميسها ، وليس ذلك إلّا لانتفاء الملك الشخصي والغنيمة الشخصيّة التي هي الموضوع لوجوب الخمس.

والمشهور إنّما ذهبوا إلى التخميس في الأراضي الخراجيّة زعماً منهم أنّها غنيمة للمقاتلين ، لا باعتبار كونها غنيمة لعامّة المسلمين كما لا يخفى.

٩

بعد إخراج المؤن التي أُنفقت على الغنيمة (١) بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها.

______________________________________________________

وأمّا ثانياً : فلأجل أنّ قولهم : لا خمس إلّا بعد المئونة ، يكشف عن اختصاصه بمالٍ تُصرَفُ المئونة في سبيل تحصيله. وهو كما ترى خاصّ بالملك الشخصي ، إذ لا معنى لإخراج المئونة فيما يكون المالك هو العنوان الكلّي العام ، لعدم كونه ممّن يصرف المئونة في سبيل تحصيل الغنيمة كما هو ظاهر.

فتحصّل : أنّ ما ذكره المشهور من التعميم لغير المنقول من الغنائم كالأراضي وأنّها تخمّس أوّلاً ثمّ تكون ملكاً لعامّة المسلمين لا يمكن المساعدة عليه ، لقصور النصوص عن إفادة التعميم حسبما عرفت.

والاستشهاد له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه» إلخ (١) ، بدعوى أنّ لفظة «كلّ» من أدوات العموم فتعمّ المنقول وغير المنقول.

في غير محلّه ، إذ مع تسليم تماميّة الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذّاب ، فلا يمكن الاعتماد عليها.

فما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) من الاختصاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول.

(١) كما هو مقتضى القاعدة من لزوم إخراج المصارف المتعلِّقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٧ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.

١٠

وبعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح (١) ،

______________________________________________________

العين ، إذ التخصيص بالبعض تحميلٌ لا دليل عليه ، وربّما تكون المئونة أكثر من نفس الغنيمة.

وقد صرّح بالإخراج المزبور جماعة ، وإن أنكره آخرون استناداً إلى إطلاق الآية المباركة ، الذي هو في حيّز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الإطلاق.

هذا ، ويمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضاً بما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة ، فإنّها وإن اختصّت بالمؤن السابقة ولا تعمّ ما بعد التحصيل ، إلّا أنّ مئونة الحفظ والحمل والرعي ونحوها ممّا يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد الإمام (عليه السلام) كما هو محلّ الكلام تعدّ من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحوٍ تكون قابلة للاستفادة والانتفاع ، فإنّ ذات الغنيمة وإن تحقّقت بمجرّد الاستيلاء عليها في دار الحرب ، إلّا أنّ الانتفاع منها والدخول في الملك الشخصي الذي به تكون غنيمة بالحمل الشائع منوطٌ بالوصول إلى الإمام (عليه السلام) وتقسيمه لها بين المقاتلين ، فصحّ القول بهذه العناية بأنّ مصاريف الحفظ ونحوه تعدّ من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة ، فلاحظ.

(١) بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامّة حسبما يراه من المصلحة ، فإنّ له الولاية المطلقة على ذلك ، إذ هو وليّ الأمر وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس ، وتكون هديّة لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهديّة وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنيمة ، وإلّا فلا شي‌ء عليه.

١١

وبعد استثناء صَفايا الغنيمة (١) كالجارية الوَرَقَة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع ، فإنّها للإمام (عليه السلام) ، وكذا قطائع الملوك ، فإنّها أيضاً له (عليه السلام).

______________________________________________________

(١) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ، وكذا فيما سيذكره من قطائع الملوك المعبّر عنها فعلاً بخالصة الملوك ، وقد ادّعي عليه الإجماع ، وتشهد به جملة من النصوص :

منها : موثّقة أبي بصير على ما هو الحقّ من وثاقة أحمد بن هلال عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن صفو المال «قال : الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفارِه والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال» (١).

وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له» (٢).

ومنها : صحيحة داود بن فرقد : «قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شي‌ء» (٣).

ومنها : موثّقة سماعة : «كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام)» (٤) ، وغيرها.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٨ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٥.

(٢) الوسائل ٩ : ٥١٠ / أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٥ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٦.

(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٦ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٨.

١٢

وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السلام) (١) ،

______________________________________________________

(١) الظاهر أنّ الحكم متسالم عليه بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات.

وإنّما الكلام في مستنده ، وقد استُدِلّ له بوجوه :

أحدها : الإجماع. ولا يبعد تحقّقه بعد ما عرفت من تسالم الأصحاب عليه ، لولا أنّه معلوم المدرك أو محتملة.

الثاني : مرسلة العبّاس الورّاق ، عن رجلٍ سمّاه : عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» (١).

وهي ضعيفة السند بالإرسال ، مضافاً إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشّار ، فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور اعتُبرت الرواية حينئذٍ وصحّ الاستناد إليها ، وإلّا فلا.

وقد تقدّم غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ الأظهر : الثاني ، لمنع الانجبار صغرىً ، لجواز استناد المشهور إلى ما عرفت من تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية. وكبرى ، إذ لا ينجبر ضعف السند بالشهرة ، كما لا ينجبر بها ضعف الدلالة ، فإنّ العبرة في الحجّيّة بأحد أمرين : إمّا بالوثوق الشخصي بصدور الرواية ، أو بكون الراوي موثّقاً ، ولا ثالث ، ومجرّد الاشتهار لا وزن له في سوق الاعتبار ، وتمام الكلام في محلّه.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٩ / أبواب الأنفال ب ١ ح ١٦.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث وهو العمدة ـ : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم؟ «قال : إن قاتلوا عليها مع أميرٍ أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» (١).

وما في الوسائل من ذكر «ثلاثة أخماس» غلط ، والصحيح ما أثبتناه كما أشار إليه المعلّق.

وقد تضمّنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير أي بإذن الإمام وعدمه.

ولكن قد يناقش في دلالتها بظهورها في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمه ، كيف؟! وهو مفروض في مورد السؤال ، وأنّ السريّة كانت ببعثٍ من الإمام (عليه السلام) ، فلا بدّ وأن يكون التفصيل في مورد السؤال ، ونتيجته أنّ تلك السريّة المأذونة إن غنموا مع القتال تخمّس الغنيمة ، وإلّا فكلّها للإمام ، فهي تدلّ على تفصيلٍ آخر أجنبي عمّا نحن بصدده.

ويندفع : بأنّ مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطيّة الأُولى بعد ملاحظة أنّ النكتة في تقييد القتال في الجملة الشرطيّة بكونه مع أميرٍ أمّره الإمام بعد وضوح أنّه لا قتال إلّا مع الأمير وإلّا كانت فوضى هو التأكّد بشأن هذا القيد الذي مرجعه إلى الإذن ودخله في الحكم ، وإلّا كان ذكره مستدركاً للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال.

وعليه ، فيكون مرجع الجملة الشرطيّة إلى أنّ الأمر إن كان كما ذكرت أيُّها السائل من كون القتال بأمرٍ من الإمام وبعثه للسريّة فالمال يخمّس حينئذٍ ، فالشرط مركّب من قيدين : تحقّق القتال ، وكونه بإذن الإمام ، ومفهومه انتفاء

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٤ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٣.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المركّب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين من انتفاء القتال أو عدم كونه بالإذن.

وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطيّة الثانية عدم القتال الخاصّ المذكور في الشرطيّة الاولى أعني : ما كان عن الإذن وانتفاؤه يكون تارةً بانتفاء القتال رأساً ، وأُخرى بعدم صدوره عن الإذن كما عرفت ، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذٍ بتمامها للإمام ، فقد دلّت الصحيحة على التفصيل بين الإذن وعدمه أيضاً بهذا التقريب.

هذا ، ولكن سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) اقتصر في إثبات المطلوب على مفهوم الشرطية الأُولى ، وذكر أنّ الثانية بيانٌ لبعض أفراد المفهوم ولا مدخل لها في الاستدلال.

وأوضَحَ المقامَ بأنّ وجهة السؤال ترتكز على الاستفهام عن كيفيّة التقسيم بعد فرض كون السريّة مبعوثة عن الإمام ، فتقييد القتال في الجواب بما يرجع إلى الإذن لا بدّ وأن يكون لنكتةٍ حذراً عن اللّغوية ، وليس إلّا التأكد عن وجود هذا القيد وأنّ القتال المقيّد بالإذن محكومٌ بالتقسيم بهذا النحو بإخراج الخمس أوّلاً ثمّ تقسيم الأربعة أخماس الباقية بين المقاتلين ، ومفهومه أنّه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الإذن فلا إخراج ولا تقسيم ، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذٍ بكامله وخالصه للإمام (عليه السلام) ، فتأمّل.

وكيفما كان ، فإطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى ، فإنّها راجعة إلى زمان الحضور ، والإمام (عليه السلام) أعرف بوظيفته.

ثمّ إنّه ربّما تعارَض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة «قال : يؤدِّي خمساً ويطيب له» (١).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٨ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.

١٥

وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة (١) ،

______________________________________________________

حيث يظهر منها عدم اعتبار الإذن في التخميس ، وقد حملها في الجواهر على أنّ ذلك تحليلٌ منه (عليه السلام) بعد الخمس وإن كانت الغنيمة كلّها له بمقتضى عدم الاستئذان (١).

ولكنّه كما ترى ، لظهورها في أنّ ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى ، فتكون المعارضة على حالها.

والصحيح أنّ النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثيّة الإذن ، ولعلّها كانت مفروغاً عنه ، لما ثبت من إمضائهم (عليهم السلام) ما كان يصدر من السلاطين وحكّام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفّار وإذنهم العام في ذلك.

وإنّما ترتكز وجهة السؤال على أساس أنّ المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العبّاس ومن البيّن أنّ حكّام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة ، فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها ممّن لا يرى وجوب الخمس وأنّه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة.

وهم (عليهم السلام) وإن أباحوها وحلّلوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطق به غير واحد من الأخبار ، إلّا أنّه (عليه السلام) في خصوص المقام وبنحو القضيّة الخارجيّة لم يسمح إلّا بأربعة أخماس الغنيمة ، لعلّةٍ هو (عليه السلام) أدرى بها.

وكيفما كان ، فلا دلالة لها بوجهٍ على عدم اعتبار الإذن لكي تتحقّق المعارضة بينها وبين ما سبق ، فلاحظ.

(١) لإطلاق الغنيمة في الآية المباركة ، الشامل لزماني الحضور والغيبة ،

__________________

(١) الجواهر ١٦ : ١١ ١٢.

١٦

خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام (١) ، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة

______________________________________________________

وليس بإزائه إلّا ما دلّ على اشتراط إذن الإمام ، غير الصالح للتقييد.

إذ هو إمّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر على المقدار المتيقّن منه وهو فرض الحضور والتمكّن من الاستيذان.

أو مرسل الورّاق المتقدِّم وهو بعد تسليم الإطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد ، لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل كما تقدّم.

أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة ، وهي العمدة ، حيث تضمّنت كما عرفت تقييد القتال بالإذن ، إلّا أنّ هذا القيد لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ، وإنّما عوّلنا عليه حذراً عن اللّغوية ، ويكفي في الخروج عنها نكتة التأكّد ممّا افترضه السائل وأنّ لهذا القيد مدخلاً في الحكم بالتخميس كما مرّ. وأمّا أنّ هذا الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكّن من الاستئذان؟ فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني ، كما هو مقتضى فرض بعث السريّة من قِبَل الإمام وتصدّيه (عليه السلام) لتأمير الأمير.

إذن فلا تدلّ الصحيحة على اشتراط الإذن حتى في زمن الغيبة ليتقيّد بها إطلاق الآية المباركة بالإضافة إلى هذا الزمان.

فتحصّل : أنّ إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في كلّ غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد ، من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الإسلام أم لغيره بمقتضى الإطلاق.

(١) وجه التخصيص : التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدّمة : «كلّ

١٧

من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره (*) يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدُّعاء إلى الإسلام.

ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس : الفِداء (١) الذي يؤخذ من أهل الحرب ، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.

ومنها أيضاً : ما صولحوا عليه ، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (٢) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.

______________________________________________________

شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله» إلخ (١) ، أي على الدعوة إلى الإسلام ، إلّا أنّها من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مرّ لا تصلح إلّا للتأييد ، وأنّ الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيّد بها إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة حسبما عرفت.

(١) فإنّ الفداء المأخوذ بدلاً عن الأسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السريّة عن الرؤوس وكذا ما صولحوا عليه كلّها تعدّ من غنائم أهل الحرب ، الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها ، فتكون مشمولة لإطلاق الآية المباركة بعد صدق الغنيمة عليها.

(٢) لما عرفت أيضاً من إطلاق الآية المباركة ، الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعاً كالمأخوذة هجوماً وجهاداً بعد صدق الغنيمة على الكلّ بمناط واحد ،

__________________

(*) تقدّم الكلام فيه [في التعليقة السابقة].

(١) الوسائل ٩ : ٤٨٧ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.

١٨

[٢٨٧٧] مسألة ١ : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها (١) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مئونة السنة. وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة (*). نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

______________________________________________________

وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور.

ولا يعتبر هنا الإذن من الإمام وإن اعتبرناه في الجهاد ، لقصور الدليل ، فإنّه إمّا الإجماع ولا إطلاق له يشمل الدفاع ، أو مرسل الورّاق وموردها الغزو ، أو صحيحة ابن وهب وموردها السريّة ، وشي‌ء منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.

(١) إذ لا فرق بمقتضى إطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتالٍ مبنيٍّ على الدعاء إلى الإسلام وتوسعة أراضي المسلمين ، أو على مجرّد أخذ الأموال والاستيلاء عليها كما تقدّم.

وأمّا المأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة والخدعة في موردٍ يجوز ذلك فلا إشكال في أنّه غنيمة يجب تخميسها.

وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يعدّ من الغنيمة بالمعنى الأخصّ أي من غنائم دار الحرب أو منها بالمعنى الأعمّ الشامل لمطلق الفائدة؟

وتظهر الثمرة بين الغنيمتين في ملاحظة المئونة وعدمها ، فعلى الأوّل يجب

__________________

(*) الظاهر أنّه بحكم الأرباح.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

التخميس بمجرّد حصولها. وأمّا على الثاني فيجوز التأخير إلى نهاية السنة ، فإن زادت على مئونتها يخمّس الزائد ، وإلّا فلا شي‌ء عليه ، فتخرج مئونة السنة على الثاني دون الأوّل.

اختار الماتن الأوّل ، ولكن الظاهر الثاني ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة وكذا النصوص على كثرتها صحيحها وسقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال ، والمتحصّل من الغلبة بالمقاتلة ، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة والخديعة.

ويعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم (١).

فإنّ من الظاهر عدم إرادة العدوّ الشخصي ، بداهة أنّ العداوة الشخصية لا تسوّغ أخذ المال ، بل المبدئي العقائدي الذي من أبرز أفراده الكافر الحربي يؤخذ المال منه غلبةً أو سرقةً الذي هو محلّ الكلام.

وبعبارة اخرى : مقتضى إطلاقات الأدلّة المتضمّنة أنّ الخمس بعد المئونة : أنّ كلّ فائدة يستفيدها الغانم لا يجب خمسها إلّا بعد إخراج مئونة السنة إلّا ما ثبت خلافه بدليل خاصّ ، وقد ثبت ذلك في جملة من الموارد مثل غنائم دار الحرب الحاصلة من القتال والمعدن والكنز ونحوها ، ولم يثبت في المأخوذ من الكافر سرقةً أو غيلةً ، فالمتّبع حينئذٍ هو الإطلاق المتقدّم. إذن فهذا المأخوذ فائدة كسائر الفوائد العائدة بالتكسّب لا يجب تخميسها إلّا بعد إخراج مئونة السنة.

وأوضح حالاً المأخوذ منهم بالمعاملة الربويّة ، فإنّا لو بنينا على جواز الربا

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٠١ / أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.

٢٠