موسوعة الإمام الخوئي - ج ١٧

الشيخ مرتضى البروجردي

١
٢

٣
٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الغرّ الميامين.

٥
٦

فصل في الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض (١) ، خصوصاً اليوميّة منها (٢) وخصوصاً في الأدائيّة (٣).

______________________________________________________

فصل في الجماعة

(١) لا ريب في مشروعيّة الجماعة ، بل استحبابها المؤكّد في الصلوات الخمس اليوميّة ، بل في مطلق الفرائض. وقد قامت عليه سيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين عليهم‌السلام والنبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ونطقت به الروايات المستفيضة البالغة حدّ التواتر ، المشتملة على ضروب من التأكيد حتّى كادت تلحقها بالوجوب على حدّ تعبير الماتن ، كما لا يخفى على المراجع ، وستعرف ما يمكن الاستدلال به من الروايات على المشروعيّة في عامّة الفرائض.

(٢) للتعرّض لها بالخصوص في بعض النصوص.

(٣) فإنّها القدر المتيقّن من الأدلّة ، وأمّا القضاء فربما يستدلّ لمشروعية الجماعة فيها باتّحاد ماهيتها مع الأداء ، وعدم الفرق بينهما من غير ناحية الإيقاع في الوقت وفي خارجه ، فيشتركان في جميع الأحكام التي منها

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مشروعيّة الجماعة ، وعليه فتتبع القضاء الأداء في الكيفية من غير حاجة إلى ورود دليل بالخصوص.

ويتوجّه عليه : أنّ حديث الاتّحاد لا يستدعي أكثر من الاشتراك في الذات وما تتألّف منه حقيقة الصلاة من الأجزاء والشرائط المعتبرة في طبيعتها وأنّها هي تلك الطبيعة بعينها. فاذا ثبت اعتبار الركوع والطهارة والستر والاستقبال ونحوها في الصلاة ثمّ ورد الأمر بالقضاء يفهم العرف أنّ المقضيّ هي تلك الصلاة المشتملة على هذه الخصوصيات ، من غير حاجة إلى التنبيه على اعتبارها فيه.

وأمّا الاشتراك في الأحكام زائداً على أصل الطبيعة ، من مشروعية الجماعة وأحكام الشكوك وعدم اعتناء المأموم بشكّه مع حفظ الإمام وغير ذلك من سائر الأحكام ، فلا يكاد يقتضيه الاتّحاد المزبور أبداً ، بل لا بدّ من قيام دليل عليه بالخصوص ولو بمثل الإجماع ونحوه.

فالأولى أن يستدلّ له بالروايات الخاصّة ، وهي عدّة :

منها : الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ قضائه صلى‌الله‌عليه‌وآله بهم جماعة بعد الانتقال إلى مكان آخر (١).

فإنّها وإن أشكل التصديق بمضمونها من حيث الحكاية عن نوم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن الجائز أن تكون من هذه الجهة محمولة على التقيّة ، كما مرّت الإشارة إليه سابقاً (٢). لكنّها من حيث الدلالة على مشروعية الجماعة في القضاء لا مانع من الأخذ بها بعد قوّة أسانيدها ، وعدم المعارض لها.

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٥ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦ ، ٨ : ٢٦٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٥ ح ١ [ولا يخفى أن ما ورد فيه صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله بهم جماعة هو الرواية الاولى لا غير ، وقد ناقش سندها في شرح العروة ١١ : ٣٢٥].

(٢) شرح العروة ١٦ : ١٦٤ ، ١٦٨.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

تقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : صلّ واجعلها لما فات» (١).

والطريق وإن اشتمل على سلمة صاحب السابري ولم يوثّق ، لكنّه مذكور في أسناد كامل الزيارات. على أنّ الصدوق رواها بسند آخر عن إسحاق بن عمّار (٢) ، وطريقه إليه (٣) صحيح (٤).

ومنها : ما دلّ على مشروعيّة الجماعة في الفرائض كلّها ، الشامل بإطلاقها لصلاة القضاء ، وهي صحيحة زرارة والفضيل قالا «قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (٥).

وتوضيح الاستدلال بها : أنّ الراوي إنّما سأل عن وجوب الجماعة فارغاً عن مشروعيّتها ولو في الجملة ، وقد تضمّن الجواب نفي الوجوب ، وأنّ الفرض إنّما هو أصل الصلاة ، وأمّا الاجتماع فليس بمفروض في شي‌ء من الصلوات. فقد نفى عليه‌السلام وجوب الجماعة في عامّة الصلوات كما يقتضيه الجمع المحلّى باللام مؤكداً بلفظة «كل».

فإلى هنا لا تدلّ الصحيحة إلّا على مشروعيّة الجماعة في الجملة ، كما كان هو المفروض في السؤال على ما عرفت ، ولا دلالة لها على المشروعيّة المطلقة لعدم كونها مسوقة إلّا لنفي الوجوب كما عرفت.

ثم ذكر عليه‌السلام بعد ذلك : «ولكنّها سنّة» ، وهذه الجملة بملاحظة ما

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٤٠٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٥ ح ١.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٣.

(٣) الفقيه ٤ (المشيخة) : ٥.

(٤) ولكنّه أيضاً مبني على وثاقة رجال الكامل ، لأنّ في الطريق علي بن إسماعيل ، المنصرف إلى ابن عيسى كما نصّ عليه الأُستاذ (دام ظله) في معجمة ١٢ : ٣٠١ / ٧٩٤٦ ، ولم يوثّق من غير ناحية وقوعه في أسناد كامل الزيارات.

(٥) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٢.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

سبقتها كالصريحة في الاستحباب المطلق ، للزوم توارد النفي والإثبات على محلّ واحد رعاية لوحدة السياق ، فتكون قد تضمّنت إثبات الاستحباب لكلّ مورد نفت الجملة السابقة عليها الوجوب عنه ، فإنّ الإثبات إنّما ورد على ما ورد النفي عليه ، وقد عرفت أنّ المنفي هو الجميع بمقتضى الجمع المحلّى المؤكّد بكلمة «كل» ، فيكون المثبت مثله. فهذه الجملة بمثابة أن يقال : الجماعة سنّة في الصلوات كلّها.

فدلّت الصحيحة بهذا البيان على أنّ الجماعة سنّة في جميع الفرائض ومنها القضاء ، بمقتضى الإطلاق ، فتدلّ على مشروعية الجماعة واستحبابها فيها أيضاً.

وممّا ذكرنا تعرف إمكان التمسّك بهذا الإطلاق لإثبات المشروعيّة في غير الصلوات اليوميّة من سائر الفرائض كصلاة الآيات ، وإن كنّا في غنى عن التمسّك به ، لورود الروايات الخاصّة الدالّة على مشروعية الجماعة فيها ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّاها كذلك (١) ، مع قيام السيرة القطعية على ذلك المتّصلة بزمن المعصومين عليهم‌السلام كما مرّت الإشارة إليها في محلّها (٢).

نعم ، لا يمكن التمسّك به في صلاة الأموات ، لعدم كونها من حقيقة الصلاة في شي‌ء ، وإنّما هي تكبير وتهليل وتسبيح وتحميد ، فلا يجري عليها أحكام الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود ، وإن أُطلق عليها لفظ الصلاة على سبيل الاشتراك اللفظي ، ولذا لا تعتبر فيها الطهارة لا من الحدث ولا الخبث ، ولا غيرها من سائر الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة عدا ما قام الدليل عليه بالخصوص.

وعليه فالدليل المتكفّل لمشروعية الجماعة في الصلاة لا ينهض بإثباتها في

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٨٥ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١ ح ١٠ ، ٤٩٢ / ب ٧ ح ١ وغيرهما.

(٢) شرح العروة ١٦ : ٥٧.

١٠

ولا سيما في الصبح (١) والعشاءين (٢)

______________________________________________________

مثل هذه الصلاة ، لكن المشروعيّة قد ثبتت فيها بالأدلّة الخاصّة على ما سبق في محلّه (١).

وأمّا صلاة الطواف فمقتضى الصناعة الحكم بمشروعيّة الجماعة فيها أخذاً بالإطلاق المزبور ، لعدم القصور في شموله لها. لكن الذي يمنعنا عن الأخذ به عدم معهوديّتها فيها عند المتشرّعة ، بل المسلمين قاطبة ، ولم ينقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا المعصومين ولا عن أحد من أصحابهم إقامتها جماعة ، مع تأكّد استحبابها كما مرّ.

ولو أنّهم أقاموها كذلك ولو مرّة واحدة لنقل إلينا بطبيعة الحال ، فيكشف عدم المعهودية عن عدم المشروعيّة ، بل قد عرفت عدم الخلاف في ذلك عند عامّة المسلمين ، وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المتقدّم ويحكم بتقييده بغير هذه الصلاة.

تأكّد الاستحباب في موارد :

(١) للتعرّض لها بالخصوص في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سمعته يقول : صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم فقال : هل حضروا الصلاة؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً» (٢).

(٢) أما العشاء فللتعرّض لها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة آنفاً ، وأمّا

__________________

(١) شرح العروة ٩ : ٢٠٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٤ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣ ح ١.

١١

وخصوصاً لجيران المسجد (١) ، أو من يسمع النداء (٢). وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات.

______________________________________________________

المغرب فيستدلّ لها برواية أبي بصير : «من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد جماعة فكأنّما أحيا الليل كلّه» (١).

ولكنّها ضعيفة السند بأحمد بن محمد بن يحيى وبعلي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ، فلا يمكن الاعتماد عليها. فالأظهر اختصاص التأكّد بما عرفت.

(١) لصحيحة ابن ميمون [عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه] «قال : اشترط رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو عليّ عليه‌السلام فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة» (٢).

وقد رواها الصدوق بطريقين ، في أحدهما ضعف بمحمد بن علي ماجيلويه (٣) شيخه ، والطريق الآخر صحيح وإن اشتمل على أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (٤) ، لتصريح الصدوق بتوثيقه (٥).

(٢) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له» (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٩٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٩٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ٦.

(٣) ثواب الأعمال : ٢٧٦ / ٢.

(٤) أمالي الصدوق : ٥٧٣ / ٧٨٣.

(٥) كمال الدين : ٣٦٩. على أنّها رويت في المحاسن [١ : ١٦٥ / ٢٤١] بطريق خالٍ عن الخدش ، بناء على وثاقة رجال الكامل.

(٦) الوسائل ٨ : ٢٩١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢ ح ١.

١٢

ففي الصحيح : «الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ أي الفرد بأربع وعشرين درجة» (١).

وفي رواية زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه‌السلام : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة؟ قال عليه‌السلام : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام» (٢).

وفي رواية محمد بن عمارة قال : «أرسلت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال عليه‌السلام : الصلاة في جماعة أفضل» (٣) مع أنّه ورد : «أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» وفي بعض الأخبار : «ألفين».

______________________________________________________

بل قد يظهر من مثل هذه الصحيحة وسابقتها ممّا تضمّن نفي الصلاة عمّن لم يجب من غير علّة ، أو الذمّ والوعيد لمن لم يحضر الجماعة ، كراهة الترك من غير عذر ، لا سيما مع الاستمرار عليه ، ما لم يكن رغبة عن فضلها الضروري أو استحقاراً واستخفافاً بشأنها ، وإلّا فلا إشكال في عدم الجواز بهذا العنوان كما أشار إليه في المتن.

نعم ، ربما يورد على مضمون الصحيحة السابقة الوارد في غير واحد من الأخبار أيضاً من الإنذار والعقوبة الشديدة على تارك جماعة المسلمين بأنّ ذلك ممّا لا يلائم استحباب الفعل وإن تأكّد أو كراهة الترك ، ضرورة أنّ شيئاً منهما لا يستتبع التعذيب ، سيما بهذه المثابة والمرتبة الشديدة من إحراق دورهم عليهم ، فكيف التوفيق؟

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٨٥ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٨٦ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣ ، ب ٤ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٢٤٠ / أبواب أحكام المساجد ب ٣٣ ح ٤.

١٣

بل في خبر «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إنّ ربّك يقرئك السلام وأهدى إليك هديّتين لم يهدهما إلى نبيّ قبلك ، قلت : ما تلك الهديّتان؟ قال : الوَتر ثلاث ركعات ، والصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرئيل ما لأُمّتي في الجماعة؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكل ركعة ستمائة صلاة وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستّة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة ، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفاً ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة وإذا كانوا عشرة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ، يا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجّة وعمرة ، وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة ، وركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة» (١).

وعن الصادق عليه‌السلام : «الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة» (٢).

__________________

(١) المستدرك ٦ : ٤٤٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ١ ح ٣.

(٢) المستدرك ٦ : ٤٧٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ٦.

١٤

ولا يخفى أنّه إذا تعدّدت جهات الفضل تضاعف الأجر ، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت بمسجد الكوفة الذي بألف ، أو كانت عند علي عليه‌السلام الذي فيه بمائتي ألف. وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل ، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل. وكلّما كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل. وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد.

ولا يجوز تركها رغبة عنها ، أو استخفافاً بها ، ففي الخبر : «لا صلاة لمن لا يصلّي في مسجد إلّا من علّة ، ولا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فان حضر جماعة المسلمين وإلّا أُحرق عليه بيته».

وفي آخر : «إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بلغه أنّ قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إن قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة ، وإنّي لأُوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأُحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتّى حضروا الجماعة مع المسلمين» (١).

فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر ، لا سيما مع الاستمرار عليه ، فإنّه كما ورد لا يمنع الشيطان من شي‌ء من العبادات منعها. ويعرض عليهم

__________________

(١) الوسائل ٥ : ١٩٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٩.

١٥

الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأنّ فضلها من ضروريات الدين.

[١٨٦٨] مسألة ١ : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحّتها (١) ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب (٢) ، وكذا إذا ضاق الوقت (*) عن تعلّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ،

______________________________________________________

والجواب : أنّ الظاهر أنّ التهديد في هذه الأخبار متوجّه إلى المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام ، المتمرّدين على أوامر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا شكّ في استحقاقهم لهذا النوع من التنبيه ، وليست ناظرة إلى من يصلّي في المسجد فرادى بمرأى من المسلمين ومسمع وإن لم يحضر جماعتهم من غير رغبة عنها ولا استخفاف بشأنها.

وقد ذكرنا في مبحث العدالة (١) : أنّ الصلاة هي المائز بين المسلم والكافر وهي رمز الإسلام ، وبذلك تمتاز عن بقيّة الواجبات في عدم الحمل على الصحيح لو شكّ في أنّ المسلم يصلّي في بيته أو لا ، مع عدم حضوره مساجد المسلمين ، وأنّ جميع أفعال المسلم محمول على الصحّة لو شكّ فيها ما عدا الصلاة ، فإنّ من شكّ في إقامته لها يدرج في سلك المنافقين المستوجبين للعقاب بمقتضى هذه النصوص ، وتمام الكلام في محلّه.

وجوب الجماعة :

(١) كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى عند البحث عن صلاة الجمعة (٢).

(٢) على ما سيأتي البحث عنه في محلّه (٣).

__________________

(*) وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر.

(١) شرح العروة ١ : ٢٢٥ ٢٢٦.

(٢) [لم نعثر عليه فيما تقدّم].

(٣) شرح العروة ١٩ : ٣١٠.

١٦

وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط (١).

______________________________________________________

(١) فصّل (قدس سره) بين من كان عاجزاً عن التعلّم أصلاً كما لو كان أعجمياً جديد العهد بالإسلام فلا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، وبين من كان قادراً عليه فتسامح في التعلّم إلى أن ضاق الوقت ، فإنّه تجب عليه الجماعة حينئذ بالوجوب الشرطي على ما هو ظاهر عبارته (قدس سره) ، حيث عطف هذه الصورة على الجمعة والعيدين بقوله : وكذا إذا ضاق ... ، وقد صرّح فيهما بأنّ الجماعة شرط في الصحّة ، وظاهر العطف المساواة في الحكم.

على أنّه (قدس سره) تعرّض بعد ذلك لحكم نذر الجماعة وذكر أنّها تجب به ، ولكن لو خالف صحّت صلاته. وظاهر الاستدراك بل صريحه الفرق بين الوجوبين ، وأنّه هنا نفسي وفيما قبله شرطي. فمراده (قدس سره) ظاهر لا تردّد فيه.

أقول : أمّا ما ذكره (قدس سره) في الصورة الاولى من عدم الوجوب فحقّ لا محيص عنه كما ستعرف.

وأمّا وجه الاحتياط الذي ذكره حينئذ وإن كان استحبابياً فلعلّه لاحتمال أن يكون الوجوب الضمني المتعلّق بالقراءة تخييرياً بينها وبين الائتمام فانّ الوجوب النفسي المتعلّق بأصل الصلاة لا شكّ أنّه تعييني ، والتخيير في تطبيقها على الأفراد الطوليّة الواقعة فيما بين المبدأ والمنتهى وكذا العرضيّة التي منها الصلاة فرادى وجماعة عقليّ محض.

إنّما الكلام في الوجوب الضمني المتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين ، فإنّه من الجائز أن يكون من سنخ الوجوب التخييري الشرعي المتعلّق بأحد الأمرين من القراءة أو الائتمام ، كما هو الحال في الركعتين الأخيرتين بلا إشكال حيث إنّ المصلّي مخيّر فيهما بين القراءة والتسبيح ، وكلّ منهما عدل للواجب.

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فعلى هذا الاحتمال يتعيّن عليه الائتمام عند تعذّر القراءة ، كما هو الحال في كلّ واجب تخييري ، حيث إنّه يتعيّن أحدهما عند تعذّر الآخر ، وينقلب الوجوب التخييري إلى التعييني بقاء. فرعاية لهذا الاحتمال كان الائتمام أحوط.

لكنّ الاحتمال المزبور ساقط لدى التحقيق ، فإنّ الأمر بالقراءة في مثل قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) ظاهر بمقتضى الإطلاق في الوجوب التعييني على ما هو الأصل في ظاهر كل أمر ، وليس الائتمام عدلاً لها.

نعم ، هذا الوجوب مشروط بأمرين :

أحدهما : القدرة على القراءة ، فلا وجوب مع العجز ، بل ينتقل حينئذ إلى البدل ، وهو الإتيان بما تيسّر من القرآن أو التسبيح كما نطقت به صحيحة ابن سنان (٢) المتقدّمة في مبحث القراءة (٣).

ثانيهما : عدم الائتمام ، فإنّها تسقط معه على ما صرّحت به أخبار باب الجماعة (٤). فالائتمام مسقط للوجوب ، لا أنّه عدل للواجب التخييري كي يتعيّن عند تعذّره.

وحيث إنّ المفروض في المقام هو العجز عن القراءة فوجوبها ساقط من أصله بمقتضى فقد الشرط الأول من غير حاجة إلى مسقط آخر ، فينتقل إلى البدل من التسبيح أو ما تيسّر من القرآن.

ومن الواضح أنّ مقتضى الإطلاق في دليل البدليّة عدم الفرق بين صورتي التمكّن من الائتمام وعدمه ، بل إنّ مقتضى الإطلاق في صحيح زرارة والفضيل

__________________

(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥ [ولا يخفى أنّ هذه الرواية مرسلة ولعل المقصود مضمونها وهو صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل ٦ : ٣٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ١].

(٢) الوسائل ٦ : ٤٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣ ح ١.

(٣) شرح العروة ١٤ : ٤١٦ ، ٤٢٠.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٥٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠ ، ٣١.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المتقدّم (١) النافي لوجوب الجماعة عن جميع الصلوات عدم وجوبها في المقام أيضاً.

وعلى الجملة : فعدم وجوب الائتمام في هذه الصورة ظاهر لا سترة عليه وإن كان هو الأحوط رعاية للاحتمال المزبور.

وأمّا الصورة الثانية المذكورة في كلام الماتن أولاً فغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجوب الشرطي حينئذ : إنّ وجوب القراءة قد تنجّز عند دخول الوقت ، لفرض تمكّنه من التعلّم ، وبعد أن تسامح وماطل إلى أن ضاق وطرأ العجز سقط التكليف بالقراءة لا محالة ، لامتناع خطاب العاجز.

ولا سبيل للرجوع حينئذ إلى أدلّة البدلية مثل صحيحة ابن سنان ونحوها المتكفّلة للانتقال إلى ما تيسّر من القرآن أو إلى التسبيح لدى العجز عن القراءة ، لقصورها عن الشمول لمثل المقام ، لأنّ الموضوع فيها من لا يحسن القراءة ، الظاهر في العجز الذاتي دون المتمكّن المعجز نفسه ، كما هو الحال في غير المقام من سائر أدلّة الأبدال الاضطرارية مثل التيمم ونحوه ، فإنّها لا تعمّ التعجيز الاختياري ، فلو كان عنده مقدار من الماء فأراقه عامداً ، أو كان متطهّراً فأحدث كذلك لم يشمله دليل التيمم ، لأنّ موضوعه عدم الوجدان ، الظاهر في العجز الطبيعي دون التعجيز العمدي كما لا يخفى.

كما لا مجال للرجوع إلى قاعدة الميسور ، فإنّها أيضاً على تقدير تماميتها خاصّة بما إذا كان امتثال الواجب متعسّراً في حدّ ذاته ، لا ما إذا أوجد العسر باختياره.

وعليه فمقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الواجب رأساً ، إذ الأمر المتعلّق بالمركّب يسقط بتعذّر بعض أجزائه بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء.

__________________

(١) في ص ٩.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا أنّنا علمنا من الإجماع الضروري ومن خصوص صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة (١) أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وهذا حال من الأحوال ، فتجب الصلاة حينئذ قطعاً بهذا الدليل لا بأدلّة البدليّة ، لما عرفت من قصورها عن الشمول لموارد التعجيز الاختياري.

ومن الواضح أنّ هذا الدليل لا يسوّغ الانتقال إلى الصلاة الناقصة الفاقدة للقراءة بعد التمكّن من الإتيان بها كاملة تامة الأجزاء والشرائط بالائتمام ، إذ الاكتفاء بالناقص تفويت للمرتبة الكاملة من غير عذر ، فلا يكاد يسقط الواجب المستكشف وجوبه من ذاك الدليل إلا بالائتمام ، فهو شرط فيه لا محالة ، ولأجله كان الوجوب شرطياً لا نفسياً ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الوجوب الشرطي.

ولكنّه لا يتمّ ، بل الظاهر جواز الصلاة فرادى ، وإن وجب عليه الائتمام عقلاً دفعاً للعقاب.

أمّا الثاني : فلأنّه بعد أن تنجّز عليه التكليف عند دخول الوقت ، والمفروض أنّه عجّز نفسه عن امتثاله على وجهه بسوء اختياره ، فقد استحقّ العقاب لو استمر على هذه الحالة ، ولكن في وسعه دفع العقاب بتسليم الفرد الكامل من المأمور به لو اختار الائتمام. فيجب عليه ذلك بحكم العقل كما هو ظاهر.

وأمّا الأوّل : فلأنّ مقتضى الإطلاق في صحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة النافية لوجوب الجماعة وأنّها غير معتبرة في شي‌ء من الصلوات عدم اعتبارها في المقام أيضاً ، فلا يلزم الائتمام هنا بمقتضى الإطلاق المزبور.

وحينئذ يدور الأمر بين سقوط الصلاة رأساً وبين وجوبها فرادى ، وحيث لا يمكن المصير إلى الأوّل لما عرفت من الإجماع والنصّ الدالّين على عدم سقوط الصلاة بحال تعيّن الثاني.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.

٢٠